التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة والحدادة والألمنيوم

2020/255 255/2020 ٢٠٢٠/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة، أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية، وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتهم للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر، أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/255 255/2020 ٢٠٢٠/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠٢٠