استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
وإلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الصادر بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
ونظرا لخلو بعض أماكن ممثلي ولايات سدح، مدحاء، البريمي، ومحوت أصدر البيان الآتي: بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لشغور بعض أماكن ممثلي عدد من ولايات السلطنة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم في الولايات الآتية:
أولا: ولاية سدح: اسم العضو: سالم بن علي بن سالم العمري
ثانيا: ولاية مدحاء: اسم العضو: محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني
ثالثا: ولاية البريمي: اسم العضو: علي بن راشد بن سلطان الغيثي
رابعا: ولاية محوت: اسم العضو: سليـّم بن سالم بن سليـّم العسكري
والله ولي التوفيق.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.