التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان

2020/255 255/2020 ٢٠٢٠/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.

اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان

الباب الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الرفق بالحيوان، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون الرفق بالحيوان.

الوزارة:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

المرض: كل تغيير عن الصورة الطبيعية للحيوانات، ويؤدي إلى خلل أو اضطراب في أي من العمليات الحيوية الطبيعية للحيوانات، مما يؤثر على صحتها أو رعايتها.

صاحب الحيوان:
المالك أو من يملك السيطرة الفعلية على الحيوان والمتمثلة في الرقابة والتوجيه.

مراقب الحيوان:
الشخص المؤهل علميا لرعاية الحيوانات، ويقوم بوضع وتصميم برامج الرعاية بالمنشأة وكتابة التقارير، ويشرف على ملاحظ الحيوان.

ملاحظ الحيوان:
شخص يقوم بتنفيذ البرامج اليومية والخاصة برعاية الحيوان.

مركز إيواء الحيوان:
منشأة عامة أو خاصة، بها حظائر مناسبة للحيوانات، وتقوم السلطة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة، والعمل على رعاية الحيوانات المحتجزة أو المصادرة وتخضع لإشراف الوزارة كما تشرف السلطة المختصة عليها إذا كانت خاصة.

التعدي الجنسي:
أي استخدام غير شرعي للحيوانات من قبل الإنسان للأغراض الجنسية.

الباب الثاني
شروط ومعايير ممارسات الرفق بالحيوان

المادة (٢)

١ – على الوزارة إصدار قرارات خاصة بشروط ومعايير الممارسات للرفق لكافة أنواع الحيوانات، بما يتناسب مع طبيعته ونوعيتها، لتكون جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ملزمة باتباعها.

٢ – تقوم الوزارة بمراقبة تطبيق المعايير القياسية على المنشآت والممارسات العملية لبرنامج الرعاية والتدقيق بما يتناسب ونوعية الحيوانات المتواجدة في تلك المنشآت.

٣ – على الوزارة إصدار دليل إرشادي خاص بكيفية التطبيق العملي للشروط والمعايير للممارسات العملية التي تضعها الوزارة لكل فصيلة حيوانية على حدة.

المادة (٣)

بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى تعتبر معاملة صاحب الحيوان له مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها إذا قام بأي من الأعمال الآتية:

١ – تعريض الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها أو تركها دون توفير غذاء ومياه وبكميات كافية وصالحة للاستهلاك أو عدم إعطائها قسطا كافيا من الراحة.

٢ – استخدام القسوة في فترة إعداد الحيوانات للذبح في المسالخ أو غيرها كالضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقء العيون أو الصعق بالكهرباء.

٣ – إجهاد الحيوانات في العمل أو السباقات أو خلافه دون مراعاة لعمرها أو حالتها الصحية.

٤ – استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك.

٥ – إعطاء الحيوانات أي أدوية محفزة للنمو، أو أي أغذية أو إضافات علفية غير مصرح بها من الوزارة، أو تعريضها للأذى أو النفوق من خلال الإهمال في تخزين السموم أو المطهرات والمنظفات الصناعية، أو أي مواد كيميائية أخرى.

٦ – حجز الحيوانات أو نقلها بطريقة أو بوسيلة غير مهيأة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها بعضا دون مراعاة للجنس أو العمر أو الفصيلة، مع عدم تقديم ما يلزمها من غذاء أو ماء أو تهوية جيدة.

٧ – عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب.

٨ – رفع الحيوانات غير القادرة على الوقوف أو سحبها بطريقة مؤلمة تسبب لها الجروح أو الكدمات أو الكسور أو الخلع.

٩ – ممارسة أي صورة من صور التعدي بما فيها التعدي الجنسي على الحيوانات.

١٠ – التخلص من الحيوانات المريضة بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء، أو أي طريقة تسبب لها رعبا أو فزعا أو تحدث لها ألما شديدا دون أي مبرر، أو تقديم السم عمدا لها.

الباب الثالث
واجبات صاحب الحيوان

المادة (٤)

يجب أن يتحمل صاحب الحيوان المسؤوليات الآتية:

١ – توفير العمالة المؤهلة والكافية لرعاية الحيوانات وفقا لنوعيتها.

٢ – تهيئة وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقا لنوعيتها، وأعدادها، وطبيعتها.

٣ – توفير الرعاية والعلاج للحيوانات بصورة دائمة، وتحت إشراف طبيب بيطري.

٤ – توفير الماء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كما ونوعا، وبما يتلاءم وفصيلة الحيوانات ومدى استجابتها له.

٥ – توفير الظروف البيئية المناسبة للحيوانات طبقا لفصيلتها.

٦ – تنظيف الحيوانات وأماكن إيوائها مع تطهير حظائرها أو أقفاصها بصورة منتظمة مع توفير فرشة نظيفة، ومناسبة.

٧ – الاحتفاظ بسجلات للأصول الوراثية للحيوانات وللتغذية وللحالة الصحية والطبية والإنتجاية، ولصيانة المنشآت.

المادة (٥)

يجب الالتزام بالأمور الآتية عند حث الحيوان على الحركة:

١ – يسمح باستخدام العصي البلاستيكية والأعلام والسياط القصيرة (بألسنة جلدية أو قماسية) دون التسبب في إنهاك الحيوان.

٢ – يمنع استخدام أدوات الحث على الحركة الخاصة الكهربائية إلا في حالات الدفاع عن النفس (تستخدم لإصابة الحيوانات المفترسة في الأسر بالشلل المؤقت) كما يحظر استخدامها في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات، ولا يسمح بتكراره في حالة عدم استجابة الحيوان، أو التقدم في السير.

٣ – يمنع استخدام أي وسيلة مؤلمة مثل لوي الذنب (الذيل)، وكماشة الأنف، أو الضغط على العينين، والأذنين، والأعضاء التناسلية الخارجية.

٤ – يمنع استخدام العصا الكبيرة، وذات الرأس الحاد، أو المعدني.

٥ – يمنع استخدام الصراخ الشديد، أو إثارة الضجيج القوي لإجبار الحيوان على السير.

المادة (٦)

يجب أن يتمتع أصحاب الحيوانات أو العاملون القائمون على رعايتها بالكفاءة والخبرة والدراية في التعامل مع الحيوانات وفق فصائلها طبقا للآتي:

١ – الخبرة، والكفاءة والتدريب في الرعاية والعناية بالحيوانات.

٢ – القدرة على التعامل والتصرف مع الحيوانات في الأحوال العادية والطارئة.

٣ – تفهم سلوكيات الحيوانات، واحتياجاتها، وخصائصها وفق الفصيلة، والعمر، والجنس، وحالة الحيوانات.

٤ – معرفة المبادئ الصحية العامة للعناية بالحيوانات، وتشمل:

أ – الأعراض العامة للأمراض.

ب – بعض الإجراءات الصحية مثل تقليم الأظافر والحوافر وجز الصوف وقص الشعر والإسعافات الأولية والإجراءات العامة للوقاية من الأمراض مثل التنظيف والتطهير والالتزام بتعليمات الأمن الحيوي.

ج – العلامات الأولية للولادة، والإجهاض.

٥ – معرفة القوانين واللوائح المتعلقة بالرفق بالحيوان.

الباب الرابع
المنشآت الحيوانية

المادة (٧)

١ – على أصحاب الحيوانات توفير المكان الملائم للاحتماء والمبيت المتوافق مع نوعية وطبيعة هذه الحيوانات من حيث المساحة الكافية وتحت ظروف مناخية ملائمة لممارسة نشاطها بصورة طبيعية.

٢ – تحدد الوزارة مواصفات واشتراطات المنشآت الحيوانية التجارية التي تربى فيها الحيوانات.

المادة (٨)

١ – يحظر تنظيم المعارض والأسواق العامة أو الخاصة أو إقامة المنافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

٢ – يحظر على أصحاب الحيوانات تقديمها للعرض أو الاتجار بها في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليها أو علامات الإعياء والإجهاد أو الهزال، وفي حالة المخالفة يحق للوزارة عزل هذه الحيوانات عند صاحبها أو نقلها إلى مكان آخر للعزل تحت إشرافها، وعلى نفقته لعمل الفحوصات اللازمة.

٣ – أن يتم تسجيل الحيوانات التي يتم عرضها أو الاتجار بها في سجلات خاصة لمعرفة العدد والنوع والسلالة والجهة الموردة والحالة الصحية.

٤ – يعطى صاحب الحيوان ترخيصا مؤقتا لأنشطة المعارض الحيوانية المؤقتة، ولعروض الحيوانات الترفيهية كما في السيرك.

المادة (٩)

١ – يجب الحصول على ترخيص من الوزارة قبل إقامة أي منشأة حيوانية تجارية.

٢ – يجب أن يرفق بطلب الترخيص المقدم لعرض الحيوانات في حدائق الحيوانات أو حدائق الطيور أو حدائق الأطفال أو أماكن تأجير الحيوانات أو السيرك أو مثيلاتها مخطط لموقع المنشأة وآخر تفصيلي لمبانيها ومنشآتها المختلفة مع خطة التشغيل متضمنة العمالة.

٣ – على كل منشأة حيوانية تجارية أن تعين طبيبا بيطريا بصفة دائمة، ويتعين أن يكون مرخصا له من قبل الوزارة بمزاولة مهنة الطب البيطري، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية أو الترفيهية المؤقتة حيث يكتفى بإشراف طبيب بيطري، أو عيادة بيطرية، أو مستشفى بيطري.

٤ – تصدر الوزارة ترخيص لكل من مراقب وملاحظ الحيوانات بأي منشأة حيوانية تجارية، وذلك بعد توافر الشروط الآتية:

أ – إجراء اختبار كفاءة في التعامل مع الحيوانات.

ب – على مراقبي الحيوانات تقديم الشهادات العلمية المعادلة والموثقة في مجال رعاية الحيوانات.

ج – يشترط في مراقبي الحيوانات أن تكون لديهم شهادات خبرة موثقة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في المجال ذاته.

د – يكتفى بشهادة خبرة موثقة مدتها (٢) سنتان لملاحظي الحيوانات.

٥ – تصدر الوزارة ترخيصا مؤقتا للمنشآت الجديدة بالشروط الآتية:

أ – تكون مدة الترخيص حسب نوع وحجم المنشأة، على ألا تتجاوز مدة سنة واحدة.

ب – يجدد الترخيص، ولمدة نفسها في حالة عدم اكتمال المنشآت والهيكل الوظيفي.

ج – يلغى ترخيص المنشأة نهائيا إذا لم تكتمل مباني المنشأة وهيكلها الوظيفي خلال الفترة التي تحددها الوزارة.

٦ – تحدد الوزارة مدة الترخيص الدائم للمنشأة.

٧ – يسحب الترخيص الممنوح لتشغيل المنشأة الحيوانية إذا ثبت انتهاك صاحب الترخيص للقانون، أو هذه اللائحة، أو إذا أخل بشروط الترخيص.

الباب الخامس
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية

المادة (١٠)

يحق للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية دخول أي منشأة سواء كانت عامة أو خاصة، للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام القانون، وهذه اللائحة، ووفقا للآتي:

١ – جواز الاستعانة بالجهات المعنية.

٢ – الحصول على إذن مسبق من الجهة القضائية المعنية إذا كانت المنشأة منازل سكنية.

المادة (١١)

١ – إذا ثبت للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية أن الحيوانات تتعرض للإهمال في الرعاية أو لخطر ما يتعين عليهم تقديم المشورة والنصح بمتطلبات الرفق بالحيوان في صورة إرشادات عامة إلى صاحب الحيوان لتصحيح الوضع ولضمان الامتثال للقانون، أو هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

٢ – في حالة تكرار الإهمال من قبل صاحب الحيوان تتم مصادرة الحيوان نهائيا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها:

أ – حماية الحيوانات من الأذى واحتجازها في مكان صحي، وتأمين متطلبات الرفق بها.

ب – يتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات طوال فترة التحفظ عليها.

٣ – في حالة عدم ظهور ملاكها الأصليين، أو التعرف عليهم خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما يتم التحفظ على الحيوانات ومصادرتها والتصرف فيها بالبيع أو الهبة لملاك آخرين أو التخلص منها بطريقة رحيمة في حالة الضرورة، وتحت إشراف بيطري.

الباب السادس
نقل الحيوانات

المادة (١٢)

لا يجوز نقل الحيوانات إلا في وسائل النقل المرخص لها من الوزارة، ووفقا للشروط والمعايير والممارسات العملية القياسية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الباب السابع
استخدام الحيوانات للأغراض العلمية

المادة (١٣)

يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، ويعد سجل خاص لقيد التراخيص الصادرة لهذا الغرض، ولا يتم منح الترخيص إلا بعد استيفاء الآتي:

١ – طلب مبين به الأبحاث التي سيتم إجراؤها والمبررات العلمية والتي من أجلها ستخضع هذه الحيوانات للتجارب.

٢ – خطة العمل متضمنة الاحتياطات المتبعة، وإجراءات الأمن الحيوي والأدوات والمواد البيولوجية المستخدمة.

٣ – أسماء الباحثين، والمشاركين، ومؤهلاتهم.

٤ – يجب أن تكون الحيوانات المستوردة لغرض البحث العلمي خاضعة لإشراف بيطري ببلد المنشأ.

٥ – يجب أن تحصل الجهة المستوردة للحيوانات على ترخيص استيراد من الوزارة.

٦ – لا يجوز استخدام الحيوانات في أكثر من تجربة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبعد أخذ موافقة كتابية من الوزارة.

٧ – يجب على جميع المؤسسات البحثية التي تستخدم الحيوانات في التجارب العلمية تشكيل لجنة داخلية لمراقبة استخدام هذه الحيوانات مع توفير الرعاية الصحية والطبية من قبل طبيب بيطري، وعمالة تتمتع بالكفاءة والخبرة والدراية المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

٨ – الموافقة على قيام الوزارة بالإشراف على خطوات تنفيذ البحث، ومتابعة نتائجه.

٩ – أن يكون ضمن سياسة الجودة للمؤسسة القائمة على استخدام الحيوانات في التجارب السياسات الآتية:

أ – العمل على تخفيض عدد الحيوانات المستخدمة.

ب – تحسين الأساليب المستخدمة في التجارب قدر الإمكان.

ج – أن يتم الاستغناء عن الحيوانات بإيجاد طرق بديلة، إن أمكن.

د – الالتزام بالمتطلبات الأساسية للرفق بالحيوان، والمذكورة في هذه اللائحة.

هـ- تعريف العاملين في المؤسسة بهذه السياسات، والالتزام بها من قبلهم في كافة مراحل العمل.

و – أن يتم التخلص من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها إذا لزم الأمر وفق القوانين المتعلقة بالصحة، والسلامة البيئية.

الباب الثامن
التخلص من الحيوانات

المادة (١٤)

١ – يمنع التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي، أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية.

٢ – إذا استدعى الأمر التخلص من الحيوانات كما في حالات مكافحة الأمراض يراعى في ذلك طريقة الذبح أو أي طريقة أخرى رحيمة، كما يجب أن تتم عملية التخلص تحت إشراف طبيب بيطري لضمان فعاليتها، والالتزام بشروط الرفق بالحيوان، وسلامة العاملين، والسلامة العامة.

٣ – عند التخلص من الحيوانات بالذبح فإنه يجب التخلص من جثثها ومخلفاتها إذا لزم الأمر وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة الحيوانية، كما يجب توفير عمالة للتخلص من الحيوانات وفق مبادئ الرفق بالحيوان.

٤ – يجب إراحة الحيوانات، وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة للتخلص منها أو الدم المراق أو أي حيوان آخر يعدم أو يذبح أمام عينيها، وأن يتم سقيها قبل الذبح.

٥ – يجب أن تكون الإجراءات المطبقة متناسبة مع الظروف الخاصة المحيطة بموقع التخلص من الحيوانات، كما يجب الاهتمام بسلامة العمال والسلامة البيولوجية والأمور المتصلة بالبيئة والأمور المتعلقة براحة الحيوانات.

٦ – يجب العمل على التقليل من احتمال انتشار الأمراض إلى أقصى درجة ممكنة على أن يتم التخلص من الحيوان في الموقع نفسه الموبوء، إن أمكن.

٧ – يجب توفير التجهيزات اللازمة لرفع جثث الحيوانات، وطرحها، والتخلص منها.

٨ – يجب إتمام عملية التخلص من الحيوانات في أسرع وقت ممكن بعد تقييد حركتها.

٩ – يجب الاقتصار على الحد الأدنى فيما يتعلق بالإمساك بالحيوانات، ونقلها من مكان لآخر.

١٠ – يمنع تقييد الحيوانات عند الذبح أو التخلص، كما يمنع كسر الأرجل أو قطع الأوتار أو تعمية الحيوانات، أو قطع الحبل الشوكي، كما يمنع تعليقها من الأرجل أو الأقدام، وذلك ما عدا الطيور.

١١ – يجب أن تستوفي المسالخ المعدة لذبح الحيوانات الاشتراطات المذكورة في الدستور الدولي الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في هذا الشأن.

١٢ – يمنع دفع الحيوانات المعدة للذبح للحركة بسرعة أكثر من حركة سيرها الطبيعية، حتى لا تتعرض للإصابة.

١٣ – يجب تثبيت الحيوانات بطريقة كافية لتسهيل عملية التخلص مع الالتزام بمبادئ راحة الحيوان، وسلامة منفذي العملية.

١٤ – يجب أن تؤدي الوسيلة المستخدمة للتخلص من الحيوانات إلى نفوقها، أو فقدانها الوعي بصورة سريعة (وفي هذه الحالة يجب أن تستمر الحيوانات دون إفاقة حتى الموت)، وأن تكون الوسيلة المستخدمة غير عنيفة، ولا تسبب ألما للحيوانات، أو شعورها بالخوف، أو المعاناة قبل النفوق.

١٥ – في حالة الأمراض الوبائية التي تستدعي التخلص من الحيوانات المصابة يجب أن يتم ذلك من الحيوانات الموبوءة أولا، تليها تلك التي اختلطت بها، ثم الحيوانات المتبقية، وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.

١٦ – يجب أن تتم عملية التخلص من الحيوانات بعيدا عن التجمهر قدر الإمكان للحد من ترويع الحيوانات.

١٧ – يتم التقيد بوسائل التخلص من الحيوانات وفق المعايير والضوابط الواردة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في حالة عدم استخدام طريقة الذبح، ووفق المعايير المذكورة قرين كل وسيلة، ووفق التجهيزات الممكنة.

١٨ – يجب على الطبيب البيطري إعداد تقرير بكافة تفاصيل عملية التخلص من الحيوانات التي تمت تحت إشرافه، والأسباب التي استدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص لمراجعته من قبل الوزارة في أي وقت تراه.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تصدر الوزارة لائحة بالتدابير الإدارية، توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون، وهذه اللائحة.

2020/255 255/2020 ٢٠٢٠/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠٢٠