التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بحظر وتقييد استيراد وتداول واستخدام بعض المستحضرات البيطرية

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية المديرية العامة للثروة الحيوانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد وتداول واستخدام المستحضرات البيطرية المحددة بالملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يقيد تداول واستخدام المستحضرات البيطرية على النحو الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٨) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
قائمة المستحضرات البيطرية المحظور استيرادها وتداولها واستخدامها

الرقم

اسم المستحضر البيطري أو مجموعة المستحضرات البيطرية

١ الكولستين (Colistin)
٢ الديلكوفيناك (Diclofenac)
٣ المضادات الحيوية ومضادات البكتريا المحفزة للنمو
Anti-infectious gents/Antibiotics growth promotors: Bacitracin, Carbodox, Olaquindox, Tylosin, Virginiamycin, Avilamycin, Flavophospholipol
٤ داي ايثانولامين (Diethanolamine)

الملحق رقم (٢)
قائمة المستحضرات البيطرية المقيد تداولها واستخدامها

الرقم

اسم المستحضر البيطري التقييد أو مجموعة المستحضرات البيطرية

التقييد

١ الأدوية المخدرة المدرجة بجداول الأدوية المخدرة الصادرة من الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء. – يجب على طالب ترخيص الاستيراد إرفاق موافقة وزارة الصحة مع الطلب.

– لا يستخدم ولا يتداول إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب بيطري مرخص بموجب قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

٢ DEA Schedule ( Drugs ) – FDA
الهرمونات الإبتنائية الإستيرودية المدرجة بجداول DEA – FDA الأمريكيتين.
Anabolic Steroids : Boldenone Undecyclenate, Nandrolone Decanoate, Nandrolone Penylpropionate, Ethylestrenol, Methandriol Dipopionatek, Stanozolol, Testosterone, Trenbolone Acetate.
٣ هيدروكلوريد كلينبترول
Clenbuterol hydrochloride :
أو أي منتجات تحتوي عليه بأسماء مختلفة:
Dilateerol, Ventiulmin, Venti plus, Spiropent, Equi Plus, Equipulmin, Broncopulmin….et
– لا يستخدم ولا يتداول إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب بيطري مرخص بموجب قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.
٤ مجموعة النتروفيوران أو أي منتجات تحتوي عليها بأسماء تجارية مختلفة.
Nitrofurans
– محظور استخدامه في أنواع الحيوانات المنتجة للغذاء.

– لا يستخدم ولا يتداول إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب بيطري مرخص بموجب قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

٥ الكلورامفيينكول أو أي منتجات تحتوي عليها بأسماء تجارية مختلفة.
Chloramphenicol
– محظور استخدامه في أنواع الحيوانات المنتجة للغذاء.

– لا يستخدم ولا يتداول إلا بوصفة طبية معتمدة من طبيب بيطري مرخص بموجب قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠