التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية المجر، وولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠