التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٢٠٩١

202732091

تحميل

(١٣)
٢٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

قرار – قرار إداري – التظلم منه.

التظلم يمنح جهة الإدارة فرصة العدول عن قراراتها إما بسحبها أو إلغائها أو تعديلها إذا ما تبين لها أن القرار الصادر منها قد جانب الصواب – مقتضى ذلك – أن الجهة الإدارية مصدرة القرار هي أعلم بظروف وملابسات صدوره – مؤدى ذلك – منح جهة الإدارة سلطة إعادة النظر في قراراتها – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: …………، بتاريخ………..هـ، الموافق ………..م، بشأن الرأي القانوني حول مدى جواز تولي مجلس المساءلة الأعلى، ولجنة التظلمات في…………… النظر في الحالات التي ترد من بلدية…………، وتقع في اختصاص المجلس، واللجنة المشار إليهما.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب معاليكم – أنه تعذر على رئيس بلدية………… – من ناحية عملية – في أثناء ممارسة الصلاحيات المقررة للوزير المنصوص عليها في القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ تشكيل مجلس المساءلة الأعلى، ولجنة التظلمات وفقا للآلية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، حيث اشترط لتشكيل المجلس الأعلى أن يكون من يرأس هذا المجلس من الدرجة الخاصة، واشترط لتشكيل لجنة التظلمات أن يكون من بين أعضائها من شاغلي الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس.

وتشيرون إلى أنه اقترح معالي المهندس رئيس بلدية………… أن يتولى مجلس المساءلة الأعلى، ولجنة التظلمات في ديوان البلاط السلطاني النظر في الحالات التي ترد من بلدية……..، وتقع في اختصاص المجلس، واللجنة المشار إليهما.

وإزاء ذلك تطلبون الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٢) من قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥، تنص على أنه: “البلدية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أنه: “تسري على البلدية وموظفيها أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧“.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته على أنه: “يكون للبلدية رئيس يعين بمرسوم سلطاني، يكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة”.

وتنص المادة (١٠٩) من القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ على أنه: “يشكل مجلس مساءلة إداري بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، وللموظف المحال للمساءلة أن يقدم دفاعه شفاهة، أو كتابة، وله أن يستعين بوكيل للدفاع عنه.

ويشترط ألا تقل وظيفة من يرأس المجلس عن مدير عام كما لا تقل وظائف الأعضاء عن وظيفة المحال إلى المساءلة الإدارية”.

وتنص المادة (١١٠) من القانون ذاته على أنه: “يختص مجلس المساءلة الإداري بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فأدنى من الجدول العام بالآتي:

أ – النظر في إيقاف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١٠٢) من هذا القانون، وتكون قراراته نهائية في هذا الشأن.

ب – توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (١٠٤) من هذا القانون، ولا تكون قراراته نهائية إلا بالنسبة لعقوبات التنبيه والإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام”.

وتنص المادة (١١١) من القانون ذاته على أنه: “يشكل مجلس مساءلة أعلى بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط ألا تقل درجة رئيس المجلس عن الدرجة الخاصة ودرجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى المجلس”.

وتنص المادة (١١٢) من القانون ذاته على أنه: “يختص مجلس المساءلة الأعلى بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة (و) فأعلى – عدا الدرجة الخاصة – من الجدول العام وشاغلي درجات الجدول الخاص بالآتي:

أ – النظر في إيقاف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١٠٠) من هذا القانون، وتكون قراراته نهائية في هذا الشأن.

ب – التحقيق مع شاغلي الوظائف والدرجات المشار إليها بهذه المادة، وتوقيع أي من العقوبات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون، ولا تكون قراراته نهائية إلا بالنسبة لعقوبات التنبيه والإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة أيام”.

كما تنص المادة (١١٤) من القانون ذاته على أنه: “إذا تعدد المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة، وكان من بينهم أحد شاغلي الدرجة (و) فأعلى – عدا الدرجة الخاصة – أو شاغلي درجات الجدول الخاص، فيكون مجلس المساءلة الأعلى هو المختص بمساءلتهم جميعا، وإذا كان أحد المسؤولين عن المخالفة من شاغلي الدرجة الخاصة، فيكون الاختصاص للمجلس المنصوص عليه في المادة (١٠٨) من هذا القانون”.

وتنص المادة (١٢٠) من القانون ذاته على أنه: “يشكل الوزير لجنة التظلمات الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس، تختص بالنظر في التظلمات الواردة إليها، وتقوم بالفصل فيها خلال شهر من تاريخ استلامها، ثم ترفع توصياتها بشأنها إلى الوزير بتأييد أو إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه”.

ومفاد النصوص المتقدمة أن بلدية مسقط وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني، وتسري على بلدية مسقط وموظفيها أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧، وقد منح المشرع رئيس بلدية مسقط كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وعلى وجه الخصوص القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني المشار إليه، كما أن المشرع رسم في القانون ذاته الطريق نحو مساءلة الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وقد نص في سبيل ذلك على تشكيل ثلاثة مجالس تأديبية يكون اختصاصها وتشكيلها وفقا للدرجة المالية للموظف، الأول: مجلس مساءلة إداري يشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ويشترط ألا تقل وظيفة من يرأس المجلس عن مدير عام، كما لا تقل وظائف الأعضاء عن وظيفة المحال إلى المساءلة الإدارية، كما يختص بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى فأدنى من الجدول العام بالنظر في إيقاف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١٠٢) من هذا القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني المشار إليها، والثاني: مجلس مساءلة أعلى يشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط ألا تقل درجة رئيس المجلس عن الدرجة الخاصة ودرجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى المجلس، ويختص بالنظر في الحالات بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة(و) فأعلى – عدا الدرجة الخاصة – من الجدول العام وشاغلي درجات الجدول الخاص بالنظر في إيقاف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١٠٠) من هذا القانون ذاته، والتحقيق مع شاغلي الوظائف والدرجات (و) فأعلى -عدا الدرجة الخاصة – من الجدول العام وشاغلي درجات الجدول الخاص، وتوقيع أي من العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون ذاته، والمساءلة في حال إذا تعدد المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة، وكان من بينهم أحد شاغلي الدرجة (و) فأعلى – عدا الدرجة الخاصة – أو شاغلي درجات الجدول الخاص.

والثالث: لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء من شاغلي الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس تختص بالنظر في التظلمات الواردة إليها.

وتمهيدا لإبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، فإننا نشير إلى الوضع القانوني للمساءلة الإدارية في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، حيث إن المشرع في سبيل مساءلة الموظف قرر تشكيل مجلسين، الأول: مجلس المساءلة الإدارية، مشكل من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط ألا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام، وألا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية، ويختص مجلس المساءلة الإدارية بالنظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون، أما المجلس الثاني فهو: المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، ومشكل من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، والنظر في إيقاف الموظف، أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) من القانون ذاته بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية، وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) من القانون ذاته عليهم.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان يستبين من الكتاب المشار إليه أن جل الإشكال العملي الذي يواجه بلدية…………….. هو أنه يتطلب لتشكيل مجلس المساءلة الأعلى، ولجنة التظلمات أعضاء يشترط استيفاؤهم الدرجة الخاصة، عليه فإنه بالنسبة إلى مجلس المساءلة الأعلى، والذي يشكل من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط ألا تقل درجة رئيس المجلس عن الدرجة الخاصة ودرجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى المجلس، ولما كان من المبادئ المستقر عليها أن التظلم يمنح جهة الإدارة فرصة العدول عن قراراتها إما بسحبها أو إلغائها أو تعديلها إذا ما تبين لها أن القرار الصادر منها قد جانب الصواب، وحيث إن الجهة الإدارية مصدرة القرار هي أعلم بظروف وملابسات صدوره ،فالأولى أن تتولى إعادة النظر في قراراتها ، وعليه فإنه يجوز لرئيس بلدية………….. تشكيل هذا المجلس برئاسته باعتبار توافر الشروط المقررة لتشكيله قانونا.

أما بالنسبة للجنة التظلمات، وقياسا على قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وباعتبار أن المشرع مايز بين مجلس المساءلة الإدارية، والمجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وذلك بتشكيل مجلس المساءلة الإدارية بموجب قرار من رئيس الوحدة، وتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بموجب قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويختصان بمساءلة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا للدرجة المالية، وقياسا على ذلك، ولما كانت لجنة التظلمات في القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني المشار إليه تعتبر من ناحية التشكيل في مستوى أعلى كشأن المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، حيث تختص لجنة التظلمات المشكلة من ثلاثة أعضاء من شاغلي الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس بالنظر في التظلمات الواردة إليها من مجلس المساءلة الإداري، ومجلس المساءلة الأعلى، ولما كان موظفو بلدية………… خاضعين للقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر المشار إليه، فإنه لا مناص من أن تتولى لجنة التظلمات في ديوان البلاط السلطاني النظر في الحالات التي ترد من بلدية مسقط، وتقع في اختصاص اللجنة المشار إليها.

لذلك، انتهى الرأي إلى تولي رئيس بلدية……….. تشكيل مجلس المساءلة الأعلى وذلك برئاسته، وجواز تولي لجنة التظلمات في…………… النظر في الحالات التي ترد من بلدية………..وفق اختصاصاتها، ما لم يصار إلى ولوج سبيل التعديل التشريعي لقانون بلدية مسقط حلا للإشكال المبين في كتابكم المشار إليه، بتضمينه الأحكام الخاصة بمساءلة موظفي بلدية مسقط، تتناسب مع الوضع الهيكلي في البلدية، وذلك استثناء من القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني.