استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للمجموعة الواحدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٠ م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠