استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس التعليم ، ولمدة أربع سنوات:
– سعادة الدكتور علي بن سعود بن علي البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس
– الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي رئيس جامعة نزوى
– ثلاثة أعضاء من بين ذوي الفكر والمكانة العلمية، وهم:
الدكتور أحمد بن محمد بن عبدان الهنائي
الدكتور حمد بن هلال بن حمود اليحمدي
شريفة بنت مسلم بن بخيت البرعمية
– عضوان يمثلان القطاع الخاص، وهما:
الدكتور عامر بن عوض بن سالم الرواس
خالد بن الصافي الحريبي
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠ م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠