التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٣٢٨٢

202733282

تحميل

(٢٢)
٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، أنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير، أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الأثر الفوري أو المباشر للقانون.

أن النظام الأساسي للدولة أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: إ خ م و  /  ١٩ / ٢س  / ١٢٦٩ بتاريخ ١٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ، الموافق ٥ من يوليو ٢٠٢٠م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول ما إذا كانت مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين تقف حائلا دون حصول الموظف على المعاش التقاعدي، أم أن تطبيقها يقتصر على الموظفين المنقولين بقرارات إدارية بموجب النظم الإدارية المعمول بها فيما يتعلق بشؤون الموظفين.

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المادة (٢٣ / ج) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ قد قضت باستحقاق الموظف للمعاش التقاعدي في حال انتهاء خدمته بالاستقالة، أو الحالات الأخرى التي لم يرد تعدادها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إذا كانت مدة خدمته المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، شريطة أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأن المادة (١) من القانون المشار إليه قد عرفت مدة الخدمة الفعلية بأنها المدة التي قضاها الموظف في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.

وأن الأمانة العامة لمجلس التعليم – سابقا – قد خاطبت ديوان البلاط السلطاني بشأن أحد موظفيها الذي تقدم بطلب الاستقالة من العمل، وأنها ترغب في معرفة ما إذا كان هذا الموظف يستحق معاشا تقاعديا بموجب المادة (٢٣ / ج) المشار إليها من عدمه.

وتذكرون أن الموظف المطلوب إبداء الرأي بشأنه قد تم نقله من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي (سابقا) بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٨م، والذي كان يسري عليه آنذاك النظم المعمول بها في مؤسسات الخدمة المدنية، وذلك فيما يتعلق بشؤونه الوظيفية والتقاعدية، إلى أن تم إلحاق المجلس المذكور بديوان البلاط السلطاني بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١١م بموجب الأوامر السامية من المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – بحيث أصبح يسري عليه النظم الوظيفية، والتقاعدية المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني منذ تاريخ الإلحاق المشار إليه.

وتضيفون، أنه على إثر إلغاء مجلس التعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ /  ٢٠١٢م تم نقل المعروضة حالته بمعية الموظفين العاملين في مجلس التعليم العالي – سابقا – إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم، وأنه استمر سريان النظم المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني عليه، تأسيسا على أحكام هذا المرسوم، وأن مدة خدمته المعاشية تبلغ أكثر من (٢٠) عشرين عاما.

وإذ تطلبون الرأي حول ما إذا كانت مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين تقف حائلا دون حصول الموظف على المعاش التقاعدي، أم أن تطبيقها يقتصر على الموظفين المنقولين بقرارات إدارية بموجب النظم الإدارية المعمول بها فيما يتعلق بشؤون الموظفين.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك، فإن حقيقة طلب الرأي – وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع – تدور حول مدى استحقاق المعروضة حالته في المعاش التقاعدي وفقا للمادة (٢٣ / ج) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ /  ٢٠١٩ من عدمه.

ومن حيث إن المادة (٧٥) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه: “لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك……”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار نظامه – سابقا – على أنه: “ينشأ مجلس يسمى “مجلس التعليم ” يتبع ديوان البلاط السلطاني، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق”.

كما تنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “يكون لمجلس التعليم أمانة عامة تعاونه في ممارسة اختصاصاته، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها محافظة مسقط”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم جميع مخصصات وموجودات مجلس التعليم العالي، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين به”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “يصدر رئيس مجلس التعليم اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس، وتسري على الأمانة العامة لمجلس التعليم وموظفيها كافة القوانين والمراسيم والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني”.

وتنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة على أنه: “يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء”.

وتنص المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: ٢٦ / ٨٦ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة”.

وتنص المادة (٢٢) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.

ب – ………………………………..

د – الاستقالة شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.

ومع ذلك إذا كان الموظف المستقيل قد بلغ سن الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات، وتضم لتلك المدة في حساب الاستحقاق خمس سنوات أخرى، أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل،……………”.

كما أن المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، – والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ – تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر”:

مدة الخدمة الفعلية: المدة التي قضاها الموظف في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مدة الخدمة المعاشية: مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها أي مدد خدمة أخرى يتقرر حسابها وفقا لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (٢٣) من القانون ذاته على أنه: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (١٥) خمس عشرة سنة.

ب – الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، أيا كانت مدة الخدمة.

ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (١٢٩) من القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ على أنه: “تنتهي خدمة الموظف العماني بأحد الأسباب الآتية:

أ – الإعفاء، أو الفصل من الخدمة بأمر سام، أو مرسوم سلطاني.

ب – عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.

ج – بلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان.

د – الاستقالة، أو ما في حكمها، ويدخل في حكمها ما يلي:

………………….

وتنظم اللائحة قواعد وشروط تقديم الاستقالة، وقبولها من السلطة المختصة كما تحدد تاريخ انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب المشار إليها، واستحقاقه للراتب حتى تاريخ إخلاء طرفه”.

والمستفاد من النصوص المتقدمة أن النظام الأساسي للدولة أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله.

وأن مجلس التعليم – قبل إلغائه بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ – المشار إليه -، كان يتبع ديوان البلاط السلطاني، وله أمانة عامة نقل إليها جميع العاملين في مجلس التعليم العالي – سابقا – بذات درجاتهم المالية، على أن يسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.

وأنه بموجب أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، حدد المشرع أسباب انتهاء الخدمة، ومن بينها الاستقالة، وفوض اللائحة التنفيذية في تحديد قواعد وشروط تقديمها، وقبولها من السلطة المختصة، وتاريخ انتهاء الخدمة.

وأنه بموجب التعديل الذي جرى على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين اشترط المشرع لاستحقاق الموظف المخاطب بأحكامه معاشا تقاعديا في حال انتهاء خدمته للاستقالة، كأصل عام، ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة، شريطة أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ومن حيث إن المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، أنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير، أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد تم نقله من وزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي (سابقا) بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٨م، والذي كان يسري عليه آنذاك النظم المعمول بها في وحدات الخدمة المدنية، وذلك فيما يتعلق بشؤونه الوظيفية، والتقاعدية، إلى أن تم إلحاق المجلس المذكور بديوان البلاط السلطاني بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١١م بموجب الأوامر السامية من المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – بحيث أصبح يسري عليه النظم الوظيفية، والتقاعدية المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني منذ تاريخ الإلحاق المشار إليه، وأنه على إثر إلغاء مجلس التعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ /  ٢٠١٢م تم نقله بمعية الموظفين العاملين في مجلس التعليم العالي – سابقا – إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم، والذي يسري عليه النظم المعمول بها في ديوان البلاط السلطاني.

ولما كان المعروضة حالته قد قدم استقالته إبان عمله في مجلس التعليم – آنذاك -، وفي ضوء إلغاء مجلس التعليم، ونقل موظفي الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠، وهو ما يتطلب الممايزة بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان طلب الاستقالة قدم، وتمت الموافقة عليه، أو مضى على تقديمه (٣٠) ثلاثون يوما قبل إلغاء مجلس التعليم، ففي هذه الحالة يغدو المعروضة حالته من المخاطبين بالتعديل الذي جرى على -المادة (٢٣) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه، والذي اشترط لاستحقاق الموظف المخاطب بأحكامه معاشا تقاعديا ألا تقل مدة خدمته عن (٢٠) عشرين سنة، شريطة أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفي ضوء أن مدة الخدمة المعاشية للمعروضة حالته، وإن كانت تبلغ أكثر من (٢٠) عشرين عاما، إلا أن مدة خدمته الفعلية منذ نقل تبعية مجلس التعليم إلى ديوان البلاط السلطاني لا تبلغ(١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان، أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن ثم، فقد انتفى في حقه مناط استحقاق المعاش التقاعدي طبقا لأحكام المادة (٢٣ / ج) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، ومن ثم لا يستحق – تبعا لذلك – معاشا تقاعديا.

أما الحالة الثانية: إذا كان طلب الاستقالة المقدم من المعروضة حالته لم يبت فيه، أو لم يمض على تقديمه (٣٠) ثلاثون يوما قبل إلغاء مجلس التعليم بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ففي هذه الحالة يعد من المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، ومن ثم يستحق معاشا تقاعديا تبعا لذلك.

لذلك، انتهى الرأي إلى: عدم استحقاق المعروضة حالته للمعاش التقاعدي في حالة إذا كان طلب الاستقالة قد قدم، وتمت الموافقة عليه، أو مضى على تقديمه (٣٠) ثلاثون يوما قبل إلغاء مجلس التعليم، واستحقاقه له في غير ذلك من الحالات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.