التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار رقم ٣٢٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمية المدنية

2020/327 327/2020 ٢٠٢٠/٣٢٧ ٣٢٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد  هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

قائمة الأمراض والعمليات الجراحية والأدوية المستثناة من العلاج المجاني

أولا: قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني:

١ – زراعة الأعضاء.

٢ – عمليات القلب المفتوح.

٣ – الأورام السرطانية.

٤ – الالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه.

٥ – العقم.

٦ – أمراض الدم الوراثية والسرطانية.

٧ – جراحة الترميم.

٨ – غسيل الكلى.

٩ – الاستبدالات الصناعية (عظمية وغير عظمية).

١٠ – الإدمان.

١١ – القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب بجميع أنواعها، وعمليات القلب  الجراحية.

١٢ – التليف الرئوي.

١٣ – التصلب المتعدد (MS).

١٤ – حب الشباب.

١٥ – قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD).

١٦ – انفصام الشخصية.

١٧ – الزهايمر.

١٨ – الأمراض الاستقلابية.

١٠ – كافة خدمات وعلاجات الأسنان.

ثانيا: قائمة الأدوية المستثناة من العلاج المجاني:

١ – الأدوية البيولوجية لمعالجة الروماتيزم والصدفية.

٢ – الأدوية البيولوجية لمعالجة الربو.

٣ – الأدوية البيولوجية لعلاج الاعتلال الشبكي.

٤ – أدوية السكري من مجموعات شبيهات الأنسولين، و(GLPI & DPP4 Inhibitor).

٥ – أدوية ما قبل الغسيل الكلوي في حالات الفشل الكلوي.

٦ – الدواء Botulinum لعلاج تشنج العصب الحركي والتعرق.

2020/327 327/2020 ٢٠٢٠/٣٢٧ ٣٢٧/٢٠٢٠