استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، النص الآتي:
“مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة، بما في ذلك المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية”.
المادة الثانية
يجب على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م
د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
2020/342 342/2020 ٢٠٢٠/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠٢٠