التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٨٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

2020/485 485/2020 ٢٠٢٠/٤٨٥ ٤٨٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ بتنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حجز الحيوانات السائبة والمهملة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الجمال، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة.

المادة (٢)

يحظر ترك الحيوانات سائبة أو مهملة، أو السماح لها بالرعي في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة، والرئيسية، أو عن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية.

المادة (٣)

يجب على البلدية المختصة إقامة حظائر لحجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وتقديم الغذاء، والماء، وبذل العناية اللازمة لأي حيوان تم الحجز عليه، وعزل الحيوان المصاب، وتقديم العلاج اللازم بناء على توجيه الطبيب البيطري.

المادة (٤)

يجوز لأي شخص يجد حيوانا سائبا، أو مهملا في بيته، أو مزرعته، أو متجره، أو منشأته، أو أرضه، أو سبب له أضرارا في ممتلكاته، أن يقوم بنفسه بتسليمه إلى حارس حظيرة حجز الحيوانات السائبة، أو المهملة.

المادة (٥)

ينشأ في كل بلدية مختصة سجل يثبت فيه بيانات الشخص الذي سلم الحيوان السائب، أو المهمل، والمتسلم للحيوان، وتاريخ تسليمه، ونوعه، ووصفه في أثناء تسلمه.

المادة (٦)

تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند استلامه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:

– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس جمل، أو حصان.

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس بقر.

– (١٠) عشرة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى.

المادة (٧)

يجب على البلدية المختصة تسليم الحيوان السائب، أو المهمل إلى صاحبه بعد التأكد من شخصيته، وإثبات اسمه، وتاريخ التسلم، والشهود – إن وجدوا -،في السجل، وبعد سداد كافة الرسوم، والغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (٨)

تتولى البلدية المختصة عن طريق المزاد العلني بيع الحيوان السائب، أو المهمل الذي لا يتقدم أحد لاسترداده خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ دخوله الحظيرة، ويتم توريد حصيلة البيع لخزينة البلدية.

المادة (٩)

تفرض غرامة إدارية على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وذلك على النحو الآتي:

– (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا عن كل رأس جمل أو حصان.

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس بقر.

– (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس ماعز، أو ضأن، أو أي دابة أخرى.

وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال السنة الواحدة.

2020/485 485/2020 ٢٠٢٠/٤٨٥ ٤٨٥/٢٠٢٠