استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٣) ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م
د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
المادة (١)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها، مواد أرقامها: (١٠) مكررا، (١٦) مكررا (٢)، (٣٥) مكررا، (٣٩) مكررا، (٤٥) مكررا، نصوصها الآتية:
المادة (١٠) مكررا
“تسري أحكام هذا الفصل على الترخيص بالمطابع والمطبوعات الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.
المادة (١٦) مكررا (٢)
“تسري أحكام هذا الفصل على مزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.
المادة (٣٥) مكررا
“يقدم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة”.
المادة (٣٩) مكررا
“تسري أحكام هذا الفصل على الصحيفة الإلكترونية، ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه”.
المادة (٤٥) مكررا
“تسري أحكام هذا الفصل على مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية”.
2020/341 341/2020 ٢٠٢٠/٣٤١ ٣٤١/٢٠٢٠