التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل لائحة تنظيم الطابور المدرسي

2020/48 48/2020 ٢٠٢٠/٤٨ ٤٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطابور المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٨) من لائحة تنظيم الطابور المدرسي المشار إليها البند الآتي:

٣ – الهتاف من قبل الطلبة بترديد العبارتين الآتيتين (٣) ثلاث مرات: “تحيا سلطنة عمان حرة”، “يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم” بعد أداء النشيد الوطني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/48 48/2020 ٢٠٢٠/٤٨ ٤٨/٢٠٢٠