التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

المادة (١)

يستبدل بنصوص المواد (٤ / البند ١)، و(٦ / البند ٧)، و(٧ / البند ١)، و(٨ / البند ٢)، و(٩ / البند ١)، و(١٨ / البند ٧)، و(٢١)، و (٢٦)، و(٢٨)، و(٣٣)، و(٣٥) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٤) البند (١)

١ – سداد العمولة التي تستحق للسمسار خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلم قسط التأمين.

المادة (٦) البند (٧)

٧ – صورة طبق الأصل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي، ونسخة من أنظمة العمل واللوائح الداخلية، وشهادة القيد في السجل التاجري على أن يقتصر النشاط على أعمال السمسرة في التأمين، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة (٧) البند (١)

١ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية مصادقا عليها من جهات الاختصاص:

أ – بالنسبة للعمانيين:

أ – درجة زميل (Fellow)، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني في لندن (CII)، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة الأمريكية (CPCU)، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٣) ثلاث سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ب – ماجستير في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٤) أربع سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ج – بكالوريوس في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٥) خمس سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

د – دبلوم في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٦) ست سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

هـ – دبلوم التعليم العام علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (١٠) عشر سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ب – بالنسبة للأجانب:

أ – درجة زميل (Fellow)، أو درجة رفيق (Associate) من معهد التأمين القانوني في لندن (CII)، أو من هيئة مكتتبي الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة الأمريكية (CPCU)، أو من معهد أو هيئة نظيرة توافق عليها الهيئة، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٦) ست سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ب – ماجستير في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٧) سبع سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين.

ج – بكالوريوس في التأمين أو في أحد العلوم المالية أو الاقتصادية، علاوة على خبرة فنية في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن (٨) ثماني سنوات في مجال الاكتتاب التأميني، أو إدارة شركات التأمين، أو السمسرة في التأمين. وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة إجراء اختبار ومقابلة شخصية للمدير قبل تعيينه.

المادة (٨) البند (٢)

٢ – وديعة مالية مرهونة لصالح الهيئة أو ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف العاملة في السلطنة يكون ساريا طوال مدة الترخيص، وذلك بمبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين، و(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني لفئة سمسار إعادة تأمين، و(٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني لفئة سمسار تأمين وإعادة تأمين، وذلك لضمان كافة حقوق الغير من قبل السمسار، الناشئة عن أعمال السمسرة في التأمين. ويجب على السمسار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية، تقديم شهادة من المصرف تثبت رهن الوديعة لصالح الهيئة، وأن المصرف لن يسمح للسمسار بسحب أي جزء من الرهن إلا بموافقة الهيئة.

المادة (٩) البند (١)

١ – في حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة الأخطاء المهنية، والوديعة المالية أو الضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط، وذلك في مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (١٨) البند (٧)

٧ – إلزام العميل بدفع قسط التأمين، وأي مبالغ أخرى قد تستحق عليه إلى شركة التأمين مباشرة، وذلك حسبما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين كل من شركة التأمين، والسمسار، واستثناء من ذلك، يجوز تحصيل أقساط التأمين الفردي، وتوريدها إلى شركة التأمين خلال فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إصدار الوثيقة.

المادة (٢١)

تبدأ السنة المالية للسمسار في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى فإنه إذا تأسس السمسار خلال النصف الأول من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية هذه السنة، أما إذا تأسس خلال النصف الثاني من السنة، فإن سنته المالية تنتهي بنهاية السنة التالية.

المادة (٢٦)

يجب ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته في أي وقت عن (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، إذا كان يمارس أعمال السمسرة في التأمين أو إعادة التأمين، وعن (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال عماني، إذا كان يجمع بين أعمال السمسرة في التأمين، وإعادة التأمين.

وتحتسب تلك الأصول والالتزامات على النحو الآتي:

١ – إجمالي الأصول حسب القوائم المالية للسمسار، ويخصم منها الآتي:

أ – الأصول غير الملموسة.

ب – إجمالي الذمم المدينة التي تخص الأطراف ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المعايير الدولية للتقرير المالي.

٢ – إجمالي الالتزامات حسب القوائم المالية للسمسار، ويضاف إليها الذمم الدائنة للمؤسسين، وإدارة السمسار، التي من بينها القروض والمدفوعات المقدمة من قبلهم (إذا صنفت في جانب حقوق الملكية).

المادة (٢٨)

يحظر على السمسار القيام بالآتي:

١ – التعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين.

٢ – التأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التامين لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها.

٣ – تنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أي من فروعه المرخصة في السلطنة.

٤ – التخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة.

٥ – التخلف عن تجديد الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي.

٦ – الإخلال بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

المادة (٣٣)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بإلغاء الترخيص في حال تحقق أي من أسباب الإلغاء المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة، على أن تتولى الهيئة إخطار شركات التأمين خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ويجب على السمسار الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه الالتزام بالآتي:

١ – وقف مزاولة نشاط أعمال السمسرة في التأمين المرخص به، وعدم القيام بأي عمليات تسويق لوثائق تأمين جديدة.

٢ – العمل على تسوية جميع التعاملات والالتزامات مع جميع الأطراف الأخرى المتعاملة معه.

٣ – موافاة الهيئة بخطاب إخلاء مسؤولية وبراءة ذمة من جميع شركات التأمين التي تعامل معها تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية عليه.

٤ – موافاة الهيئة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبله، لتسليم جميع الأعمال التي ما زالت في ذمته لشركات التأمين المتعاقد معها.

٥ – نشر إعلان في صحيفتين محليتين خلال (٢) يومين متتاليين باللغتين العربية والإنجليزية، لإعلام كافة الأطراف التي يتعامل معها بإلغاء ترخيصه، وعليه موافاة الهيئة بنسخة من الإعلان فور نشره.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للسمسار الذي ألغي ترخيصه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.

المادة (٣٥)

لا يجوز الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي إلا بعد مرور (١) عام واحد من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص، والتأكد من عدم وجود أي التزامات مالية على السمسار.

ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة المالية أو خطاب الضمان المصرفي قبل مضي المدة المشار إليها في حال قيام المصفي المكلف بتصفية نشاط السمسار بمخاطبة الهيئة للإفراج عن الضمان.

المادة (٢)

تضاف فقرتان في نهاية المادتين (٥)، و (١٦ / البند ٧) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها، على النحو الآتي:

المادة (٥)

“كما يحق للسمسار عند إبرام وثائق التأمين الفردية أن يخصم عمولته من الأقساط المحصلة من قبل العملاء قبل تحويلها لشركة التأمين حسب العقد الموقع بين الطرفين”.

المادة (١٦) البند (٧)

“مع الاحتفاظ – كتابيا أو إلكترونيا – بما يثبت إطلاع العميل على عرضين على الأقل قبل إبرامه لوثيقة التأمين”.

المادة (٣)

تضاف إلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، النصوص الآتية:

البند (١٠) من المادة (٢٤)

١٠ – التعامل مع أشخاص من غير العاملين لديه المقيدين في وزارة العمل لتسويق منتجات شركات التأمين.

البند (٦) من المادة (٣٢)

٦ – إذا دخل السمسار في طور التصفية.

المادة (٣٥) مكررا

يجوز للهيئة توقيع أحد الجزاءات الآتية في حالة مخالفة السمسار أحكام المواد (٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨) من هذه اللائحة:

١ – الإنذار.

٢ – توقيع غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

٣ – إيقاف مؤقت عن ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

وللهيئة إذا قام السمسار بمعالجة أسباب الإيقاف خلال المدة المتفق عليها مع الهيئة في ضوء الأسباب التي أدت إلى ذلك، السماح للسمسار بممارسة الأعمال المرخص بها، أو جزء منها بعد التأكد من معالجة كافة أسباب الإيقاف.

المادة (٤)

يلغى البند (١) من المادة (١٧)، والمواد (٢٩، ٣١، ٣٤) من لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليها.

2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠