التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن

2020/47 47/2020 ٢٠٢٠/٤٧ ٤٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٨) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/47 47/2020 ٢٠٢٠/٤٧ ٤٧/٢٠٢٠