التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة مساء.

ب – الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.

وفي جميع الأحوال، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

تحدد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في أيام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٧) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ب – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد (٤) أربع إلى (٦) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ج – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٣) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

المادة الثالثة

تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة، ومواعيدها، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠