التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

1 – IEC 61195 “Double – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

2 – IEC 61199 “Single – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

3 – IEC 62532 “Fluorescent induction lamps – Safety specifications”

4 – IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠