التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “منتزه حصن سلوت الأثري” لعام ٢٠١٩م

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “منتزه حصن سلوت الأثري” لعام ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٢) ريالان عمانيان للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠