التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وعلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المحرر في ناغويا بتاريخ ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى البروتوكول المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٣) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

إن الأطراف في هذا البروتوكول،
بوصفها أطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية”،
إذ تشير إلى أن التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية هو أحد الأهداف الثلاثة الرئيسية للاتفاقية، وتسلم بأن البروتوكول يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف في إطار الاتفاقية،
وإذ تؤكد من جديد الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية ووفقا لأحكام الاتفاقية،
وإذ تشير كذلك إلى المادة (١٥) من الاتفاقية،
وإذ تسلم بالمساهمة المهمة التي يقدمها للتنمية المستدامة نقل التكنولوجيا والتعاون، لبناء قدرات البحث والابتكار من أجل إضافة قيمة إلى الموارد الجينية في البلدان النامية، وفقا للمادتين (١٦ و١٩) من الاتفاقية،
وإذ تسلم بأن التوعية العامة بالقيمة الاقتصادية للنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف لهذه القيمة الاقتصادية مع رعاة التنوع البيولوجي هما حافزان أساسيان لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته،
وإذ تعترف بالدور المحتمل للحصول وتقاسم المنافع في المساهمة نحو حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، والقضاء على الفقر، والتنمية المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
وإذ تعترف بالصلة بين الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد،
وإذ تسلم بأهمية توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
وإذ تسلم كذلك بأهمية تعزيز الإنصاف والعدل في التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بين مقدمي الموارد الجينية ومستخدميها،
وإذ تسلم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الحصول وتقاسم المنافع وتؤكد الحاجة إلى المشاركة الكاملة للنساء في جميع مستويات صنع السياسات وتنفيذها من أجل حفظ التنوع البيولوجي،
وتصميما منها على مواصلة دعم التنفيذ الفعال لأحكام الحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية،
وإذ تسلم بأن الحل الابتكاري اللازم لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الذي يحدث في الحالات عبر الحدود أو التي لا يكون من الممكن فيها منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها،
وإذ تسلم بأهمية الموارد الجينية للأمن الغذائي، والصحة العامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،
وإذ تسلم بالطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة ومشاكله التي تحتاج إلى حلول مميزة،
وإذ تسلم بالاعتماد المتبادل بين جميع البلدان فيما يتعلق بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة فضلا عن طابعها الخاص وأهميتها لتحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وللتنمية المستدامة للزراعة في سياق التخفيف من وطأة الفقر وتغير المناخ، واعترافا منها بالدور الأساسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الصدد،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وأهمية ضمان الحصول على مسببات الأمراض البشرية للتأهب في مجال الصحة العامة ولأغراض الاستجابة،
وإذ تسلم بالأعمال الجارية في المحافل الدولية الأخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وإذ تشير إلى النظام المتعدد الأطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع المنشأ بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أنشئ بما يتجانس مع الاتفاقية،
وإذ تسلم بأن الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تدعم بعضها البعض بغية تحقيق أهداف الاتفاقية،
وإذ تشير إلى أهمية المادة (٨) (ي) من الاتفاقية من حيث اتصالها بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه المعارف،
وإذ تلاحظ العلاقة المتبادلة بين الموارد الجينية والمعارف التقليدية، وطبيعتها التي لا تنفصم بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية، وأهمية المعارف التقليدية لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، ولسبل العيش المستدامة لهذه المجتمعات،
وإذ تسلم بتنوع الظروف التي تحوز أو تمتلك فيها المجتمعات الأصلية والمحلية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار حق المجتمعات الأصلية والمحلية في تعريف الحائزين الشرعيين داخل مجتمعاتها لمعارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،
وإذ تسلم كذلك بالظروف الفريدة التي تمتلك فيها البلدان معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، التي قد تكون شفهية أو موثقة أو في أشكال أخرى، مما يعكس تراثا ثقافيا غنيا يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،
وإذ تلاحظ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية،
وإذ تؤكد على أنه ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقلل أو يلغي الحقوق المملوكة للمجتمعات الأصلية والمحلية،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة (١)
الهدف

إن الهدف من هذا البروتوكول هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك عن طريق الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة بصورة ملائمة، مع الأخذ في الحسبان جميع الحقوق على هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل الملائم، مما يسهم بالتالي في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.

المادة (٢)
استخدام المصطلحات

تسري على هذا البروتوكول المصطلحات المعرفة في المادة (٢) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ما يلي، لأغراض هذا البروتوكول:

أ – “مؤتمر الأطراف” يعني مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛

ب – “الاتفاقية” تعني اتفاقية التنوع البيولوجي؛

ج – “استخدام الموارد الجينية” يعني إجراء البحث والتطوير بشأن التكوين الجيني و / أو الكيميائي البيولوجي للموارد الجينية، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجية الإحيائية حسبما ورد تعريفها في المادة (٢) من الاتفاقية؛

د – “التكنولوجيا الإحيائية” حسب تعريفها في المادة (٢) من الاتفاقية تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها لصنع أو تعديل المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة:

هـ – “المشتقات” تعني مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعيا وتنتج عن التعبير الجيني أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو جينية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية.

المادة (٣)
مجال التطبيق

يسري هذا البروتوكول على الموارد الجينية في مجال تطبيق المادة (١٥) من الاتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. ويسري هذا البروتوكول أيضا على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الواردة ضمن مجال تطبيق الاتفاقية وعلى المنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف.

المادة (٤)
العلاقة مع الاتفاقات والصكوك الدولية

١ – لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على حقوق والتزامات أي طرف ناتجة عن أي اتفاق دولي قائم، إلا إذا كانت ممارسة هذه الحقوق والالتزامات ستتسبب في أضرار خطيرة للتنوع البيولوجي أو تهدده. ولا تهدف هذه الفقرة إلى إنشاء هيكل هرمي بين هذا البروتوكول وأي صكوك دولية أخرى.

٢ – ليس في هذا البروتوكول ما يمنع الأطراف من الدخول في اتفاقات دولية أخرى ذات صلة وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقات متخصصة أخرى للحصول وتقاسم المنافع، شريطة أن تدعم أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول ولا تتعارض معها.

٣ – ينفذ هذا البروتوكول مع الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا البروتوكول بطريقة داعمة لبعضها البعض. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للعمل المفيد والجاري ذي الصلة أو الممارسات بموجب الصكوك الدولية والمنظمات الدولية المعنية، شريطة دعمها لأهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول وعدم تعارضها معها.

٤ – هذا البروتوكول هو صك تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع في الاتفاقية. وفي الحالات التي ينطبق فيها صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع يتماشى مع أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول ولا يتعارض معها، لا يسري هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة في الصك المتخصص فيما يتعلق بالمورد الجيني المحدد المشمول بالصك المتخصص ولأغراضه.

المادة (٥)
التقاسم العادل والمنصف للمنافع

١ – وفقا للفقرتين (٣ و ٧) من المادة (١٥) من الاتفاقية، يتم تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية فضلا عن الاستخدامات اللاحقة والتسويق التجاري بطريقة عادلة ومنصفة مع الطرف المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد منشأ هذهـ  الموارد أو مع الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية. ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

٢ – يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية، وفقا للتشريع المحلي بخصوص الحقوق المنصوص عليها لهذهـ  المجتمعات الأصلية والمحلية على مواردها الجينية، تتقاسمها بطريقة عادلة ومنصفة مع المجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

٣ – لتنفيذ الفقرة (١) أعلاه، يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء.

٤ – يجوز أن تشتمل المنافع على منافع نقدية وغير نقدية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، المنافع المذكورة في المرفق. ٥ – يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، بهدف تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بطريقة عادلة ومنصفة مع المجتمعات الأصلية والمحلية الحائزة لهذه المعارف. ويكون هذا التقاسم بناء على شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

المادة (٦)
الحصول على الموارد الجينية

١ – عند ممارسة الدولة للحقوق السيادية على الموارد الطبيعية، ورهنا للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع، يخضع الحصول على الموارد الجينية لاستخدامها، للموافقة المسبقة عن علم للطرف المقدم لهذه الموارد الذي يكون بلد منشأ هذه الموارد أو الطرف الذي حصل على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية، ما لم يقرر هذا الطرف خلاف ذلك.

٢ – وفقا للتشريع المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو قبول أو مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية للحصول على الموارد الجينية في الحالات التي يكون لهذه المجتمعات حقوقا منصوص عليها لمنح الحصول على هذه الموارد.

٣ – بموجب الفقرة (١) أعلاه، يتخذ كل طرف يشترط الموافقة المسبقة عن علم، ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، من أجل ما يلي:

أ – النص على اليقين القانوني والوضوح والشفافية في تشريعه المحلي أو متطلباته التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

ب – النص على قواعد وإجراءات عادلة وغير تعسفية بشأن الحصول على الموارد الجينية:

ج – توفير المعلومات عن كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛

د – النص على قرار كتابي واضح وشفاف من قبل سلطة وطنية مختصة، بطريقة فعالة من حيث التكاليف وخلال فترة زمنية معقولة؛

هـ – النص في وقت الحصول على إصدار تصريح أو ما يعادله كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم ووضع الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وإخطار غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بذلك؛

و – حيثما ينطبق الأمر، ورهنا بالتشريع المحلي، تحديد معايير و / أو عمليات للحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول والمشاركة للمجتمعات الأصلية والمحلية من أجل الحصول على الموارد الجينية؛

ز – وضع قواعد وإجراءات واضحة للإلزام بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ووضعها، ويجب وضع هذه الشروط كتابة ويمكن أن تتضمن، جملة أمور، منها:

١ – حكما لتسوية المنازعات؛

٢ – شروطا بشأن تقاسم المنافع، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية؛

٣ – شروطا للاستخدام اللاحق من جانب طرف ثالث، إن وجد؛

٤ – شروطا بشأن التغييرات في النوايا، عند الاقتضاء.

المادة (٧)
الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

وفقا للقانون المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات الأصلية والمحلية، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

المادة (٨)
اعتبارات خاصة

على كل طرف القيام بما يلي، لدى إعداد وتنفيذ تشريعه أو متطلباته التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع:

أ – تهيئة الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تدابير مبسطة بشأن الحصول لأغراض البحوث غير التجارية، مع مراعاة الحاجة إلى معالجة تغير النية لهذه البحوث؛

ب – إيلاء الاعتبار الواجب لحالات الطوارئ الحالية أو الوشيكة، التي تهدد أو تضر صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات، حسبما يتقرر على المستوى الوطني أو الدولي، ويجوز أن تأخذ الأطراف في الاعتبار الحاجة إلى الحصول المعجل على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف السريع للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الجينية، بما في ذلك الحصول على معاملات بتكلفة معقولة لمن يحتاجون إليها، وخصوصا في البلدان النامية؛

ج – النظر في أهمية الموارد الوراثية للأغذية والزراعة ودورها الخاص من أجل الأمن الغذائي.

المادة (٩)
المساهمة في الحفظ والاستخدام المستدام

تشجع الأطراف المستخدمين والمقدمين على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته.

المادة (١٠)
الآلية العالمية المتعددة الأطراف لتقاسم المنافع

على الأطراف النظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه الآلية لمعالجة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحدث في حالات عبور الحدود أو التي لا يكون من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عليها. وتستخدم منافع الموارد الجينية التي يتقاسمها المستخدمون والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خلال هذه الآلية لدعم حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته على المستوى العالمي.

المادة (١١)
التعاون عبر الحدود

١ – في الحالات التي توجد فيها نفس الموارد الجينية في الموقع الطبيعي داخل إقليم أكثر من طرف واحد، تسعى هذه الأطراف إلى التعاون، حسب الاقتضاء، مع مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية المعنية، حيثما ينطبق الأمر، بغية تنفيذ هذا البروتوكول.

٢ – في حالة تقاسم نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر من المجتمعات الأصلية والمحلية في عدة أطراف، تسعى هذه الأطراف إلى التعاون، حسب الاقتضاء، مع مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية المعنية، بغية تنفيذ هدف هذا البروتوكول.

المادة (١٢)
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

١ – تراعي الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب هذا البروتوكول، رهنا بالتشريع المحلي، القوانين العرفية للمجتمعات الأصلية والمحلية، وبروتوكولاتها وإجراءاتها المجتمعية، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

٢ – تقوم الأطراف بالمشاركة الفعالة للمجتمعات الأصلية والمحلية المعنية، بإنشاء آليات لإبلاغ المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عن التزاماتهم، بما في ذلك التدابير التي تتاح من خلال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع للحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف.

٣ – تسعى الأطراف، حسب الاقتضاء، إلى دعم إعداد المجتمعات الأصلية والمحلية، بما في ذلك نساء هذه المجتمعات، لما يلي:

أ – بروتوكولات مجتمعية فيما يتعلق بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه  المعارف؛

ب – متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛

ج – بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

٤ – لا تقيد الأطراف، بقدر الإمكان لدى تنفيذها هذا البروتوكول، الاستخدام المألوف للموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتبادلها داخل المجتمعات الأصلية والمحلية وفيما بينها وفقا لأهداف الاتفاقية.

المادة (١٣)
نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة

١ – يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية معنية بالحصول وتقاسم المنافع. وتقوم نقطة الاتصال الوطنية بإتاحة المعلومات على النحو التالي:

أ – في حالة مقدمي الطلبات الذين يسعون إلى الحصول على الموارد الجينية، معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، بما في ذلك تقاسم المنافع؛

ب – في حالة مقدمي الطلبات الذين يسعون إلى الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، حيثما أمكن، معلومات عن إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة عن علم أو القبول أو المشاركة، حسب الاقتضاء، للمجتمعات الأصلية والمحلية ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة بما في ذلك تقاسم المنافع؛

ج – معلومات عن السلطات الوطنية المختصة، والمجتمعات الأصلية والمحلية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين. وتكون نقطة الاتصال الوطنية مسؤولة عن عمليات الاتصال بالأمانة.

٢ – يعين كل طرف سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر معنية بالحصول وتقاسم المنافع. وتكون السلطات الوطنية المختصة مسؤولة، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية أو السياساتية الوطنية الواجبة التطبيق، عن منح حق الحصول، أو عند الاقتضاء، إصدار دليل كتابي يفيد باستيفاء متطلبات الحصول ومسؤولة عن الإبلاغ عن الإجراءات والمتطلبات المنطبقة للحصول على الموافقة المسبقة عن علم وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة.

٣ – يجوز لأي طرف أن يعين كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة.

٤ – يبلغ كل طرف الأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بمعلومات عن وسيلة الاتصال بنقطة الاتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه، وفي الحالات التي يعين فيها طرف ما أكثر من سلطة وطنية مختصة واحدة، عليه أن يرسل إلى الأمانة، مرفقا باخطاره معلومات ذات صلة عن مسؤوليات كل سلطة من هذه السلطات وحيثما ينطبق الأمر، تبين هذه المعلومات، كحد أدنى، أي سلطة مختصة مسؤولة عن الموارد الجينية المطلوبة. ويبلغ كل طرف الأمانة فورا بأي تغييرات في تعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه أو بأي تغيير في وسيلة الاتصال بالسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه أو مسؤولياتها.

٥ – تتيح الأمانة المعلومات الواردة عملا بالفقرة (٤) أعلاه من خلال غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

المادة (١٤)
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات

١ – تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٨) من الاتفاقية. وتعمل الغرفة كوسيلة لتقاسم المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. وتوفر، بصفة خاصة، الحصول على المعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذا البروتوكول التي يتيحها كل طرف.

٢ – بدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، يتيح كل طرف لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أية معلومات مطلوبة بموجب هذا البروتوكول، فضلا عن المعلومات المطلوبة عملا بالمقررات التي يتخذها مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وتشتمل المعلومات على:

أ – التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

ب – معلومات عن نقطة الاتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة؛

ج – التصاريح أو ما يعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.

٣ – ويجوز أن تتضمن المعلومات الإضافية ما يلي، إن وجدت وحسب الاقتضاء:

أ – السلطات المختصة المعنية للمجتمعات الأصلية والمحلية، والمعلومات حسبما تقررها؛

ب – بنود تعاقدية نموذجية

ج – الطرق والأدوات المعدة لرصد الموارد الجينية؛

د – مدونات السلوك وأفضل الممارسات.

٤ – ينظر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول، في طرق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك التقارير المتعلقة بأنشطتها، ويتخذ قرارات بشأنها، وتبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.

المادة (١٥)
الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية المحلية للحصول وتقاسم المنافع

١ – يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية ملائمة وفعالة ومتناسبة تنص على أن يتم الحصول على الموارد الجينية المستخدمة داخل ولايته القضائية وفقا للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع للطرف الآخر.

٢ – تتخذ الأطراف تدابير ملائمة وفعالة ومتناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال للتدابير المعتمدة وفقا للفقرة (١) أعلاه.

٣ – تتعاون الأطراف، إلى أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء، في حالات الانتهاك المزعوم للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

المادة (١٦)
الامتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

١ – يتخذ كل طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية ملائمة وفعالة ومتناسبة، حسب الاقتضاء، تنص على أن الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة داخل ولايته القضائية يتم وفقا للموافقة المسبقة عن علم أو موافقة وإشراك المجتمعات الأصلية والمحلية ومع وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع للطرف الآخر الذي توجد به هذه المجتمعات الأصلية والمحلية.

٢ – يتخذ كل طرف تدابير ملائمة وفعالة ومتناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال للتدابير المعتمدة وفقا للفقرة (١) أعلاه.

٣ – تتعاون الأطراف، إلى أقصى قدر ممكن وحسب الاقتضاء، في حالات الانتهاك المزعوم للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه.

المادة (١٧)
رصد استخدام الموارد الجينية

١ – لدعم الامتثال، يتخذ كل طرف، حسب الاقتضاء، تدابير لرصد وتعزيز الشفافية بشأن استخدام الموارد الجينية. ويجب أن تشتمل هذه التدابير على:

أ – تعيين نقطة تفتيش واحدة أو أكثر على النحو التالي:

١ – نقاط التفتيش المعينة تجمع أو تستلم، حسب الحالة، المعلومات المتصلة بالموافقة المسبقة عن علم، من مصدر المورد الجيني، بإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، و / أو استخدام الموارد الجينية، حسب الاقتضاء؛

٢ – على كل طرف، حسب الحالة واعتمادا على الخصائص الخاصة لنقطة التفتيش المعينة، إلزام مستخدمي الموارد الجينية بتقديم المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه إلى نقطة التفتيش المعينة. ويتخذ كل طرف التدابير الملائمة والفعالة والمتناسبة لمعالجة حالات عدم الامتثال؛

٣ – تكون هذه المعلومات، بما فيها من شهادات الامتثال المعترف بها دوليا، عند توافرها، بدون إخلال لحماية المعلومات السرية، ويجب تقديمها إلى السلطات الوطنية المختصة، وإلى الطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم وإلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، حسب الاقتضاء؛

٤ – يجب أن تكون نقاط التفتيش فعالة وينبغي أن تكون مهامها متصلة بتنفيذ الفقرة الفرعية (أ) هذه. وينبغي أن تكون متصلة باستخدام الموارد الجينية، أو بجمع المعلومات ذات الصلة في المراحل التي تشمل أيا من مراحل البحوث أو التطوير أو الابتكار أو قبل التسويق التجاري أو مرحلة التسويق التجاري.

ب – تشجيع مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية على إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتقاسم المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك من خلال متطلبات الإبلاغ؛

ج – التشجيع على استخدام أدوات ونظم اتصال فعالة من حيث التكاليف.

٢ – يشكل أي تصريح يصدر وفقا للفقرة (٣)(هـ) من المادة (٦)، أو ما يعادله، ويتاح إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، يشكل شهادة امتثال معترفا بها دوليا.

٣ – تكون شهادة الامتثال المعترف بها دوليا دليلا على أن المورد الجيني الذي تشمله قد تم الحصول عليه وفقا للموافقة المسبقة عن علم، وبإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة، حسبما ينص عليه التشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع في الطرف الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم.

٤ – يجب أن تتضمن الشهادة المعترف بها دوليا المعلومات التالية كحد أدنى عندما لا تكون سرية:

أ – اسم السلطة التي أصدرتها؛

ب – تاريخ الإصدار؛

ج – المقدم؛

د – رمز فريد لتعريف الشهادة؛

هـ – الشخص أو الكيان الذي منحت الموافقة المسبقة عن علم له؛

و – الموضوع الوارد أو الموارد الجينية المشمولة في الشهادة؛

ز – تأكيدا يفيد بإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛

ح – تأكيدا يفيد بالحصول على موافقة مسبقة عن علم؛

ط – الاستخدام التجاري و / أو الاستخدام غير التجاري.

المادة (١٨)
الامتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

١ – على كل طرف، لدى تنفيذه للفقرة (٣) (ز) (١) من المادة (٦)، والمادة (٧)، أن يشجع مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية و / أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على إدراج أحكام بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، حسب الاقتضاء، لتغطية تسوية المنازعات، وتتضمن هذه الأحكام:

أ – الولاية القضائية التي ستخضع لها أي عمليات لتسوية المنازعات؛

ب – القانون الواجب التطبيق؛ و / أو

ج – خيارات لتسوية المنازعات بطرق بديلة، مثل الوساطة أو التحكيم.

٢ – يكفل كل طرف إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة بموجب نظمه القانونية، بما يتفق ومتطلبات الولاية القضائية المطبقة، في حالات المنازعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.

٣ – يتخذ كل طرف تدابير فعالة، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بما يلي:

أ – اللجوء إلى العدالة؛

ب – استخدام آليات فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها.

٤ – يستعرض مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فعالية هذه المادة وفقا للمادة (٣١) من هذا البروتوكول.

المادة (١٩)
البنود التعاقدية النموذجية

١ – يشجع كل طرف، حسب الاقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام بنود تعاقدية نموذجية قطاعية ومتعددة القطاعات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.

٢ – يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تقييما دوريا لاستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية ومتعددة القطاعات.

المادة (٢٠)
مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و / أو المعايير

١ – يشجع كل طرف، حسب الاقتضاء، على إعداد وتحديث واستخدام مدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و / أو المعايير فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع.

٢ – يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تقييما دوريا لاستخدام مدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و / أو المعايير وينظر في اعتماد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و / أو المعايير المحددة.

المادة (٢١)
زيادة التوعية

يتخذ كل طرف تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. ويجوز أن تشتمل هذه التدابير على ما يلي، ضمن جملة أمور:

أ – لترويج لهذا البروتوكول، بما في ذلك هدفه؛

ب – تنظيم اجتماعات للمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛

ج – إنشاء وصيانة مكتب مساعدة للمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛

د – نشر المعلومات من خلال غرفة وطنية لتبادل المعلومات؛

هـ – تشجيع مدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و / أو المعايير بالتشاور مع المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين؛

و – تشجيع، حسب الاقتضاء، التبادل المحلي والإقليمي والدولي للخبرات؛

ز – تثقيف وتدريب مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية حول التزاماتهم المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛

ح – مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ هذا البروتوكول؛

ط – زيادة التوعية بالبروتوكولات والإجراءات المجتمعية للمجتمعات الأصلية والمحلية.

المادة (٢٢)
القدرات

١ – تتعاون الأطراف في بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ هذا البروتوكول على نحو فعال في الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، بما في ذلك من خلال المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة. وفي هذا السياق، ينبغي للأطراف أن تيسر مشاركة المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

٢ – يجب أن تؤخذ في الاعتبار التام احتياجات الأطراف من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد k للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، وذلك لبناء الانتقالي، إلى موارد مالية وفقا وتنمية القدرات من أجل تنفيذ هذا البروتوكول.

٣ – على الأطراف من البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، أن تحدد احتياجاتها وأولوياتها الوطنية من حيث القدرات من خلال تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية، كأساس للتدابير الملائمة، فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول. وعند القيام بذلك، ينبغي أن تدعم هذه الأطراف احتياجات وأولويات المجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من حيث بناء القدرات، حسبما تحددها ومع التشديد على احتياجات وأولويات النساء من القدرات.

٤ – من أجل دعم تنفيذ هذا البروتوكول، يجوز أن تتناول بناء وتنمية القدرات المجالات الرئيسية التالية ضمن غيرها:

أ – القدرة على تنفيذ التزامات هذا البروتوكول والامتثال لها؛

ب – القدرة على التفاوض لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛

ج – القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

د – قدرة البلدان على تطوير قدرات الأبحاث الوطنية لديها من أجل إضافة قيمة لمواردها الجينية.

٥ – يجوز أن تشتمل التدابير المتخذة وفقا للفقرات من (١) إلى (٤) أعلاه على ما يلي، ضمن جملة أمور:

أ – التطوير القانوني والمؤسسي؛

ب – تعزيز الإنصاف والعدالة في المفاوضات، مثل التدريب على التفاوض حول شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛

ج – رصد وإنفاذ الامتثال؛

د – استخدام أفضل أدوات الاتصال والنظم القائمة على الإنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم المنافع؛

هـ – تطوير واستخدام طرائق تقدير القيمة؛

و – التنقيب البيولوجي وما يرتبط من بحوث ودراسات تصنيفية؛

ز – نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية والقدرة التقنية على تسهيل استدامة نقل التكنولوجيا هذا؛

ح – تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته؛

ط – تدابير خاصة لزيادة قدرات أصحاب المصلحة المعنيين بالعلاقة إلى الحصول وتقاسم المنافع؛

ي – تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات الأصلية والمحلية مع التركيز على تعزيز قدرات نساء هذه المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية و / أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

٦ – ينبغي تقديم المعلومات عن مبادرات بناء وتنمية القدرات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفقا للفقرات (١) إلى (٥) أعلاه، إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بغية تعزيز أوجه التآزر والتنسيق بشأن بناء وتنمية القدرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.

المادة (٢٣)
نقل التكنولوجيا والتعاون

تتعاون الأطراف، وفقا للمواد (١٥) و(١٦) و(١٨) و(١٩) من الاتفاقية، وتساهم في برامج البحث والتطوير التقني والعلمي، بما في ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا الأحيائية، كوسيلة لتحقيق هدف هذا البروتوكول. وتقوم الأطراف بتعزيز وتشجيع الحصول على التكنولوجيا ونقلها إلى الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، من أجل التمكين من تطوير وتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية سليمة ومستمرة لتحقيق أهداف الاتفاقية وهذا البروتوكول. ويجب أن تتم هذه الأنشطة التعاونية، حيثما أمكن، في ومع الطرف أو الأطراف المقدمة للموارد الجينية التي هي بلد أو بلدان منشأ هذه الموارد الجينية أو الطرف أو الأطراف التي حصلت على الموارد الجينية وفقا للاتفاقية.

المادة (٢٤)
غير الأطراف

تقوم الأطراف بتشجيع غيرها على الانضمام إلى هذا البروتوكول والمساهمة بمعلومات مناسبة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

المادة (٢٥)
الآلية المالية والموارد المالية

١ – تراعي الأطراف أحكام المادة (٢٠) من الاتفاقية عند النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.

٢- تكون الآلية المالية للاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول.

٣ – فيما يتعلق ببناء وتنمية القدرات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا البروتوكول، يراعي مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، عند تقديم إرشاد يتعلق بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه، لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف، حاجة الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، إلى موارد مالية، فضلا عن الاحتياجات والأولويات للقدرات للمجتمعات الأصلية والمحلية، بما فيها نساء هذه المجتمعات.

٤ – في سياق الفقرة (١) أعلاه، تراعي الأطراف أيضا احتياجات الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي، في جهودها الرامية إلى تحديد وتنفيذ متطلبات بناء وتنمية القدرات لديها لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول.

٥ – ينطبق الإرشاد الموجه إلى الآلية المالية للاتفاقية في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أحكام هذه المادة.

٦ – يجوز أيضا أن تقدم الأطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية وغيرها من الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول من خلال قنوات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، وأن تستفيد منها الأطراف من البلدان النامية والأطراف ذات الاقتصاد الانتقالي.

المادة (٢٦)
مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول

١ – يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول.

٢ – يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، أن تشارك بصفة مراقب في مداولات أي اجتماع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وفقا على الأطراف فيه.

٣ – عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، يستبدل أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية، ولكن لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

٤ – يبقي مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض الدوري ويتخذ، في حدود ولايته، المقررات الضرورية لتعزيز تنفيذه على نحو فعال. ويؤدي الوظائف المحددة له بموجب هذا البروتوكول ويقوم بما يلي:

أ – رفع توصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛

ب – إنشاء الهيئات الفرعية حسبما تكون ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛

ج – السعي حيثما يكون ملائما، إلى الحصول على الخدمات والمعلومات التي تقدمها المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة واستخدامها والتعاون معها؛

د – تحديد شكل ووتيرة إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها وفقا للمادة (٢٩) من هذا البروتوكول، والنظر في هذه المعلومات فضلا عن التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية؛

هـ – النظر حسب الاقتضاء في التعديلات على هذا البروتوكول ومرفقه، فضلا عن أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول، واعتمادها، التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛

و – ممارسة أية وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا البروتوكول.

٥ – يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، بموجب هذا البروتوكول، باستثناء إذا قرر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك بتوافق الآراء.

٦ – تعقد الأمانة أول اجتماع لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك.

٧ – تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أوقات أخرى حسبما يرى مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ذلك ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن يحظى الطلب بتأييد من ثلث الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة للطلب إلى الأطراف.

٨ – يجوز أن تكون الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو مراقب عنها، ليست طرفا في الاتفاقية، ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بهذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في حضور اجتماع من اجتماعات مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن تحظر على هذا الأساس، ما لم يعترض ثلث الأطراف الحاضرين على الأقل. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين إلى النظام الداخلي المشار إليه في الفقرة (٥) أعلاه، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذه المادة.

المادة (٢٧)
الهيئات الفرعية

١ – يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشأ بموجبها، أن تخدم هذا البروتوكول، بما في ذلك عملا بمقرر يتخذه مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويحدد هذا المقرر المهام الواجب تنفيذها.

٢ – يجوز للأطراف في الاتفاقية والتي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في مداولات أي اجتماع من اجتماعات تلك الهيئات الفرعية. وعندما تعمل هيئة فرعية في الاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وقفا على الأطراف في هذا البروتوكول.

٣ – عندما تؤدي هيئة فرعية تابعة للاتفاقية وظائفها فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بهذا البروتوكول، يستبدل أي عضو من أعضاء مكتب هذه الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية، ولكن لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

المادة (٢٨)
الأمانة

١ – تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة (٢٤) من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول.

٢ – تنطبق الفقرة (١) من المادة (٢٤) من الاتفاقية بشأن وظائف الأمانة على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

٣ – تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة متى كانت مستقلة ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، في ترتيبات الميزانية الضرورية لتحقيق هذا الغرض.

المادة (٢٩)
الرصد والإبلاغ

يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، وإبلاغ مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، على فترات وفي أشكال يحددها مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بالتدابير التي اتخذها لتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة (٣٠)
إجراءات وآليات لتعزيز الامتثال لهذا البروتوكول

يقوم مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، ببحث واعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول ومعالجة حالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاما لإسداء المشورة أو تقديم المساعدة، حسب الاقتضاء. وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات بموجب المادة (٢٧) من الاتفاقية.

المادة (٣١)
التقييم والاستعراض

يجري مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، تقييما لفعالية البروتوكول بعد أربع سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول وبعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول.

المادة (٣٢)
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الأطراف في الاتفاقية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من ٢ فبراير / شباط ٢٠١١ إلى ١ فبراير / شباط ٢٠١٢.

المادة (٣٣)
بدء النفاذ

١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية.

٢ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الخمسين المشار إليه في الفقرة (١)، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية للدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي، أيهما أبعد.

٣ – لأغراض الفقرتين (١) و(٢) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من قبل الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة (٣٤)
التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة (٣٥)
الانسحاب

١ – يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

٢ – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.

المادة (٣٦)
النصوص ذات الحجية

يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية من حيث الحجية.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول في التواريخ المحددة.

تحرر في ناغويا في اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الأول عام ألفين وعشرة.

المرفق
المنافع النقدية وغير النقدية

١ – يجوز أن تشمل المنافع النقدية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ – رسوم / رسم الحصول على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها؛

ب – مدفوعات مقدمة؛

ج – دفعات على مراحل محددة؛

د – دفع إتاوات؛

هـ – رسوم الترخيص في حالة التسويق التجاري؛

و – رسوم خاصة يجب دفعها إلى الصناديق الاستئمانية التي تساند حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

ز – الرواتب والشروط التفضيلية حيثما يكن متفقا عليها بصورة متبادلة؛

ح – تمويل البحوث؛

ط – المشاريع المشتركة؛

ي – الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.

٢ – يجوز أن تشمل المنافع غير النقدية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ – تقاسم نتائج البحث والتطوير؛

ب – التعاون والمساهمة في برامج البحث والتطوير العلميين، خصوصا أنشطة البحث في التكنولوجيا الإحيائية، لدى الطرف المقدم للموارد الجينية إذا أمكن ذلك؛

ج – المشاركة في تطوير المنتجات؛

د – التعاون والمساعدة والإسهام في التثقيف والتدريب؛

هـ – السماح بالدخول إلى مرافق الموارد الجينية خارج الموقع الطبيعي وإلى قواعد البيانات؛

و – نقل المعارف والتكنولوجيا إلى مقدم الموارد الجينية بشروط عادلة وبأنسب الشروط، بما في ذلك شروط ميسرة وتفضيلية يتفق عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالمعارف والتكنولوجيا التي تستعمل الموارد الجينية، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية، أو التي تتصل بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامهـ  المستدام؛

ز – تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا؛

ح – بناء القدرات المؤسسية؛

ط – الموارد البشرية والمادية لتعزيز القدرات على إدارة وإنفاذ لوائح الحصول؛

ي – التدريب المتعلق بالموارد الجينية بمشاركة كاملة من البلدان المقدمة للموارد الجينية، وإن أمكن لدى تلك البلدان؛

ك – الحصول على المعلومات العلمية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامهـ  المستدام، بما في ذلك قوائم الجرد البيولوجية والدراسات التصنيفية؛

ل – الإسهامات في الاقتصاد المحلي؛

م – البحوث الموجهة نحو الاحتياجات ذات الأولوية، مثل الصحة والأمن الغذائي، مع مراعاة الاستخدامات المحلية للموارد الجينية في الطرف المقدم للموارد الجينية؛

ن – العلاقات المؤسسية والمهنية التي يمكن أن تترتب على اتفاق الحصول وتقاسم المنافع وما يتبعه من أنشطة تعاونية؛

س – فوائد الأمن الغذائي والمعيشي؛

ع – الاعتراف الاجتماعي؛

ف – الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠