التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٧ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مالك بن هلال بن حمود اليحمدي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الشيخ خميس بن سعيد بن خميس السنيدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠