التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٦ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وإلى النتائج النهائية لعملية الفرز لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ٢٠١٩ م الصادر في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحل الفاضل راشد بن فقير بن محمد البلوشي محل الفاضل مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي، ليكون ممثل ولاية العامرات في عضوية المجلس البلدي لمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠