استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ٦ / ٢٠٢٠م
الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.
لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الصحة.
٢ – الوزير:
وزير الصحة.
٣ – الدائرة:
دائرة شؤون العلاج في الخارج في الوزارة.
٤ – اللجنة الطبية:
لجنة العلاج في الخارج في الوزارة.
٥ – اللجنة الطبية الفرعية:
لجنة العلاج في الخارج في المحافظة.
٦ – العلاج في الخارج:
علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له خارج السلطنة، أو توفير أجهزة، أو مستلزمات طبية متطلبة لعلاجه وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٧ – المريض:
الشخص الذي يتقرر إيفاده للعلاج في الخارج.
٨ – المرافق:
الشخص الذي يرافق المريض.
٩ – المرافق الطبي:
الطبيب، أو الممرض الذي يرافق المريض، أو كلاهما.
١٠ – الملحق الصحي:
الشخص المسؤول عن متابعة الجوانب الصحية في السفارة، أو القنصلية، أو البعثة العمانية في الدولة الموفد إليها المريض.
المادة (٢)
يجوز علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة في حال توفر العلاج، والأجهزة اللازمة بها.
المادة (٣)
تتكفل الوزارة في حالة علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة بنفقات العلاج والفحوصات، وتوفير مكان إقامة، مع صرف تذاكر السفر بالدرجة السياحية: ذهابا وإيابا للمريض، ومرافقه من محافظتي ظفار، ومسندم.
المادة (٤)
تتكفل الوزارة بتكاليف الأجهزة، والمستلزمات الطبية المتطلبة لعلاج المريض الذي توافق اللجنة الطبية على توفيرها دون الحاجة إلى إيفاده للعلاج في الخارج.
الفصل الثاني
تشكيل واختصاصات اللجنة الطبية واللجنة الطبية الفرعية
المادة (٥)
تشكل بقرار من الوزير اللجنة الطبية من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء من بينهم مدير الدائرة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن طبيب استشاري، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نائبا للرئيس، ويكون مقرر اللجنة من بين العاملين في الدائرة، ولا يحق له التصويت.
المادة (٦)
تختص اللجنة الطبية بالآتي:
١ – الموافقة على علاج المريض في الخارج في المؤسسات الصحية المعتمدة من الوزارة، وتحديد فترة علاجه.
٢ – الموافقة على توفير الأجهزة، والمستلزمات الطبية للمريض المتطلبة لعلاجه في حالة عدم توفرها في المؤسسات الطبية الحكومية دون الحاجة لإيفاده.
٣ – الموافقة على إيفاد مرافق، أو مرافق طبي للمريض.
٤ – أي موضوعات تتعلق بالعلاج في الخارج يرى الوزير عرضها على اللجنة الطبية.
المادة (٧)
تجتمع اللجنة الطبية بناء على دعوة من رئيسها، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية.
المادة (٨)
تصدر اللجنة الطبية توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز لرئيس اللجنة وأي من أعضائها الامتناع عن التصويت، ويعتبر ذلك رفضا للتوصية، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الامتناع مسببا، ولا يجوز لرئيس اللجنة، وأي من أعضائها حضور مداولاتها، والتصويت إذا كان الموضوع المعروض عليها خاصا به شخصيا، أو بزوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
المادة (٩)
يجوز للجنة الطبية مد أو قصر أو وقف مدة الإيفاد للعلاج في الخارج بناء على توصية المؤسسة الصحية الموفد إليها، أو لأسباب أخرى تقدرها اللجنة.
المادة (١٠)
يجوز للجنة الطبية إعادة النظر في المؤسسات الصحية التي يوفد إليها المرضى للعلاج في الخارج وفقا للتقارير التي ترد إليها عن سير علاج المرضى بها، على أن ترفع توصياتها بذلك إلى الوزارة.
المادة (١١)
يجوز للمريض، أو من يمثله قانونا التظلم إلى الوزير من عدم موافقة اللجنة الطبية على الإيفاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، أو علمه بالرفض علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
المادة (١٢)
يجوز بقرار من الوزير تشكيل اللجان الطبية الفرعية، على أن تكون من رئيس، وعضوية عدد لا يقل عن (٤) أربعة أطباء بوظيفة طبيب اختصاصي.
المادة (١٣)
تختص اللجان الطبية الفرعية بالآتي:
١ – دراسة التقارير الطبية الواردة إليها من مدير المؤسسة الطبية بشأن المرضى الموصى بعلاجهم في الخارج.
٢ – إحالة الحالات التي توصي بإيفادها للعلاج في الخارج إلى الدائرة، لتتولى عرضها على اللجنة الطبية، مشفوعة بالتقارير الطبية عنها.
الفصل الثالث
شروط وإجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج
المادة (١٤)
يشترط للإيفاد للعلاج في الخارج الآتي:
١ – تعذر العلاج داخل السلطنة.
٢ – توفر الاعتمادات المالية اللازمة للإيفاد.
٣ – موافقة اللجنة الطبية على الإيفاد، والمؤسسة العلاجية الموفد إليها.
٤ – وجود خطة للعلاج.
المادة (١٥)
يقتصر إيفاد المريض للعلاج في الخارج على الفئات الآتية:
١ – العمانيين.
٢ – الوافدات المتزوجات من العمانيين.
٣ – الوافدين المتزوجين من عمانيات.
٤ – أولاد العمانية من زوج أجنبي.
المادة (١٦)
يتولى مدير المؤسسة الطبية رفع الحالات التي يوصي الطبيب المعالج بتعذر علاجها داخل السلطنة إلى الدائرة، أو اللجنة الطبية الفرعية بحسب الأحوال، مشفوعة بالتقارير الطبية عنها.
المادة (١٧)
تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات الآتية في شأن الحالات التي يوصى بعلاجها في الخارج:
١ – تقييم مدى تعذر علاج الحالات، أو إجراء الفحوصات الطبية لها بالتنسيق مع المؤسسات الطبية داخل السلطنة.
٢ – اقتراح المؤسسات الصحية التي يمكن إيفاد المريض إليها، وذلك في حدود المخصصات المالية المتوفرة.
٣ – اقتراح فترة العلاج وفق التوصيات والتقارير الطبية عن حالة المريض، ومدها، أو قصرها، أو وقف العلاج.
٤ – عرض الحالات على اللجنة الطبية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مشفوعة بالتقارير الطبية عنها، والمؤسسات الصحية المناسبة لعلاجها، وعروض أسعار تلك المؤسسات.
٥ – رفع موافقة اللجنة الطبية على إيفاد المريض إلى الوزير، أو من يفوضه للاعتماد خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الموافقة.
المادة (١٨)
تصدر الدائرة قرارا بإيفاد المريض للعلاج في الخارج، وترسل نسخة منه إلى المؤسسة الصحية، والملحق الصحي في الدولة الموفد إليها، ويحدد القرار الصادر اسم المريض، واسم المرافق، ومكان الإيفاد، والمؤسسة الصحية الموفد إليها، ونوع العلاج، ومدة الإيفاد. ويجوز للدائرة في الحالات الطارئة إصدار قرار إيفاد المريض للعلاج في الخارج قبل اعتماد الوزير، أو من يفوضه لموافقة اللجنة الطبية.
المادة (١٩)
يجوز للجنة الطبية إيفاد (١) مرافق واحد مع المريض إذا كان ذكرا، (٢) ومرافقين اثنين في الحالات الآتية:
١ – إذا كان المريض أنثى.
٢ – إذا كان المريض لم يتم (١٥) الخامسة عشرة من العمر.
٣ – إذا كان المريض من ذوي الإعاقة.
المادة (٢٠)
يشترط في المرافق الآتي:
١ – أن يكون من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، أو زوجه.
٢ – أن يكون أحد المرافقين أنثى إذا كان المريض أنثى.
٣ – أن يكون أحد المرافقين والدي الطفل المريض.
٤ – ألا تكون المرافق الأنثى حاملا في الأشهر الخمسة الأخيرة من فترة الحمل.
المادة (٢١)
يجوز إيفاد مرافق طبي مع المريض في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا كانت حالة المريض الصحية تستدعي ذلك وفقا لتوصية الطبيب المعالج له.
٢ – إذا استدعت حالة المريض الذي أوفد للعلاج في الخارج بناء على توصية من الطبيب المعالج في الخارج.
المادة (٢٢)
استثناء من حكم المادتين (١٩، ٢١) من هذه اللائحة يجوز للجنة الطبية الموافقة في حالة إيفاد مريض لزراعة الأعضاء، والأنسجة إضافة مرافق، أو مرافق طبي للمتبرع.
المادة (٢٣)
مع مراعاة حكم المادة (٢١) من هذه اللائحة، تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة التي يتعين على المرافق الطبي بقاؤها مع المريض، ويجوز تمديدها إذا استدعت حالة المريض ذلك.
المادة (٢٤)
يجب على المريض، أو من يمثله قانونا إنهاء إجراءات سفره، ومرافقيه خلال موعد أقصاه (٦) ستة أسابيع من تاريخ صدور قرار الإيفاد للعلاج في الخارج.
ويجوز مد موعد السفر للعلاج في الخارج لفترة أقصاها (٦) ستة أشهر لأسباب تقدرها الدائرة، وإلا عد قرار الإيفاد ملغيا.
المادة (٢٥)
يجب على المريض، والمرافق، والمرافق الطبي الالتزام بتعليمات، وضوابط المؤسسة الصحية الموفد إليها، والغرض من الإيفاد.
الفصل الرابع
مخصصات الموفد للعلاج في الخارج ومرافقيه
المادة (٢٦)
تتكفل الوزارة في حالة إيفاد المريض للعلاج خارج السلطنة بالآتي:
١ – رسم استخراج تأشيرة السفر.
٢ – تذاكر سفر المريض، والمرافق، والمرافق الطبي: ذهابا وإيابا، وذلك بالدرجة السياحية، ما لم تقتض الحالة الصحية للمريض سفره على درجة أخرى لأسباب يقدرها الطبيب المعالج.
٣ – تكاليف نقل المريض من المطار إلى المؤسسة الصحية، أو مكان الإقامة، والعكس إذا كانت حالته تستدعي نقله بوسيلة خاصة مجهزة لهذا الغرض.
٤ – تكاليف العلاج في الخارج، ويشمل ذلك تكاليف الإقامة في المؤسسة الصحية للمريض، ومرافقيه إذا كان نظام المستشفى يسمح بذلك.
٥ – تكاليف الإقامة، والنفقات اليومية طوال مدة الإيفاد، وذلك وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
٦ – بدلات السفر، وغيرها من المستحقات المقررة للمرافق الطبي في شأن المهمات الرسمية.
٧ – نفقات تجهيز، ونقل جثمان المريض، أو المرافق، أو المرافق الطبي في حالة الوفاة في الخارج.
المادة (٢٧)
استثناء من حكم البند (٥) من المادة (٢٦) من هذه اللائحة، تصرف تكاليف الإقامة والنفقات اليومية للمريض في حدود القيمة المقررة لنفقات الإقامة، والنفقات اليومية داخل المؤسسة الصحية المحددة بقرار الإيفاد في حالة ما إذا تم توفير الإقامة، والتغذية من قبل المؤسسة الصحية الموفد إليها.
المادة (٢٨)
إذا رغب المريض في تغيير المؤسسة الصحية التي وافقت اللجنة الطبية على إيفاده إليها، فإن الوزارة تتكفل بتعويضه في حدود القيمة المقررة لتكاليف علاجه حسب الخطة العلاجية للمؤسسة التي وافقت عليها اللجنة، وذلك في الحالات التي يوافق عليها الوزير، شريطة ألا يكون قد باشر العلاج في المؤسسة الصحية التي وافقت عليها اللجنة الطبية، ويتم الصرف بعد تلقي العلاج، وتقديم المريض التقارير الطبية، وفواتير العلاج الأصلية. وفي جميع الأحوال، يتحمل المريض ما زاد من تكاليف عن حدود القيمة المقررة لنفقات العلاج في المؤسسة الصحية التي سبق موافقة اللجنة الطبية إيفاده إليها.
المادة (٢٩)
تصرف للمريض، والمرافق النفقات المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٢٦) من هذه اللائحة، مقدما لمدة (٥) خمسة أيام، ثم تصرف لهم أسبوعيا عن طريق الملحق الصحي في الدولة الموفد إليها.
وفي جميع الأحوال لا يتم الصرف إلا بعد صدور قرار الإيفاد من قبل الدائرة.
المادة (٣٠)
تتحمل الوزارة نفقات العلاج، أو إجراء الفحوصات الطبية الطارئة للمرافق، أو المرافق الطبي في حالة إصابته، أو مرضه حال وجوده في الخارج، وعلى الدائرة التأكد من صحة النفقات الفعلية عن طريق الملحق الصحي.
المادة (٣١)
في حالات الإيفاد إلى الخارج لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، والأنسجة، وزراعتها يعامل المتبرع سواء كان عمانيا أو غير عماني معاملة المتبرع له من حيث المخصصات المالية، والمزايا الأخرى المقررة في هذه اللائحة.
المادة (٣٢)
يوقف صرف النفقات المنصوص عليها في البندين (٤ و ٥) من المادة (٢٦) من هذه اللائحة عن المريض الموفد للعلاج خارج السلطنة، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يقرر فيه الطبيب المعالج انتهاء علاجه، أو انتهاء مدة إيفاده حسب القرار الصادر بذلك، ما لم يثبت أن التأخير في العودة كان بسبب حجوزات السفر، بناء على إفادة من الملحق الصحي.
المادة (٣٣)
تصرف الأدوية، والمستلزمات الطبية للمريض التي يقرر الطبيب المعالج صرفها بموجب وصفة طبية لمدة (١) شهر واحد، وذلك في حالة توفرها في السلطنة، على أن تصرف له عند عودته من المؤسسات الطبية الحكومية وفقا للخطة العلاجية المقررة له، وفي حال عدم توفرها في السلطنة يتم شراؤها عن طريق الدائرة، وإضافة قيمتها ضمن نفقات علاج المريض في الخارج.
المادة (٣٤)
في حال توصية الطبيب المعالج في الخارج مراجعة المريض له مرة أخرى، يتم إيفاده بالشروط والإجراءات ذاتها الواردة في هذه اللائحة.
المادة (٣٥)
في حال قيام المريض بإجراء فحوصات طبية، أو تلقي علاج غير موصى له بها وفقا لقرار الإيفاد، يعرض الأمر على اللجنة الطبية، فإذا ارتأت أن حالته المرضية كانت تستدعي إجراء هذه الفحوصات، أو العلاج، فتتحمل الوزارة النفقات المترتبة على ذلك بناء على إفادة من الملحق الصحي، وإذا كانت حالته المرضية لا تستدعي ذلك، فيتحمل المريض نفقات ذلك.
ويجب على المريض، أو من يمثله قانونا موافاة الملحق الصحي بكافة التقارير، والوصفات الطبية، وعلى الملحق إرسالها إلى الدائرة لتسوية المبالغ التي تم صرفها.
جدول نفقات الإقامة والنفقات اليومية
الدولة |
عملة صرف العلاوة | نفقات الإقامة والنفقات اليومية * | ||
خارج المؤسسة الصحية |
داخل المؤسسة الصحية |
|||
جمهورية مصر العربية | الجنيه المصري | ١٢٠ | ٥٠ | |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | ٩٠ | ١٥ | |
جمهورية ألمانيا الاتحادية والدول الأوروبية وتركيا | يورو | ٨٠ | ١٥ | |
المملكة المتحدة | الجنيه الإسترليني | ٦٠ | ١٠ | |
جمهورية الهند | الروبية الهندية | ٢٥٠٠ | ٥٠٠ | ١٢٥٠** |
دولة الكويت | دينار كويتي | ٢٥ | ٥ | |
المملكة الأردنية الهاشمية | دينار أردني | ٢٥ | ٨ | |
أستراليا | دولار أسترالي | ٨٥ | ١٥ | |
المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | ٢٥٠ | ١٢٥ | |
مملكة تايلاند | بات | ٢٧٥٠ | ١١٠٠ | |
دولة الإمارات العربية المتحدة | ريال عماني | ٢٥ | ٥ |
* يصرف نصف العلاوة المقررة للمريض إذا كان طفلا لم يتم (١٢) الثانية عشرة من العمر.
** العلاوة المستحقة للمرافق.
2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠