التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٥٣٨٢

202735382

تحميل

(٣١)
١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

تشريع – صور نسخ التشريع وإلغائه.

نظم المشرع أحكام إلغاء ونسخ التشريع حيث يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني – يكون النسخ الضمني كذلك في إحدى صورتين، الأولى: تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريعا سابقا، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا – أثر ذلك – صدور تشريع جديد ينظم مسألة سابقة في تنظيم سابق يعد إلغاء ضمنيا لهذا الاختصاص – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………..، بتاريخ…………… هـ، الموافق……..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان نص المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة على الرئيس التنفيذي للهيئة…………

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتابكم المشار إليه – أنه في إطار تطبيق نص المادة (١١) من نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ /  ٢٠٢٠، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم…….. تشكيل مجلس إدارة الهيئة………. برئاسة………، على أن تستمر عضوية باقي الأعضاء الحاليين، وبحيث تكون مدة العضوية (٣) ثلاث سنوات اعتبارا من……….م قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وتذكرون أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يؤكد أن المادة (١١) من نظام الجهاز الإداري المشار إليه قد نسخت حكم المادتين (٩) و(١٠) من نظام الهيئة…….. الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠، بدلالة إخراج الرئيس التنفيذي من عضوية المجلس، وتحديد مدة العضوية ب (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، عوضا عن (٤) السنوات الأربع المنصوص عليها في نظام الهيئة.

وتشيرون إلى أن لوائح وأنظمة الهيئة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة العديد من الصلاحيات التنفيذية تطبيقا لنظام الهيئة المشار إليه، بخلاف ما تضمنته المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليها، والتي عهدت إلى رئيس الهيئة أو رئيسها التنفيذي ممارسة الصلاحيات التنفيذية في الهيئة، علاوة على تمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، الأمر الذي قد يحمل تعارضا مع ما نيط برئيس مجلس إدارة الهيئة وفقا لحكم المادة (٢) من نظام الهيئة، والمتعلق بتمثيل الهيئة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.

وتذكرون أن وجهات النظر في الهيئة قد تباينت حول مدى سريان المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه على الهيئة……..، حيث يرى بعضهم أن نصوص نظام الهيئة واللوائح الصادرة تنفيذا له هي نصوص خاصة يجب تطبيقها، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أن المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه هي الأولى بالتطبيق من النصوص السابقة التي أضحت منسوخة.

وإزاء ذلك، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان نص المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة على الرئيس التنفيذي للهيئة………، أم يستمر الوضع السابق باختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، علاوة على الاختصاصات ذات الصلة بشؤون موظفي الهيئة، وشؤونها الإدارية والمالية الواردة في لوائح الهيئة.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من نظام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:…

المجلس: مجلس إدارة الهيئة الرئيس: رئيس المجلس …”.

وتنص المادة (٢) من النظام ذاته على أنه: “تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها الرئيس في صلاتها بالغير، وأمام القضاء”.

وتنص المادة (٩) من النظام ذاته على أنه: “يشكل المجلس من تسعة أعضاء يختارهم مجلس التعليم العالي، وذلك على النحو التالي:

أ – رئيس غير متفرغ من حملة الدكتوراه بدرجة وكيل وزارة.

ب – أربعة من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي من حملة الدكتوراه ممن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة العلمية والعملية المناسبة.

ج – ثلاثة من حملة الشهادات العليا من أصحاب المهن ممن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة العلمية والعملية.

د – الرئيس التنفيذي، ويكون مقررا للمجلس.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس التعليم العالي”.

وتنص المادة (١٠) من النظام ذاته على أنه: “تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون مساهما في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو عضوا بمجلس إدارتها، وإلا سقطت عضويته”.

وتنص المادة (١٧) من النظام ذاته على أنه: “ يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن الإدارة التنفيذية المنوط بها تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة”.

وتنص المادة (٤) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ على أنه: “لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة على أنه: “يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٢٦ / ٧٥، و١١٦ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة (١١) من نظام الجهاز الإداري للدولة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه على أنه: “يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.

وتنص المادة (١٥) من النظام ذاته على أنه: “يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع منح الهيئة………. الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وناط برئيس مجلس إدارتها تمثيلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، بحيث يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو المبين في المادة (٩) من نظام الهيئة المشار إليها، ولمدة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما وسد المشرع إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الاختصاص بتسيير الشؤون الإدارية والمالية، والفنية للهيئة، وأنه بصدور نظام الجهاز الإداري للدولة – ٢٤٣ –  فقد عقد المشرع الاختصاص بتمثيل الهيئة في صلاتها بالغير، وأمام القضاء إلى رئيس الهيئة، أو رئيسها التنفيذي، كما خوله صلاحيات رئيس الوحدة، وتسيير الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، وقد نظم المشرع – بموجب المادة (٤) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه – أحكام إلغاء ونسخ التشريع، مؤكدا على أن النسخ التشريعي يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره يكون في إحدى صورتين، الأولى: تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريعا سابقا، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان المشرع قد وسد – بموجب نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه – إلى رئيس الهيئة، أو رئيسها التنفيذي الاختصاص بتسيير شؤونها الإدارية والمالية، وتمثيلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، فإنه يكون قد وضع تنظيما تشريعيا جديدا يخالف التنظيم التشريعي السابق – نظام الهيئة…….. – والذي كان يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بتمثيلها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير – مما يعد إلغاء ضمنيا لهذا الاختصاص، وأيلولته إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، وما يعضد ذلك أن مجلس الوزراء قد أعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة……..، ولمدة (٣) ثلاث سنوات، وذلك طبقا لحكم المادة (١١) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، والتي نسخت ضمنيا حكم المادتين (٩، ١٠) من نظام الهيئة.

لذلك، انتهى الرأي إلى سريان نص المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة على الرئيس التنفيذي للهيئة………..، وذلك على النحو المبين للأسباب.