(٣٠)
١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م
عضو المجلس البلدي – وقف عن العمل – الحكم بالبراءة – أثر الطعن في حكم البراءة أمام المحكمة العليا.
إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس من شأنه وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لوقف تنفيذه، وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد صيرورتها نهائية، ما لم يقض القانون بغير ذلك – اعتبر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) حكما نهائيا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يغير من وصفه هذا الطعن فيه أمام المحكمة العليا – مؤدى ذلك – يترتب على حكم البراءة إزالة الاتهام الذي علق بعضو المجلس البلدي ولا يكون ثمة سبب، أو مبرر قانوني لاستمرار القرار الصادر بانتهاء عضويته، ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بفصله من عضوية المجلس البلدي – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: ……..، بتاريخ….. هـ، الموافق………..م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول إعادة الفاضل / ………… إلى عضوية المجلس…. في محافظة………..
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب معاليكم المشار إليه – في أنه بتاريخ………م صدر حكم من محكمة الاستئناف (الجنايات) ضد المعروضة حالته بإدانته بارتكاب جناية التزوير في سجل رسمي، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة (٣) ثلاث سنوات، ينفذ منها سنة، وبتاريخ……….م أفاد الادعاء العام بأن المذكور طعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وبأن الطعن لا يوقف بذاته تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وبناء على الحكم الصادر ضد المعروضة حالته صدر بتاريخ………م قرار بفصل المذكور من عضوية المجلس….. في محافظة……. في اجتماع المجلس الرابع لعام…..م، وذلك استنادا إلى المادة (٢١) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١.
وبتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م صدر القرار الوزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٩ بتسمية من يحل محل المعروضة حالته في عضوية المجلس… في محافظة…….، وذلك استنادا إلى المادة (٢٢) من قانون المجالس البلدية المشار إليه.
وتذكرون أن المحكمة العليا قضت بجلسة………..م بنقض حكم محكمة الاستئناف (الجنايات)، وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة، وبتاريخ………م أصدرت الهيئة المغايرة في محكمة الاستئناف (الجنايات) ببراءة المعروضة حالته من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة، وعلى إثر ذلك طلب المعروضة حالته إلغاء قرار وقف عضويته، وإعادته إلى عضوية المجلس البلدي لمحافظة……….، وبتاريخ………م قدم عضو المجلس البلدي الذي حل محل المعروضة حالته استقالته من المجلس البلدي، وصدر قرار بإنهاء عضويته، ولم يعين من يحل محل العضو المستقيل، نظرا لأن إنهاء عضويته وقع خلال السنة السابقة لانتهاء فترة المجلس المقررة قانونا عملا بحكم المادة (٢٢) من قانون المجالس البلدية التي استوجبت عند إحلال عضو محل آخر انتهت عضويته أن يكون ذلك قبل انتهاء فترة المجلس البلدي بسنة كاملة.
وتشيرون إلى أن المعروضة حالته خالف المادة (١٩) من قانون المجالس البلدية المشار إليه، وذلك بتخلفه – بدون عذر – عن حضور الاجتماعات: الثالث، والرابع، والخامس لعام………م.
وإزاء ما تقدم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى وجوب إعادة المعروضة حالته الفاضل / ……..، إلى عضوية المجلس البلدي في محافظة……… في ضوء صدور حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٨) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١ تنص على أنه: “يشترط في عضو المجلس من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ -…………
ب -………
ج – أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.
وتنص المادة (١٧) من القانون ذاته على أنه: “تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:
١ -………
٢ -………
٣ – الاستقالة، الفصل”.
وتنص المادة (١٩) من القانون ذاته على أنه: “يعرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، والذي تخلف بدون عذر عن حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه”.
وتنص المادة (٢١) من القانون ذاته على أنه: “يفصل العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته، أو فقد شرطا من شروطها.
على أن يعرض أمره قبل الفصل على المجلس، فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على رئيس الجهة التي يمثلها في حالة إخلاله بواجبات عضويته، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه”.
وتنص المادة (٢٥٦) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لذلك”.
كما تنص المادة (٢٨٤) من هذا القانون على أنه: “لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من نصوص أن المشرع بموجب أحكام قانون المجالس البلدية جعل من الحكم على عضو المجلس البلدي بعقوبة جناية سببا من أسباب فصله، وانتهاء عضويته، بعد عرض أمره على المجلس البلدي، واتخاذ قرار فصله بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم عليه بعقوبة جناية.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس من شأنه وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لوقف تنفيذه، وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد صيرورتها نهائية، ما لم يقض القانون بغير ذلك، ومن ثم، فإن المشرع في قانون الإجراءات الجزائية اعتبر حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) حكما نهائيا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يغير من وصفه هذا الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وبناء عليه، فإن التاريخ الذي يتعين التعويل عليه عند انتهاء عضوية المجلس البلدي هو تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف (الجنايات).
ومن حيث إنه، وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت بكتاب طلب الرأي الماثل، أن عضو المجلس البلدي المعروضة حالته صدر ضده حكم من محكمة الاستئناف (الجنايات) بتاريخ………م بإدانته في جناية التزوير في سجل رسمي، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة (٣) ثلاث سنوات، وعلى إثر إفادة الادعاء العام بتاريخ……….م بأن المعروضة حالته طعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وبأن الطعن لا يوقف بذاته تنفيذ الحكم الصادر بحقه، اتخذ المجلس البلدي في محافظة…….. في اجتماعه الرابع لعام……..م المنعقد بتاريخ………م قرارا بفصل المذكور، الأمر الذي يغدو معه قرار المجلس في تاريخ صدوره متفقا مع صحيح حكم القانون، على اعتبار أن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) يعد مانعا قانونيا من مباشرة المعروضة حالته لمهامه في عضوية المجلس البلدي، ولما كان حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) الواجب تنفيذه فور صدوره لم يكتسب درجة القطعية باستنفاد درجات التقاضي، فقد طعن المذكور في حكم محكمة الاستئناف (الجنايات)، وعلى إثر ذلك الطعن قضت المحكمة العليا بجلسة……….م بنقض حكم محكمة الاستئناف (الجنايات)، وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة، ومن ثم أصدرت هذه الهيئة المغايرة بتاريخ……….م حكمها ببراءة المعروضة حالته من التهمة المنسوبة إليه، ولما كانت الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وكان حكم البراءة هو الذي تترتب عليه الآثار القانونية – إذ أزال الاتهام الذي علق بعضو المجلس البلدي، ورجع به إلى أصل براءته – والحال كذلك في هذه الواقعة، ومن ثم، فلا يكون ثمة سبب، أو مبرر قانوني لاستمرار القرار الصادر بانتهاء عضويته، ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بفصله من عضوية المجلس البلدي، إعمالا لقاعدة نفاذ الأثر الرجعي لحكم القضاء الصادر بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة عضوية المجلس البلدي إلى المعروضة حالته لزوال أسباب فصله، فضلا عن أنه لا يمكن اعتباره مستقيلا لمخالفته حكم المادة (١٩) من قانون المجالس البلدية المشار إليه بسبب تخلفه – بدون عذر – عن حضور الاجتماعات: الثالث، والرابع، والخامس لعام…….م، على اعتبار أن المجلس البلدي قرر فصله في اجتماعه الرابع، وأن تخلفه عن حضور الاجتماعين: الرابع، والخامس كان لسبب خارج عن إرادته، ومن ثم فلا يمكن مؤاخذته على فعل لم يكن لإرادته الحرة دخل في حدوثه.
لذلك، انتهى الرأي إلى أحقية الفاضل / …………، في إعادة عضويته في…….. في محافظة…….، وذلك على النحو المبين بالأسباب.