التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ وقدره (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني للنسخة الواحدة كاملة، ومبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للوحدة التخزينية الإلكترونية الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠