التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاءها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

ونظرا لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة أبرزها ولاية مطرح، وفي إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ومن ضمنها العزل الصحي التام لولاية مطرح ابتداء من يوم الأربعاء السابع من شعبان 1441هـ الموافق الأول من أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، وفي سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 16 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م ولغاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 22 إبريل 2020م، مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة.

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية.

وقد أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية العمانية في الخارج في تسهيل عودة المواطنين عموما، والطلبة على وجه الخصوص، إلى السلطنة

حفظ الله عمان وسلطانها وجميع المواطنين والمقيمين، من كل شر ومكروه.