التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٦٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

المسافر

الرسم
المسافر العابر (ترانزيت)

(٣) ثلاثة ريالات عمانية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٠م

م / سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/669 669/2020 ٢٠٢٠/٦٦٩ ٦٦٩/٢٠٢٠