التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

– اللجنة العليا تقر وجوب حصول القادمين إلى السلطنة من كافة المنافذ الحدودية على فحص البلمرة (PCR) لفيروس كورونا بمدة لا تتجاوز 96 ساعة قبل دخول السلطنة والخضوع لذات الفحص عند الوصول إلى السلطنة والتزام الحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن.

– اللجنة العليا تطلع على مقترح فتح باب التطوع لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) وقررت تكليف أصحاب السعادة الولاة بالبدء في تسجيل الراغبين بالمساهمة في هذا العمل الوطني النبيل وفق الشروط التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.