استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.
لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة الطيران المدني.
٢ – طائرة بدون طيار:
طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات، أو طائرة ذاتية التوجيه تعد مساراتها ووظائفها مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
٣ – نشاط الطيران والأعمال الجوية:
تشغيل طائرة بدون طيار بغرض استخدامها في مهام أو خدمات محددة كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمواد أو البحث والانقاذ.
٤ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الهيئة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية.
٥ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو الاعتباري المرخص له بممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية.
٦ – الأماكن المحمية:
الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١، وأي أماكن أخرى تحددها الهيئة.
٧ – الجهات المعنية:
الوحدات الحكومية الأخرى غير الهيئة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة المعمول بها.
المادة (٢)
يحظر إدخال الطائرات بدون طيار أو أجزائها إلى السلطنة أو تصنيعها إلا بموافقة صادرة من الهيئة، بعد موافقة الجهات المعنية، ووفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها.
المادة (٣)
يجوز إدخال الطائرات بدون طيار المستأجرة إلى السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها.
وفي جميع الأحوال يتعهد صاحب الشأن بإخراج الطائرة المستأجرة من أراضي السلطنة فور إنجاز مهامه المرخصة.
المادة (٤)
لا يجوز ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وللهيئة رفض طلب الترخيص أو تجديد الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومتطلبات نظم الطيران المدني.
ويستثنى من الحصول على الترخيص:
١ – الجهات العسكرية، والأمنية.
٢ – الاستخدامات الداخلية في المباني المغلقة.
٣ – لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار، والتي لا يزيد وزنها على (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (١٠٠) مائة متر فوق سطح الأرض، ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات / أو أجهزة تصوير.
وذلك دون الإخلال بقواعد الجو، وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة.
المادة (٥)
تقوم الهيئة بإخطار مركز المراقبة الجوية أو برج المراقبة بالمطار لإصدار نشرات جوية إن تطلب أمر ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية ذلك، وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٦)
يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
١ – ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (١٨) ثمانية عشر عاما عند تقديمه طلب الترخيص.
٢ – تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغير طوال مدة الترخيص وفقا لأنظمة التأمين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (٧)
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:
١ – بيان بالمواصفات الفنية للطائرة بدون طيار.
٢ – بيان الغرض من مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية.
٣ – تحديد وقت ومكان مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية، ويتم تحديد المكان بواسطة الإحداثيات، أو عن طريق الخريطة الرقمية، أو بالرسم التوضيحي.
٤ – تحديد بيانات الأشخاص المستخدمين للطائرة بدون طيار.
وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (٨)
تتولى الهيئة قبل إصدار الترخيص القيام بالآتي:
١ – مراجعة طلب الترخيص، والتدقيق عليه، والتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة من واقع الاستمارة المعدة لذلك.
٢ – التأكد من المواصفات الفنية للطائرة بدون طيار محل الترخيص.
٣ – التحقق من حصول صاحب طلب الترخيص على رسالة عدم ممانعة من وزارة الإعلام في حالة الإنتاج الفني.
٤ – مخاطبة الجهات المعنية للحصول على موافقتها من الناحية الفنية بحسب الاختصاص.
المادة (٩)
تصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بعد سداد الرسوم المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١٠)
يشترط أن يكون لدى مستخدم الطائرة بدون طيار رخصة أو تدريب لاستخدام الطائرة بدون طيار، وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.
المادة (١١)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
المادة (١٢)
يجوز للهيئة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، لتشغيل طائرة بدون طيار في حالات الطوارئ كوقوع حريق، أو حادث أو جائحة أو في حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة، بالتنسيق مع برج المراقبة لضمان سلامة التشغيل، شريطة إخطار الجهات المعنية.
الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات على المرخص له
المادة (١٣)
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – حمل الترخيص، وتسليمه للهيئة، أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.
٢ – استخدام الطائرة بدون طيار خلال الزمان والمكان المحددين في الترخيص.
٣ – استخدام الطائرة بدون طيار للغرض المرخص له.
٤ – ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته، أو الأشخاص الواردة بياناتهم في الترخيص.
٥ – الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة.
٦ – الالتزام بالضوابط الفنية لممارسة نشاط الطيران التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧ – القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار في نطاق مدى الرؤية البصري أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام مع الحفاظ على ارتفاع أقل من (٤٠٠ قدم / ١٢٢ متر) فوق سطح الأرض ما لم تحدد الهيئة أكثر من هذا الارتفاع.
٨ – عدم تعريض الغير، أو ممتلكاتهم للخطر.
٩ – ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية المتعلقة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة، ولها حق الاطلاع، والتدقيق، والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير، والاحتفاظ بنسخة من البيانات.
١٠ – إخطار الهيئة، والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة.
المادة (١٤)
يحظر على مستخدم الطائرة بدون طيار الآتي:
١ – تسيير الطائرة بدون طيار في محيط (٥) خمسة كيلومترات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها الهيئة.
٢ – تسيير الطائرة بدون طيار ليلا (بعد غروب الشمس)، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك.
٣ – تزويد الطائرة بدون طيار بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة، أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
٤ – تسيير الطائرة بدون طيار في أثناء مرور المواكب الرسمية.
٥ – تسيير الطائرة بدون طيار فوق إمكاناتها الفنية، وبما لا يتوافق مع برنامج الصيانة والتشغيل المعد لها.
٦ – تصوير الأماكن الخاصة، أو الطيران فوقها، أو انتهاك الخصوصية.
٧ – تصوير أي عمليات، أو عروض عسكرية، أو أمنية، أو المظاهرات، أو الحوادث المرورية.
٨ – التعدي على وسائل الاتصالات، أو اعتراضها، أو التشويش عليها.
٩ – الطيران بشكل بهلواني، أو على هيئة استعراض، أو إجراء مسابقات، أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
١٠ – مسايرة الطائرات التقليدية، والطيران في مساراتها.
١١ – أي أعمال يحظرها قانون الطيران المدني المشار إليه، أو تشكل خطورة على الأرواح، والممتلكات، والملاحة الجوية.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (١٥)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الطيران المدني المشار إليه، أو أي قانون آخر، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
ويجوز للهيئة إلغاء الترخيص في حال مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة (١٦)
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة (١٧)
يتحمل مستخدم الطائرة بدون طيار المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة، أو الخاصة.
المادة (١٨)
للجهة المشرفة على المكان المحمي بمفردها، أو بالتنسيق مع الهيئة التعامل مع الطائرة بدون طيار التي تسير في نطاقها الجوي بدون ترخيص، أما بالنسبة للأماكن الأخرى فيتم التعامل مع هذه الطائرات من قبل شرطة عمان السلطانية، أو بالتنسيق مع الهيئة.
ملحق رقم (١)
رسوم الترخيص
م |
الفئة | كتلة الطائرة | نوع الاستخدام |
الرسم بالريال العماني |
١ | الأولى | أقل من (٥) كجم | تجاري – مؤسسات أو شركات صغيرة ومتوسطة | (١٠٠) |
تجاري – مؤسسات أو شركات كبيرة | (٣٠٠) | |||
مدني | (١٠٠) للجهات الحكومية (٢٥) للأفراد |
|||
٢ | الثانية | أكثر من (٥) كجم وأقل من (٢٥) كجم |
تجاري – مؤسسات أو شركات صغيرة ومتوسطة | (١٥٠) |
تجاري – مؤسسات أو شركات كبيرة | (٤٠٠) | |||
مدني | (٢٠٠) للجهات الحكومية (٥٠) للأفراد |
|||
٣ | الثالثة | فوق (٢٥) كجم | تجاري – مؤسسات أو شركات صغيرة ومتوسطة | (٢٠٠) |
تجاري – مؤسسات أو شركات كبيرة | (٥٠٠) | |||
مدني | (٣٠٠) للجهات الحكومية |
ملحق رقم (٢)
المخالفات والغرامات الإدارية
م |
نوع المخالفة |
قيمة الغرامات الإدارية بالريال العماني |
١ | عدم الالتزام بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى الهيئة | (٦٠٠) |
٢ | ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية دون الحصول على ترخيص | (٥٠٠) |
٣ | ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية من غير المرخص له، أو الأشخاص الواردة بياناتهم في الترخيص | (٣٠٠) |
٤ | عدم الالتزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية | (٣٠٠) |
٥ | عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية | (٣٠٠) |
٦ | تغيير مقر مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية بدون موافقة الهيئة | (٣٠٠) |
٧ | عدم حمل الترخيص أو رفض تقديمه للهيئة أو الجهات المعنية عند طلبه | (٢٠٠) |
٨ | مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذه اللائحة | (٢٠٠) |
2020/417 417/2020 ٢٠٢٠/٤١٧ ٤١٧/٢٠٢٠