التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢٠ بإشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الاساسي

2020/146 146/2020 ٢٠٢٠/١٤٦ ١٤٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٠م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة الطاولة

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كلمنها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة الشؤون الرياضية.

ب – الوزير:
وزير الشؤون الرياضية.

ج – القانون:
قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة.

د – الاتحاد:
الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

هـ – اللعبة:
كرة الطاولة.

و – المجلس:
مجلس إدارة الاتحاد.

ز – المكتب التنفيذي:
المكتب التنفيذي للاتحاد.

ح – الاتحاد الدولي:
الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

ط – المنازعة الرياضية:
كل منازعة تتعلق بتطبيق أحكام القانون، وهذا النظام، واللوائح المنفذة لأحكامه، أو تفسيرها.

ي – لجنة التحكيم الرياضي:
اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الرياضية.

المادة (٢)

تأسس الاتحاد العماني لكرة الطاولة في عام ٢٠٢٠م، وقد أشهر بتاريخ ١٦ يوليو٢٠٢٠م بموجب القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢٠.

المادة (٣)

الاتحاد هيئة خاصة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح.

المادة (٤)

يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام القانون.

المادة (٥)

يكون المقر الرئيسي للاتحاد في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الوزير، ويشكل الجهاز الإداري والفني لهذه الفروع بقرار من المجلس، وتمارس الفروع أنشطتها في إطار الخطط والبرامج المعتمدة.

المادة (٦)

تسري على الاتحاد أحكام القانون، والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ وهذا النظام، ولوائح الاتحاد الدولي.

المادة (٧)

يتمتع الاتحاد والعاملون فيه بالامتيازات المنصوص عليها في القانون، وفي غيره من القواعد والنظم التي تقرها الدولة لهم.

الفصل الثاني
أهداف الاتحاد واختصاصاته

المادة (٨)

يهدف الاتحاد إلى الآتي:

أ – تنظيم وإدارة شؤون اللعبة من كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.

ب – العمل على نشر اللعبة في كافة أنحاء السلطنة.

ج – الارتقاء بالمستوى الفني للعبة.

المادة (٩)

للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

أ – وضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر اللعبة في السلطنة، ورفع مستواها، وتطويرها فنيا، بمراعاة الأسس العلمية والفنية الحديثة، والقواعد الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي.

ب – وضع الأسس والضوابط الفنية عن شؤون اللعبة في السلطنة، وفي حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي.

ج – الإشراف على أعضائه ووضع خطط وبرامج اشتراكهم في فعالياته وأنشطته، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، وتلك البرامج، ومتابعتها.

د – وضع الأسس والقواعد والبرامج المنظمة لشؤون التدريب، والشروط الواجب توافرها في المدربين الوطنيين والأجانب لفرق الأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء.

هـ – رعاية القواعد والنظم والمبادئ الدولية للعبة والمحافظة عليها، والعمل على تنفيذها، وتنظيم شؤون الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.

و – تشجيع الهواة على ممارسة اللعبة.

ز – تنظيم المسابقات والبطولات والمباريات بين الأعضاء، والإشراف على تنفيذها، ووضع الأسس والقواعد والشروط اللازمة لذلك، ومنح الألقاب ومراكز الفوز والجوائز الخاصة بها.

ح – إعداد وتأهيل المنتخبات الوطنية التي تمثل السلطنة في الدورات والبطولات العالمية والأولمبية والقارية والإقليمية وغيرها من البطولات الخاصة باللعبة، والإشراف على تدريبها.

ط – التصريح للأعضاء بالاشتراك مع الفرق الأجنبية في المباريات والمسابقات والبطولات واللقاءات التي تقام داخل السلطنة أو خارجها، بمراعاة أحكام القانون.

ي – إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون اللعبة، وتنظيم المؤتمرات التي تعنى بهذا الشأن، والمشاركة فيها، وإنشاء المراكز المتخصصة لهذا الغرض.

ك – إبداء الرأي وتوجيه الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام والقواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.

ل – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وما يتم تنظيمه منها في السلطنة، بعد التنسيق مع الوزارة.

م – اعتماد قيد وتسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء، واشتراكهم في المسابقات المختلفة، وفقا للوائح التي يصدرها الاتحاد، والقواعد الفنية التي يقرها الاتحاد الدولي.

ن – وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين، وانتقالهم إلى أندية رياضية أخرى داخل السلطنة أو خارجها، بمراعاة القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي.

س – مكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجنة العمانية لمكافحة تعاطي المنشطات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالفين وفقا للوائح والقواعد الصادرة من الهيئات الدولية المختصة.

ع – منح الموافقات اللازمة للجهات الراغبة في تنظيم بطولات أو مسابقات للعبة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري أو العالمي بعد التنسيق مع الوزارة.

الفصل الثالث
عضوية الاتحاد وحقوق والتزامات العضوية

المادة (١٠)

يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي تمارس أي نشاط يتعلق باللعبة.

المادة (١١)

يشترط لعضوية الاتحاد الآتي:

أ – أن يكون النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي مشهرا طبقا للقانون.

ب – أن يمارس أي نشاط يتعلق باللعبة.

ج – سداد النادي الرسوم المقررة للعضوية وفقا لأحكام اللائحة المالية للاتحاد.

المادة (١٢)

يقدم طلب عضوية الاتحاد إلى المجلس من الممثل القانوني لطالب العضوية على النموذج المعد لذلك مرفقا به (٣) ثلاث نسخ من المستندات والبيانات الآتية:

أ – النظام الأساسي لطالب العضوية وقرار شهره.

ب – بيان مفصل بالمقر والمنشآت والملاعب والأنشطة.

ج – أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي، ومناصبهم الحالية.

د – أسماء ومؤهلات وخبرات الفنيين والمشرفين على شؤون اللعبة.

هـ – آخر تقرير سنوي معتمد للنشاط، ونسخة من الميزانية.

و – موافقة الجمعية العمومية لطالب العضوية على الانضمام لعضوية الاتحاد.

ز – إيصال سداد رسم طلب العضوية.

المادة (١٣)

يجب على المجلس دراسة طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا النظام، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يتم إخطار مقدمه بالقرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب قرارا بالرفض.
ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التحكيم الرياضي خلال المواعيد المنصوص عليها في لائحة التحكيم الرياضي.

المادة (١٤)

يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق الآتية:

أ – المشاركة في المسابقات والبطولات التي ينظمها الاتحاد.

ب – المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد.

ج – التمتع بالخدمات التي يقدمها أو يتيحها الاتحاد لأعضائه.

د – المشاركة في المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية التي يوافق عليها الاتحاد.

المادة (١٥)

يلتزم عضو الاتحاد بالآتي:

أ – احترام القانون والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ وهذا النظام واللوائح الداخلية للاتحاد، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي.

ب – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للاتحاد، وقرارات مجلس إدارته، وما يصدر عن لجانه المختلفة.

ج – احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف العمانية.

د – المشاركة في مسابقات وبطولات الاتحاد مع التحلي بالروح الرياضية.

هـ – تسوية المنازعات الرياضية من خلال اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.

و – سداد الاشتراك السنوي للاتحاد وغيره من الرسوم الأخرى التي يقررها الاتحاد نظير ما يقدمه من خدمات للأعضاء.

الفصل الرابع
تعليق أو إسقاط العضوية

المادة (١٦)

يجوز للمجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إصدار قرار بتعليق العضوية في الاتحاد عن أي من أعضائه لأحد الأسباب الآتية:

أ – عدم سداد الاشتراك السنوي للعضوية لمدة سنة واحدة.

ب – مخالفة أحكام القانون، أو النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ أو هذا النظام، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس.

ولا يجوز للمجلس تعليق العضوية استنادا لأحد السببين المنصوص عليهما في البندين المشار إليهما أعلاه، إلا بعد التحقق من ثبوت ما نسب إلى العضو من خلال تحقيق تجريه الجهات المختصة.

المادة (١٧)

يجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد للانعقاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار تعليق العضوية، وذلك للنظر في إسقاط العضوية عن العضو المعلقة عضويته، ويترتب على عدم دعوتها للانعقاد خلال هذا الأجل اعتبار قرار المجلس بتعليق العضوية ملغى.

المادة (١٨)

يجوز للجمعية العمومية للاتحاد إصدار قرار بإسقاط عضوية الاتحاد عن أي من أعضائه لأحد الأسباب الآتية:

أ – فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا النظام.

ب – عدم سداد رسوم العضوية لمدة (٣) ثلاث سنوات متتالية.

ج – صدور سلوك عن العضو بما لا يتفق وكرامة الاتحاد أو الاحترام الواجب له.

ويترتب على قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بإسقاط العضوية عن العضو زوال صفة العضوية عنه من تاريخ قرار المجلس بتعليق العضوية.

المادة (١٩)

لا يجوز النظر في طلب الانضمام لعضوية الاتحاد المقدم ممن أسقطت عنه العضوية، إلا بعد مضي سنة ميلادية كاملة من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بإسقاطها.

الفصل الخامس
الجمعية العمومية للاتحاد

المادة (٢٠)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء الاتحاد الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

أ – أن يكون قد مضى على عضويته سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ب – أن يكون قد اشترك في إحدى البطولات أو المسابقات أو الفعاليات التي نظمها الاتحاد خلال تلك السنة، أو نظم بطولات أو مسابقات أو فعاليات بموافقة الاتحاد في السنة ذاتها.

ج – أن يكون قد سدد اشتراكات العضوية.

المادة (٢١)

يكون لكل عضو في الجمعية العمومية للاتحاد مندوب واحد من بين أعضاء مجلس إدارته، ولا يجوز للمندوب أن يفوض غيره في حضور اجتماعاتها أو في التصويت على قرارات الجمعية العمومية للاتحاد.
وإذا كان من بين بنود جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد انتخاب المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه، فيشترط في هذه الحالة ألا يكون المندوب مرشحا في الانتخابات. ويكون حضور المجلس وجوبيا في اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد، ولا يكون لأعضائه حق التصويت على قراراتها.

المادة (٢٢)

تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي:

أ – اعتماد النظام الأساسي للاتحاد بما يتفق مع النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤.

ب – التصديق على محضر الاجتماع السابق.

ج – الموافقة على تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية، وبرامج الأنشطة، وخطة العمل للسنة المقبلة، وتقرير مدقق الحسابات.

د – اعتماد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية.

هـ – انتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه.

و – تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من بين ممثلي أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين لعضوية المجلس، أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين في المجال الرياضي.

ز – اختيار مدقق الحسابات، وتحديد مكافآته.

ح – اعتماد الحد الأقصى لأجر المدير التنفيذي والمدير المالي.

ط – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء، على أن تقدم تلك الاقتراحات قبل (١٥) خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

المادة (٢٣)

تجتمع الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن يكون أحد اجتماعاتها خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها بخطاب مسجل للأعضاء العاملين وفق القانون الذين لهم حق الحضور والتصويت، يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع، ويجب نشر تلك الدعوة في صحيفة يومية واسعة الانتشار، وذلك قبل الموعد المحدد لعقدها بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ويرفق بالدعوة نسخة من المستندات الآتية:

أ – جدول الأعمال.

ب – الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مدقق الحسابات.

ج – تقرير المجلس عن حالة الاتحاد الإدارية والمالية، وأنشطته المختلفة عن السنة المنتهية، ومشروع الأنشطة المختلفة للسنة المقبلة.

د – مشروعي الخطة السنوية والميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.

هـ – المقترحات المقدمة من الأعضاء قبل اجتماع الجمعية العمومية بمدة (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.

المادة (٢٤)

إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد بندا خاصا بانتخاب المجلس، أو بعض أعضائه لشغل المراكز الشاغرة فيه، فيجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (٤٥) خمسة وأربعين يوما.
وتتلقى الجمعية العمومية العادية للاتحاد طلبات الترشح لعضوية المجلس خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (٢٥)

يتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بقرار من المجلس، وتختص بتسلم ودراسة طلبات المترشحين والتأكد من بياناتهم واستيفائهم للشروط الواردة في هذا النظام، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، شريطة أن يكون أعضاء اللجنة من غير المترشحين.

المادة (٢٦)

يتقدم الراغب بالترشح لعضوية المجلس بطلب إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يسلم الطلب خلال مدة فتح باب الترشيحات إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بإيصال تسلم يحدد بها تاريخ وتوقيت تسلم الطلب وبيانات، وعدد الأوراق المرفقة به.

المادة (٢٧)

تجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال (١٠) عشرة أيام بعد غلق باب الترشح للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المترشحين وإعلان قائمة أولية بأسماء المترشحين في مقر الاتحاد.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القائمة الأولية خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان مبينا فيه أسباب الاعتراض.
وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (٧) سبعة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة (٢٨)

يجب على المجلس أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقره الرئيسي قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بـ (٨) ثمانية أيام على الأقل كشفا نهائيا بأسماء المترشحين لعضوية المجلس، وكشفا بأسماء مندوبي الأندية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، على أن ترسل نسخة من هذه الكشوفات إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية.

المادة (٢٩)

تشكل لجنة لفرز أصوات المرشحين يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين في الانتخابات، ويجب أن يكون النداء على كل مندوب بالاسم لتسليمه بطاقة التصويت، وعند الفرز تستبعد البطاقات غير المستوفية لشغل عضوية المجلس وجميع المراكز الشاغرة فيه، كما تستبعد البطاقات التي بها كشط أو إتلاف متعمد أو أي إشارة تدل على مصدرها.

المادة (٣٠)

يتم تحديد الفائز في الانتخابات لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات أعيد الانتخاب بينهما / بينهم، فإذا أسفرت النتيجة مرة أخرى عن تساوي عدد الأصوات أجريت القرعة لتحديد الفائز، وإذا كان العدد النهائي للمرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه اعتبروا فائزين بالتزكية، ويعلن ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

المادة (٣١)

يجب على رئيس المجلس إخطار الوزارة كتابة بموعد ومكان كل اجتماع في ذات تاريخ الإعلان عنه، مرفقا به نسخة من جدول أعمالها ومرفقاته، وكشفا بأسماء المرشحين والأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وللوزارة أن توفد مندوبا عنها من موظفيها المختصين لحضور الاجتماع، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتحديد أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (٣٢)

يلتزم عضو الاتحاد بحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويجوز للجمعية العمومية توقيع غرامة مالية على العضو المتخلف عن الحضور بغير سبب مقبول قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، أو حرمانه من المشاركة في بعض أنشطته.

المادة (٣٣)

يحظر على مندوب عضو الجمعية العمومية للاتحاد حضور اجتماعاتها إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في موضوع مدرج في جدول أعمال هذا الاجتماع، ولعضو الجمعية العمومية في هذه الحالة إيفاد مندوب آخر لحضور هذا الاجتماع.

المادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤، لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في اليوم نفسه أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني يقوم المجلس بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.
ولا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عنه من قرارات، نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدء به الاجتماع صحيحا ما لم يقل عدد الحضور وقت التصويت عن ربع العدد الذي بدأ بهم الاجتماع.

المادة (٣٥)

إذا انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد صحيحة، وحالت أي أسباب دون إتمام جدول أعمالها اعتبرت القرارات التي صدرت عنها صحيحة، ونافذة، ويؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المجلس، وعلى المجلس إخطار الأعضاء بالموعد
الجديد بأي وسيلة من وسائل النشر.

المادة (٣٦)

تصدر الجمعية العمومية للاتحاد قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض عليها، ويجوز عرض هذا الموضوع في اجتماع آخر.

المادة (٣٧)

يكون التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد حضوريا وعلنيا، فيما عدا انتخابات عضوية المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فيه، فيكون سريا.

المادة (٣٨)

إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في الموعد المحدد وجب على المجلس تحديد موعد آخر للاجتماع خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما، والإعلان عنه في مكان ظاهر بمقر الاتحاد والنشر عنه بالوسائل المناسبة، وإخطار الأعضاء والوزارة بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل في جدول الأعمال، أو أسماء وقوائم المرشحين لعضوية المجلس، وذلك إذا كان من بين بنود جدول الأعمال انتخاب المجلس.

المادة (٣٩)

تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، بدعوة من المجلس كلما اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب مكتوب من ربع عدد أعضائها ممن لهم حق الحضور، ويبين فيه سبب تلك الدعوة.
فإذا امتنع المجلس عن توجيه الدعوة وعقد الاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ففي هذه الحالة يتم توجيه الدعوة من مقدمي الطلب وذلك على نفقة الاتحاد مع مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذا النظام.

المادة (٤٠)

تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالآتي:

أ – البت في سحب الثقة من المجلس.

ب – إسقاط العضوية عن المجلس أو أحد أعضائه بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج – تعديل أو إلغاء قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

د – تعديل النظام الأساسي للاتحاد بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

هـ – البت في إسقاط عضوية الاتحاد عن الأندية الأعضاء به.

و – اقتراح حل الاتحاد وتصفيته بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، ويشترط أن يتضمن الحل إجراءات التنفيذ.

المادة (٤١)

إذا خلت بعض الأماكن في المجلس بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية أو الوفاة أو بسبب زوال العضوية لأي سبب من الأسباب، دون أن يترتب على ذلك الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لإجراء الانتخابات لشغل الأماكن الشاغرة، وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة في المادة (٢٣) من هذا النظام، وتكون مدة العضو المنتخب هي المدة المكملة لمدة سلفه في المجلس.
أما إذا استقال المجلس أو عدد من أعضائه على نحو يترتب عليه الإخلال بالنصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، حل المجلس بقوة القانون، ويستمر الأعضاء الباقون أو المدير التنفيذي للاتحاد في تسيير العمل في الاتحاد، ودعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال (١٥) خمسة عشر يوما لتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من غير الراغبين في الترشح، وتقوم اللجنة فور تشكيلها باتخاذ الإجراءات المقررة في هذا النظام لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب المجلس، وتكون مدة المجلس الحالي المنتخب استكمالا للمدة المتبقية من مدة المجلس المستقيل.

المادة (٤٢)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسة اختصاصاته أو من تختاره الجمعية العمومية لذلك من بين أعضائها في حالة غيابهما أو وجود مانع قانوني لهما، ويتولى أمين السر أو المدير التنفيذي للاتحاد الأعمال الإدارية للجمعية والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها، وفي حال غيابه أو وجود مانع قانوني تختار الجمعية من يقوم بعمله من بين أعضائها.

المادة (٤٣)

لا يجوز للجمعية العمومية للاتحاد النظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه الجمعية العمومية بنوعيها قرارا إلا بعد مضي سنة كاملة، وذلك ما لم تطرأ وقائع جديدة يرى المجلس معها إعادة عرض الموضوع عليها قبل مضي المدة المشار إليها.

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأي حكم خاص في هذا النظام، تسري على الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات الخاصة باجتماعات ونظام عمل الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

المادة (٤٥)

إذا رفضت الجمعية العمومية العادية اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك للنظر في سحب الثقة عن المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإن صدر قرار بسحب الثقة تقوم الجمعية العمومية في ذات الاجتماع بتعيين لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أشخاص لمدة (٣) ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون الاتحاد، والدعوة لانتخاب المجلس قبل نهاية هذه المدة، كما تقوم كذلك بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفي حال لم يصدر قرار بسحب الثقة عن المجلس اعتبر ذلك قرارا باعتماد الحساب الختامي.

المادة (٤٦)

يجب على رئيس الجمعية العمومية للاتحاد موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعاتها
في مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

الفصل السادس
المجلس

المادة (٤٧)

يتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة منتخب يتكون من الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، و(٥) خمسة أعضاء.

المادة (٤٨)

يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري المباشر من قبل الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وتكون مدة المجلس (٤) أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة (٤٩)

يكون الأعضاء العمانيون في مجالس إدارة الاتحاد الدولي و / أو القاري أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد.

المادة (٥٠)

يشترط في المترشح لعضوية المجلس الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في السلطنة.

ب – أن يكون عضوا في النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

ج – ألا يقل سنه عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم الطلب، ويثبت السن بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن المعتمدة من الجهة الطبية المختصة.

د – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

هـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

و – ألا يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي.

ز – أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن مؤهل دبلوم التعليم العام.

ح – أن يكون من بين اللاعبين أو الحكام أو المدربين المعتزلين للعبة، ومضى على اعتزاله سنة واحدة على الأقل، أو لديه خبرة في إدارة شؤون اللعبة في أحد الأندية أو إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء في الاتحاد.

ط – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم الطلب مدة (٥) خمس سنوات.

ي -ألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي في الاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم الطلب.

ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء في الاتحاد التي يشترك في عضويتها عمانيون وأجانب بتقديم أسماء مرشحيها من الأجانب لعضوية المجلس.

المادة (٥١)

تزول صفة العضوية في المجلس لأحد الأسباب الآتية:

أ – انتهاء مدة العضوية.

ب – الوفاة.

ج – الاستقالة، ويعتبر في حكم الاستقالة إذا تخلف العضو عن حضور (٣) ثلاثة اجتماعات عادية متتالية أو (٤) أربع اجتماعات متفرقة خلال العام، دون عذر كتابي يقبله المجلس، على أن يصدر قرار من المجلس باعتباره مستقيلا.

د – عدم قيام العضو الفائز بتقديم استقالته خطيا من عضوية النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في المجال الرياضي فور فوزه في الانتخابات.

المادة (٥٢)

تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية:

أ – إذا تخلف في العضو أحد الشروط التي انتخب على أساسها.

ب – إذا ثبت ارتكاب العضو – من واقع تحقيق جنائي تجريه الجهة المختصة أو تحقيق إداري تجريه إحدى اللجان المختصة في الاتحاد – تصرف أو عمل أو امتنع عن عمل من شأنه المساس بكرامة الاتحاد، أو الإضرار بأمواله أو ممتلكاته.

وفي الحالتين، يصدر بإسقاط العضوية قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته وفقا لأحكام هذه المادة ترشيح نفسه مرة أخرى لعضوية المجلس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو زالت عنه أسباب الإسقاط.

المادة (٥٣)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ألا يقل عدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس عن (٦) ستة اجتماعات خلال العام.

المادة (٥٤)

توجه الدعوة لحضور اجتماع المجلس بخطاب من أمين السر العام أو المدير التنفيذي بحسب الأحوال، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال والمذكرات الخاصة به، وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة فلا تتقيد بهذه الإجراءات.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بعدد الأعضاء الحاضرين، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة (٥٥)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٥٦)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد، وله بصفة خاصة الآتي:

أ – رسم السياسة العامة التي يسير عليها الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه.

ب – وضع البرامج اللازمة للموسم الرياضي، والإشراف على تنفيذها.

ج – إصدار القرارات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.

د – إصدار القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بشؤون العاملين في الاتحاد.

هـ – الموافقة على المشاركات الخارجية للأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء.

و – اعتماد قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي.

ز – تشكيل اللجان من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، لتنظيم أعماله، واعتماد قراراتها وتوصياتها.

ح – اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتنمية واستثمار فائض أموال الاتحاد، وفقا للخطط والموازنات المعتمدة من الوزارة.

ط – إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد، وتنفيذ قراراتها.

ي – بحث طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، وعرضها على الجمعية العمومية للبت فيها.

ك – البت في الشكاوى التي تقدم إلى الاتحاد من الأندية والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الأعضاء، العمل على حلها.

ل – البت في طلبات استقالة أعضاء المجلس، وذلك دون الإخلال بنص المادة (٤١) من هذا النظام.

م – عرض طلبات إسقاط العضوية على الجمعية العمومية غير العادية.

ن – إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لأعمال الاتحاد.

س – إعداد أسس تنظيم شؤون تدريب اللاعبين في السلطنة والشروط الواجب توافرها في مدربي فرق الأندية والمنتخبات الوطنية.

ع – إعداد مشروعات الحساب الختامي والميزانية والخطة السنوية للاتحاد، تمهيدا لإقرارها من الوزارة، ثم عرضها على الجمعية العمومية العادية للاتحاد لاعتمادها.

ف – إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه.

ص – أي اختصاصات أخرى يحددها هذا النظام.

المادة (٥٧)

يختص رئيس المجلس بالآتي:

أ – تمثيل الاتحاد في علاقته بالغير، وأمام القضاء.

ب – رئاسة جلسات الجمعية العمومية، والمجلس.

ج – توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد، وذلك بعد موافقة المجلس عليها.

د – التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع المدير المالي أو من يحل محله.

المادة (٥٨)

يلتزم رئيس المجلس بالآتي:

أ – فتح حساب مصرفي واحد باسم الاتحاد بأحد المصارف المرخص لها في السلطنة، وإيداع أموال الاتحاد به، وإخطار الوزارة بذلك، وعدم تغيير هذا الحساب إلا بموافقة الوزارة.

ب – موافاة الوزارة كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية للاتحاد قبل القيام بها للتحقق من أنها مدرجة ضمن خطته السنوية، وأن المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية السنوية للاتحاد.

ج – التنسيق المسبق مع الوزارة فيما يتعلق بشؤون العاملين في الاتحاد، الذين تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة.

د – موافاة الوزارة بنسخة من مشروعي الميزانية والخطة السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، وتزويدها بنسخة من الحساب الختامي للاتحاد خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية لإقرارها، ثم عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد للاعتماد.

هـ – موافاة الوزارة بنسخة من محاضر اجتماعات المجلس في مدة لا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، وذلك للنظر فيما من شأنه التعديل في أوجه صرف الدعم الحكومي أو فيما أقرته الدولة للموظفين.

المادة (٥٩)

يحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في كافة اختصاصاته والتزاماته في حال غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

المادة (٦٠)

يختص أمين السر العام بالآتي:

أ – إعداد خطط وبرامج العمل في الاتحاد، ورفعها إلى المكتب التنفيذي.

ب – الإشراف على العاملين، وكافة شؤونهم في الاتحاد.

ج – تنفيذ قرارات المجلس، وقرارات المكتب التنفيذي.

د – متابعة أعمال اللجان المختلفة في الاتحاد وتنفيذ قراراتها، وله في سبيل ذلك حضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود، وفي حال إذا كان عضوا أساسيا في تلك اللجان فله حق التصويت.

هـ – تلقي طلبات العضوية، واستيفاء كافة مرفقاتها من ذوي الشأن، وإعداد تقرير بشأنها، ورفعها إلى المكتب التنفيذي لإبداء ملاحظاته بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس.

و – إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية في حدود التعليمات الصادرة من المجلس، وإعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس في ضوء توصيات المكتب التنفيذي.

ز -الإشراف على إعداد الدعوات الخاصة بعقد اجتماعات كل من الجمعية العمومية، والمجلس، والمكتب التنفيذي واللجان المختلفة وإرسالها، والإشراف والمتابعة على تحرير محاضرها، وقيدها في السجلات المعدة لذلك.

ح – إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتنسيق مع أمين الصندوق، ورفعه
إلى المكتب التنفيذي.

ط – المساهمة في إعداد مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتنسيق مع أمين الصندوق ورفعه إلى المكتب التنفيذي.

ي – حفظ السلفة المستديمة للاتحاد.

ك – الإشراف على حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والأختام في مقر الاتحاد، وذلك دون الإخلال باختصاصات أمين الصندوق.

ل – التوقيع على مكاتبات الاتحاد عدا المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من رئيس الاتحاد.

م – القيام بأعمال الأمانة الفنية للمجلس، والمكتب التنفيذي.

ن – رفع تقارير دورية إلى المكتب التنفيذي عن سير العمل في الاتحاد، وتقرير سنوي إلى المجلس في الشأن ذاته.

س – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٦١)

يختص أمين الصندوق بالآتي:

أ – الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال الاتحاد، وإيداعها في المصرف.

ب – تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتعلقة بالأمور المالية بعد التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية والخطة السنوية المعتمدين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية للاتحاد.

ج – التوقيع مع رئيس المجلس على أذونات الصرف والشيكات.

د – إعداد مشروع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بالتنسيق مع أمين السر
العام.

هـ – الإشراف على حسابات الاتحاد، والقيد في السجلات والدفاتر المالية.

و – الإشراف على حفظ السجلات والدفاتر المالية، ومستندات الإيرادات والمصروفات والعهد في مقر الاتحاد.

ز – إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتنسيق مع أمين السر العام، ورفعه إلى المكتب التنفيذي، ثم إلى المجلس.

ح – إعداد المستخلصات المالية الخاصة بعقود الإنشاءات.

ط – الإشراف على خزانة الاتحاد، وأعمال المخازن.

ي – اعتماد صرف الأجور وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة وغيرها وفق بنود الميزانية، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية للاتحاد.

ك – إعداد تقرير ربع سنوي، وآخر سنوي عن حالة الاتحاد المالية ورفعهما إلى المجلس.

ل – موافاة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوزارة بكافة البيانات والمعلومات ونسخ من الوثائق والمستندات والسجلات المالية، والرد على استفساراتها، وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ إخطاره بها، ويحظر عليه الامتناع عن ذلك لأي سبب من الأسباب.

م – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

الفصل السابع
المكتب التنفيذي

المادة (٦٢)

يكون للاتحاد مكتب تنفيذي، برئاسة نائب رئيس الاتحاد، وعضوية كلمن: أمين السر العام، وأمين الصندوق، واثنين من أعضاء المجلس يتم اختيارهما من قبل المجلس.

المادة (٦٣)

يتولى المكتب التنفيذي معاونة المجلس في تنفيذ اختصاصاته، وله في سبيل ذلك ممارسة الآتي:

أ – دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إليه.

ب – إبداء توصياته بشأن مشروعات اللوائح والقواعد المنظمة لشؤون الاتحاد، ورفعها
إلى المجلس.

ج – إبداء توصياته بشأن مشروعات الميزانية والخطة السنوية والحساب الختامي للاتحاد، ورفعها إلى المجلس.

د – اقتراح تعيين وترقية ونقل العاملين في الاتحاد، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية، ورفعها إلى المجلس.

هـ – دراسة الموضوعات التي تحال إليه من المجلس، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إليه.

و – دراسة الموضوعات العاجلة التي تدخل في اختصاص المجلس، وإصدار ما يراه مناسبا في شأنها من قرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لأحكام هذا النظام، وعرضها على المجلس في أول اجتماع لاعتمادها.

ز – متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإعداد تقارير دورية في هذا الخصوص، ورفعها إليه.

ح – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٦٤)

يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا واحدا كل(٢) أسبوعين على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور (٣) ثلاثة من أعضائه على الأقل، من بينهم رئيس المكتب، وتصدر التوصيات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الثامن
المدير التنفيذي والمدير المالي

المادة (٦٥)

يجوز أن يكون للاتحاد مدير تنفيذي، ومدير مالي يصدر بتعيينهما، وتحديد اختصاصاتهما قرار من المجلس بعد اعتماده من الوزارة.
وتبين لائحة شؤون العاملين في الاتحاد، الشروط الواجب توافرها في المدير التنفيذي، والمدير المالي للاتحاد.

الفصل التاسع
مالية الاتحاد

المادة (٦٦)

تكون للاتحاد ميزانية سنوية، وحساب ختامي، يتم إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

المادة (٦٧)

تتكون موارد الاتحاد من الآتي:

أ – الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للاتحاد.

ب – اشتراكات العضوية.

ج – إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلانات والحفلات التي يقيمها الاتحاد في إطار ممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه.

د – عائدات أموال الاتحاد ومشروعاته الاستثمارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

هـ – التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع القانون وأهداف الاتحاد.

المادة (٦٨)

يتضمن مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بنودا جارية، وذلك للصرف منها على أنشطة الاتحاد المختلفة وكافة شؤونه الإدارية وعلى أعمال الصيانة، وبنودا رأسمالية – كلما اقتضت الحاجة – للصرف منها على أعمال الإنشاءات والمرافق بحسب طبيعة النشاط.
ويجب على رئيس المجلس موافاة الوزارة بنسخة من الخطة، ومشروع الميزانية السنويين للاتحاد قبل بداية السنة المالية بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل لإقرارهما.
ولا يجوز للاتحاد بعد اعتماد الميزانية إجراء أي تعديل أو تغيير في بنودها الممولة من الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

المادة (٦٩)

إذا بلغت الميزانية السنوية للاتحاد (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني فأكثر، وجب عليه مراجعة وتدقيق حسابه الختامي بمعرفة مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتم تعيينه وتحديد مكافأته بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد لمدة المجلس ذاتها.

المادة (٧٠)

يختص مدقق الحسابات بالآتي:

أ – فحص المستندات المالية للاتحاد ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية.

ب – مراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية للاتحاد وفقا لخطته السنوية المعتمدة.

ج – مراجعة مشروعي الميزانية والحساب الختامي للاتحاد، وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس.

د – رفع تقرير إلى الجمعية العمومية العادية عن المركز المالي للاتحاد.

هـ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٧١)

إذا خلا مكان مدقق الحسابات لأي سبب من الأسباب، أو حال مانع بينه وبين مباشرة اختصاصاته، يجب على المجلس تعيين مكتب مدقق حسابات آخر وتحديد مكافأته، على أن يتم عرض الأمر على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار مدقق حسابات آخر.
ويجوز عزل مدقق الحسابات في حال ثبوت خطئه أو إهماله الجسيم في ممارسة اختصاصاته بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المجلس.

المادة (٧٢)

يلتزم رئيس الاتحاد وأمين الصندوق أو المدير المالي أو من يحل محلهما بإنفاق أموال الاتحاد فيما يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وللمجلس أن يستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت للاتحاد وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤، وهذا النظام، شريطة ألا يؤثر ذلك بالسلب على ممارسة أنشطته الأساسية.

الفصل العاشر
المحظورات

المادة (٧٣)

لا يجوز للاتحاد إنشاء ملاعب، أو صالات أو قاعات، أو أي مبان أخرى، أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة.

المادة (٧٤)

يحظر على الاتحاد الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما يحظر عليه السماح بألعاب القمار أو تقديم أو جلب أو التعامل في الخمور أو التهيئة والإعداد لتعاطي الخمر والمسكرات أو ممارسة نشاط يتعلق بها داخل مقره.

المادة (٧٥)

لا يجوز للاتحاد قبول أي أموال أو مساعدات من أشخاص أو هيئات يكون مقرها خارج السلطنة أو دفع شيء من أمواله لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وذلك فيما عدا ما يتلقاه الاتحاد من الهيئات الدولية فيما يتصل بأنشطته، والمبالغ الخاصة بالاشتراكات في الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية وثمن الكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة له والمتصلة بنشاطه.

المادة (٧٦)

لا يجوز لعضو الاتحاد إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من لياقته الصحية، ويجب عليه إجراء كشف طبي دوري على اللاعب مرة واحدة على الأقل سنويا للتحقق من استمرار لياقته الصحية.
وينشئ الاتحاد ملفا طبيا لكل لاعب يتم اختياره للمشاركة في المنتخبات الوطنية، يسجل فيه كل ما يتعلق بحالته الصحية، وما قد يطرأ عليها من تغيير.

المادة (٧٧)

لا يجوز لعضو المجلس المشاركة في مباريات الاتحاد أو مسابقاته الرسمية أو التحكيم فيها أو العمل في الاتحاد مقابل أجر أو مكافأة، ويستثنى من ذلك المحاضرات والندوات وورش العمل التي يحاضر فيها العضو بصفته خبيرا في شؤون اللعبة، وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها الاتحاد، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ وهذا النظام، ويستثنى من ذلك تعويض عضو المجلس عن النفقات التي تكبدها نظير ممارسته لأعماله في الاتحاد.

الفصل الحادي عشر
التحكيم الرياضي

المادة (٧٨)

تنشأ في الاتحاد لجنة أو أكثر للتحكيم الرياضي، تشكل من عدد فردي من الأعضاء، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الرياضية.
وتبين لائحة التحكيم الرياضي عدد أعضائها الأصليين والاحتياطيين، والشروط اللازمة توافرها فيهم، وكيفية تعيينهم وضماناتهم وقواعد تنحيهم، وردهم ومخاصمتهم، ومدة عضويتهم فيها، وأسباب انتهاء تلك العضوية، والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمامها، ونظام جلساتها، ومكان انعقادها، والقواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وحجية القرارات الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكيفية تنفيذها، والفصل في إشكالات التنفيذ المتفرعة عنها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون واللوائح والقواعد ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي.
ويجوز بقرار من المجلس – بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية العمانية – إسناد الفصل في المنازعات الرياضية المنبثقة عن هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه إلى لجنة التحكيم الرياضي في اللجنة الأولمبية العمانية.
كما يجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان ذات اختصاص قضائي تختص بالفصل في نوع محدد من المنازعات الرياضية، المتعلقة بالنواحي الفنية للعبة وفقا لما يحدده هذا النظام.

المادة (٧٩)

تعد منازعة رياضية كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام أو تفسير نصوصه.

الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية

المادة (٨٠)

تنظم شؤون الاتحاد الإدارية والمالية والفنية، بموجب لوائح يصدرها المجلس بعد إقرارها من الجمعية العمومية على أن يكون من بينها اللوائح الآتية:

أ – اللائحة الداخلية.

ب – اللائحة المالية.

ج – لائحة شؤون العاملين.

د – لائحة المسابقات.

هـ – لائحة الحكام.

و – لائحة اللاعبين (التسجيل والانتقالات والإعارة والاستغناء).

ز – لائحة الاحتراف.

ح – لائحة المنتخبات.

ط – لائحة الانضباط.

ي – لائحة الشكاوى والاحتجاجات.

ك – لائحة التحكيم الرياضي.

المادة (٨١)

تبين اللائحة الداخلية، الهيكل التنظيمي للاتحاد وتقسيماته الفرعية واختصاصاته. وتبين لائحة شؤون العاملين، كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية للعاملين في الاتحاد من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والتكليف والأجور والعلاوات والمكافآت والإجازات والتدريب والبعثات وواجبات العاملين والمحظورات عليهم وقواعد مساءلتهم وانتهاء خدمتهم.
وتبين اللائحة المالية، النظام المالي والمحاسبي للاتحاد بما يتفق والمعايير الدولية، كما تبين أعمال المناقصات والمزايدات، وأعمال المخازن، وتبين لائحة الانضباط، قواعد وإجراءات وضمانات التحقيق في المخالفات الانضباطية، وتحديد القائمين به وضماناتهم، والعقوبات الانضباطية الجائز توقيعها على أعضاء الاتحاد واللاعبين والمدربين والحكام ووكلائهم بما يتفق واللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي، ودون الإخلال بأحكام القانون، والأحكام الخاصة بلجنة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في هذا النظام.
وتبين اللوائح الأخرى المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذا النظام، كل في نطاقه، اختصاصات اللجنة ذات الصلة، وتشكيلها ونظام عملها بما يتفق واللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي.

المادة (٨٢)

يلتزم الاتحاد بإنشاء السجلات الآتية:

أ – سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

ب – سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

ج – سجل محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي.

د – سجل محاضر اجتماعات اللجان.

هـ – سجل العضوية.

و – سجل قيد اللاعبين.

ز – سجل قيد المدربين.

ح – سجل نتائج البطولات والمسابقات.

ط – سجل الشكاوي والاحتجاجات.

ي – سجل محاضر لجنة شؤون العاملين.

المادة (٨٣)

يكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يصدره المجلس من قرارات، وما يبرمه من تصرفات، ويكون رئيس المجلس ونائبه وكل عضو من أعضاء المجلس وجميع العاملين في الاتحاد كل في حدود اختصاصه مسؤولا عن القرارات التي يصدرها، والتصرفات التي يبرمها، والإجراءات التي يتخذها منفردا، وذلك إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الاتحاد أو أمواله أو الإساءة إليه.

2020/146 146/2020 ٢٠٢٠/١٤٦ ١٤٦/٢٠٢٠