التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2020/3 3/2020 ٢٠٢٠/٣ ٣/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – فكرة مشروع الشراكة:
مقترح يتقدم به الشخص لمشروع شراكة يتضمن دراسة جدوى مبدئية، تتفق مع الخطط الإنمائية للسلطنة.

٢ – الاستشاري:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتعاقد معه الهيئة لتقديم خدمات استشارية مرتبطة بمشروع الشراكة.

٣ – الحوار التنافسي:
الحوار الذي تجريه الهيئة مع مقدمي العروض المبدئية لمشروع الشراكة ذو الطبيعة الخاصة المؤهلين، بغرض الحصول على مقترحاتهم حول مكونات مشروع الشراكة وشروط طرحه.

٤ – التأهيل المسبق:
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات الشركاء، والمتعاقدين الرئيسيين معهم، في تنفيذ مشروع الشراكة قبل دعوة المؤهلين منهم لتقديم عطاءاتهم.

٥ – التكلفة المقارنة:
التكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ مشروع شراكة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مقارنة مع التكلفة الإجمالية لتنفيذه من قبل الحكومة.

٦ – القانون:
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة (٢)

يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر – بحسب الأحوال – تتولى الإشراف على إدارة وتنفيذ مراحل إجراءات طرح وترسية مشروع الشراكة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها، وإجراءات، وآلية عملها.

الفصل الثاني
فكرة مشروع الشراكة

المادة (٣)

يجوز لأي شخص أن يتقدم للهيئة أو الجهة المختصة بفكرة مشروع شراكة وفقا لحكم المادة (٧) من القانون، على أن يرفق بها دراسة جدوى مبدئية تتضمن – على وجه الخصوص – الآتي:

١ – الغرض من تنفيذ المشروع.

٢ – المردود الاقتصادي، والاجتماعي للمشروع.

٣ – خطة ومدة تنفيذ المشروع.

٤ – أصول المشروع والإجراءات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها.

٥ – مدى توافق المشروع مع أولويات الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة.

٦ – القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوى الخدمة، والإنتاج.

٧ – الجوانب القانونية، والمالية للمشروع.

المادة (٤)

يجب على الهيئة، وبالتنسيق مع الجهة المختصة، القيام بمراجعة فكرة مشروع الشراكة، وإعداد تقرير بشأنها مشفوعا بالتوصية، ورفعه إلى المجلس للبت بقبول الفكرة، أو رفضها بقرار مسبب.

المادة (٥)

يجوز رفض فكرة مشروع الشراكة في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا كانت لا تتناسب مع الأولويات والخطط الإنمائية والمالية للسلطنة.

٢ – إذا كانت منفذة مسبقا، أو في قيد الدراسة من قبل الهيئة.

٣ – إذا كانت القيمة المضافة التي سيحققها مشروع الشراكة غير مجدية.

٤ – إذا كانت الدراسة المبدئية غير مكتملة.

٥ – أي أسباب أخرى يراها المجلس.

المادة (٦)

يمنح صاحب فكرة مشروع الشراكة – في حال قبولها – مدة يتم التوافق عليها بين الهيئة وصاحب الفكرة لتقديم دراسة جدوى متكاملة لمشروع الشراكة من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والفنية، والمالية، والقانونية، والبيئية، على أن تتضمن الدراسة – بحسب الأحوال – الآتي:

١ – القواعد والشروط التي تكفل ضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول مشروع الشراكة.

٢ – الجوانب الفنية والتشغيلية لمشروع الشراكة.

٣ – مدى قدرة مشروع الشراكة على استرداد التكلفة، ونسبة العائد الداخلي المتوقعة له.

٤ – التكلفة الإجمالية وفقا للمادة (٧) من هذه اللائحة.

٥ – مصدر الإيرادات المتوقعة.

٦ – دراسة وتحديد المخاطر وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص، وتقدير حجمها، وانعكاسها المالي والصعوبات المتوقعة عند تنفيذ مشروع الشراكة.

٧ – خيارات تنفيذ مشروع الشراكة.

٨ – تحديد المنافع الاقتصادية المتوقعة من مشروع الشراكة، بما فيها توفير فرص عمل، ورفع الإنتاجية وكفاءة الخدمة.

٩ – مقترح الحوافز والإعفاءات الجمركية أو الضريبية أو غيرها اللازمة لنجاح مشروع الشراكة، وتكلفة تغطيتها من قبل الحكومة، والفترات الزمنية لمنحها.

١٠ – مرئيات السوق واحتمالية مشاركة القطاع الخاص، ورغبته في تنفيذ مشروع الشراكة.

١١ – نوع شركة المشروع المقترح تنفيذها.

١٢ – تحديد جدول زمني لطرح مشروع الشراكة، وتنفيذه.

١٣ – مصادر تمويل مشروع الشراكة.

١٤ – حساب التكلفة المقارنة.

١٥ – أي جوانب أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٧)

تحدد التكلفة الإجمالية لمقترح مشروع الشراكة وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به، على أن تتضمن العناصر الآتية:

١ – قيمة الأصول التي تقدمها الجهة المختصة.

٢ – النفقات المقدرة لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وتشمل تكلفة الإنشاء والتصميم والبناء والتمويل والتجهيز.

٣ – النفقات السنوية المتوقعة لتشغيل وصيانة مشروع الشراكة.

٤ – أي تكاليف أخرى وفقا لطبيعة مشروع الشراكة.

المادة (٨)

في حالة موافقة المجلس على قبول فكرة مشروع الشراكة، يجوز للهيئة توقيع عقد مع مقدمها بقبول فكرة مشروع الشراكة.

المادة (٩)

يكون لصاحب فكرة مشروع الشراكة – في حالة قبولها – الحقوق الآتية:

١ – استرداد تكاليف دراسة الجدوى وفق ما يحدده المجلس.

٢ – التأهل للمشاركة في مرحلة تقديم العطاءات.

٣ – حق إرساء مشروع الشراكة عليه بمطابقة السعر المقترح مع سعر العطاء الفائز متى كان سعر عطائه في حدود (١٠٪) عشرة في المائة من سعر العطاء الفائز شريطة أن يكون مؤهلا فنيا.

٤ – الأفضلية في التقييم بنسبة (٥٪) خمسة في المائة.

٥ – الحق في الملكية الفكرية على فكرة مشروع الشراكة وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

٦ – الحق في سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بفكرة مشروع الشراكة.

المادة (١٠)

تقوم الهيئة بعد إبرام عقد قبول فكرة مشروع الشراكة باتخاذ إجراءات الطرح والترسية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١١)

يكون لكل من الهيئة أو الجهة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى تقديم مقترح لمشروع شراكة وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والمتطلبات التي تحددها الهيئة.

المادة (١٢)

تعد الهيئة دراسة أولية لتحديد مدى قابلية مقترح مشروع الشراكة – المشار إليه في المادة (١١) من هذه اللائحة – للتنفيذ وإيضاح بياناته ومكوناته، بما في ذلك التأكد من توافق مشروع الشراكة مع أولويات الخطط الإنمائية والمالية للدولة، ووضع نتائج الدراسة الأولية والتوصيات بشأنها، ومن ثم رفع تقرير بذلك إلى المجلس، وعلى المجلس البت في قبول أو رفض مقترح مشروع الشراكة، على أن تتولى الهيئة إخطار مقدم المقترح بالقرار سواء بالرفض أو القبول.

المادة (١٣)

تتولى الهيئة – في حالة الموافقة على مقترح مشروع الشراكة -، وبالتنسيق مع الجهة المختصة، أو الجهة الحكومية، إعداد دراسة جدوى متكاملة وفقا للمادة (٦) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث
إجراءات التعاقد مع الاستشاريين

المادة (١٤)

يكون التعاقد مع الاستشاري عن طريق مناقصة عامة أو محدودة وفقا لطبيعة مشروع الشراكة. ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة أن يكون التعاقد بطريق الإسناد المباشر، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس.
وتخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة (١٥)

تعد الهيئة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات الاستشاريين الراغبين في التعاقد مع الهيئة، وتدعو إلى القيد فيه بموجب إعلان لمن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية، وحسن السمعة، والخبرة العالمية في مجال عقود الشراكة بحسب تخصصهم، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها للقيد.

المادة (١٦)

يكون الإعلان عن المناقصة العامة لاختيار الاستشاري، من خلال النشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي وسيلة أخرى تحددها.
وتكون الدعوة إلى المناقصة المحدودة لاختيار الاستشاري، لعدد لا يقل عن (٢) اثنين من الاستشاريين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذه اللائحة، وذلك بموجب خطابات رسمية، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعين تضمينها في الإعلان عن المناقصة العامة.

المادة (١٧)

يكون طرح مناقصة اختيار الاستشاريين على أسس فنية مفصلة، ومناسبة لطبيعة التعاقد، ويجوز أن تتضمن إجراءات الطرح تحديد مواعيد لتلقي استفسارات المتنافسين، والرد عليها من قبل الهيئة، على أن يتاح الرد على الاستفسارات لجميع المتنافسين، وللهيئة أن تدعو المتنافسين إلى عقد لقاءات.

المادة (١٨)

تعد كراسة شروط ومواصفات اختيار الاستشاريين باللغة العربية، أو الإنجليزية، أو بكلتيهما، ويجب أن تحدد في كراسة الشروط والمواصفات اللغة التي يتعين على الاستشاري تقديم عرضه وكافة مرفقاته بها، على أن تتضمن الكراسة على وجه الخصوص البيانات الآتية:

١ – التعليمات لمقدمي العطاءات.

٢ – القطاع الذي يندرج ضمنه مشروع الشراكة.

٣ – التزامات ونطاق عمل الاستشاريين منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء مدة أعماله في مشروع الشراكة.

٤ – تحديد متطلبات العرض الفني والمالي.

٥ – آلية تقييم العطاءات.

٦ – إجراءات الطرح.

٧ – مواعيد تلقي الاستفسارات والرد عليها.

٨ – مواعيد تلقي العطاءات، والبت فيها.

المادة (١٩)

تقدم العطاءات في المناقصات العامة والمحدودة لاختيار الاستشاري إلى الهيئة، التي تتولى رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس للبت فيها.

المادة (٢٠)

يتم تلقي العطاءات في المكان والموعد المحددين في كراسة الشروط والمواصفات، وطبقا للإجراءات المبينة فيها، ويراعى تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي.

المادة (٢١)

تعتبر العطاءات المقدمة من الاستشاريين سارية وملزمة لأصحابها طوال مدة سريان العطاءات المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجوز للهيئة – قبل موعد فتح مظاريف العطاءات المالية – أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم لمدة تحددها الهيئة.

المادة (٢٢)

تتولى الهيئة تقييم العروض الفنية، وتحديد المقبول فنيا منها، وإذا رأت الهيئة استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون قرارها مسببا.
وفي جميع الأحوال يتم إخطار مقدمي العطاءات بنتيجة التقييم الفني، وفقا للطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (٢٣)

تتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، ويجب على الهيئة إخطار صاحب العطاء الفائز خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترسية.

الفصل الرابع
إجراءات طرح وتقييم مشروع الشراكة

المادة (٢٤)

يجوز للهيئة استطلاع مدى رغبة القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ مشروع الشراكة قبل اتخاذ إجراءات طرحه، من خلال الدعوة لتقديم طلب إبداء رغبة في تنفيذ مشروع الشراكة، وذلك في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.

المادة (٢٥)

يجب على الهيئة التأكد من قدرات الشريك، والمتعاقدين الرئيسيين معه لتنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع الشراكة، وذلك من خلال إجراءات التأهيل المسبق، المتمثلة في الآتي:

١ – إعداد المستندات اللازمة للتأهيل المسبق، ووضع معاييره وشروطه.

٢ – فحص طلبات التأهيل المسبق، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة.

٣ – تقييم طلبات التأهيل المسبق، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل الموضوعة، واستبعاد غير المطابق.

٤ – الرد على استفسارات طالبي التأهيل المسبق.

ولا يجوز إجراء أي تغيير على المتعاقدين الرئيسيين مع الشريك، إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة (٢٦)

تقوم الهيئة بالإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة أخرى وفقا لأهمية وطبيعة مشروع الشراكة، على أن يتضمن الإعلان – على وجه الخصوص – الآتي:

١ – بيان الجهة المختصة بمشروع الشراكة.

٢ – موجزا عن مشروع الشراكة، وأهدافه.

٣ – الخبرات المطلوبة للتأهيل.

٤ – نوع التعاقد، ومدته.

٥ – المدة الزمنية المقررة لتقديم طلبات الحصول على وثائق التأهيل، ومكان تقديمها، والعنوان البريدي أو الإلكتروني بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدة تقديم طلبات التأهيل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.

٦ – الميعاد النهائي لتقديم وثائق التأهيل، محددا بالتاريخ والساعة.

المادة (٢٧)

يجوز للراغبين في المنافسة على تنفيذ مشروع الشراكة أن يتقدموا لمرحلة التأهيل المسبق في صورة شريك منفرد، أو في صورة تحالف مكون من أكثر من شريك.
وفي حالة تقديم طلب التأهيل من تحالف، فيجب تحديد الممثل القانوني لهذا التحالف بحيث يتولى تمثيلهم في إجراءات التأهيل المسبق، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خلال تحالف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، كما لا يجوز إجراء تغيير في أعضاء التحالف، إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة (٢٨)

يتم تقييم طلبات التأهيل المسبق وفقا لما تضمنته وثائق التأهيل من معايير وشروط، بناء على المعايير الآتية:

١ – الأعمال السابقة للشريك طالب التأهيل في إدارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة.

٢ – خبرات الشريك المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة.

٣ – قدرة الشريك طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية والإدارية بهدف إعداد التصاميم اللازمة لمشروع الشراكة عند طرحه.

٤ – الملاءة المالية للشريك طالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل.

٥ – مؤهلات وقدرات المتعاقدين الرئيسيين معه لتنفيذ الأعمال المتعلقة بمشروع الشراكة.

٦ – أي معايير أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٢٩)

مع مراعاة نص المادة (٢٨) من هذه اللائحة، يتعين عند تقييم طلبات التأهيل المسبق المقدمة من قبل تحالف، النظر في مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف وما إذا كانوا مجتمعين يستوفون معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه، ويتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقا لما هو مقترح أن يتولاه من مهام من حيث التصميم، أو البناء، أو التجهيز، أو التشغيل، أو التطوير، أو الصيانة، أو التأهيل، أو التمويل.

المادة (٣٠)

يجوز للهيئة أن تطلب من الشريك طالب التأهيل المسبق الإيضاحات والمستندات الإضافية التي تراها لازمة لدراسة طلبات التأهيل المقدمة من طالبي التأهيل، على أن يتضمن طلب الهيئة تحديد موعد نهائي للرد عليه، كما يجوز للهيئة استدعاء ممثل الشريك طالب التأهيل أو التحالف، لعرض طلبه أو تقديم ما تطلبه الهيئة من إيضاحات.

المادة (٣١)

ترفع الهيئة توصياتها بشأن الشركاء المؤهلين، والمستبعدين إلى المجلس لاعتمادها، وتخطر طالبي التأهيل المسبق بقائمة الشركاء المؤهلين بأي وسيلة تراها مناسبة، ويجوز لطالبي التأهيل المستبعدين التظلم من قرار المجلس وفقا للمادة (٧٩) من هذه اللائحة.

المادة (٣٢)

تقوم الهيئة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع الشراكة بالتنسيق مع الجهة المختصة باللغة العربية، أو الإنجليزية، أو بكلتيهما، وتحديد ثمنها، على أن يحدد في كراسة الشروط والمواصفات اللغة التي يتعين على مقدمي العطاءات تقديم العطاءات والمستندات بها، واللغة المعول عليها وذلك في حال التعارض بينها وبين اللغة الأخرى، وذلك في حال تعدد اللغات المقدم بها العطاءات.
وفي جميع الأحوال ترفع كراسة الشروط والمواصفات إلى المجلس لاعتمادها.

المادة (٣٣)

مع مراعاة حكم المادة (٩) من القانون، يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الآتية:

١ – التعليمات لمقدمي العطاءات.

٢ – بيان الاشتراطات المالية، أو القانونية، أو الاقتصادية، أو البيئية.

٣ – متطلبات تحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الشراكة متضمنا المدة المقترحة للبناء، ومدة عقد الشراكة.

٤ – البيانات المطلوبة في تحديد هيكلية شركة المشروع، والمساهمين فيها، ونسب مساهمتهم.

٥ – المستندات المطلوبة في تحديد الجوانب الفنية لمشروع الشراكة بما في ذلك دراسات التقييم الأولي.

٦ – مضمون التحليل الاقتصادي والمالي وبيان الجوانب الاقتصادية والمالية لمشروع الشراكة، بما في ذلك معايير التقييم الأولي للسوق والحاجة إلى الدعم الحكومي.

٧ – تحديد الموارد البشرية المطلوبة، والمسؤولين الرئيسيين وأدوارهم والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بمشروع الشراكة.

٨ – مشروع عقد الشراكة متضمنا الآتي:

أ – الشروط والأحكام الأساسية التي سيتضمنها عقد الشراكة.

ب – تحديد أسس المفاضلة بين العطاءات.

ج – متطلبات التأمين وطرق حسابه.

د – بيان ما إذا كان مشروع الشراكة مطروحا باعتباره فكرة مشروع شراكة.

٩ – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٣٤)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة توجيه دعوة إلى الشريك المؤهل، لشراء كراسة الشروط والمواصفات وتسديد ثمنها، وتسلم الهيئة الشريك المؤهل إيصالا معتمدا ومختوما بخاتمها يفيد سداده ثمن الكراسة، والتوقيع على اتفاقية ضمان السرية.
ولا تقبل العطاءات إلا من الشريك المؤهل الذي قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات، وسدد ثمنها، وتم تقديم عطائه في الموعد المحدد.

المادة (٣٥)

تحدد مدة (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ توجيه الدعوة إلى الشركاء المؤهلين لشراء كراسة الشروط والمواصفات، وللهيئة تقصير هذه المدة بناء على طلب الجهة المختصة، بشرط ألا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما.

المادة (٣٦)

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة أن تضمن كراسة الشروط والمواصفات موعدا لتلقي الاستفسارات من الشركاء المؤهلين، والرد عليها، على أن تتاح هذه الاستفسارات والرد عليها لجميع الشركاء المؤهلين.
ويجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة قبل موعد تقديم العطاءات، توجيه دعوة إلى الشركاء المؤهلين لعقد لقاءات لمناقشة استفساراتهم حول مشروع الشراكة.

المادة (٣٧)

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة إجراء تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات قبل انتهاء موعد تقديم العطاءات، شريطة إتاحة مدة زمنية كافية للشركاء المؤهلين لأخذ تلك التعديلات في الاعتبار لتعديل عطاءاتهم.
وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق مختوم بخاتم الجهة المختصة، على أن يتم دعوة الشركاء المؤهلين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى تسلم ملحق التعديلات بدون مقابل.

المادة (٣٨)

يقوم الشريك المؤهل بإعداد نسخة أصلية واحدة لكل من العرضين: الفني والمالي، والتوقيع عليهما، وختمهما، وتقديم العدد المحدد في كراسة الشروط والمواصفات من النسخ المصورة للعرضين: الفني والمالي.

المادة (٣٩)

يجب أن يتضمن مظروف العرض الفني التأمين المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات، وكافة المستندات الفنية المطلوبة الموضحة للمواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة، أو المنتج النهائي لمشروع الشراكة.
ويكون التأمين المؤقت على شكل خطاب ضمان بنكي خال من أي قيد، أو شرط، وغير قابل للإلغاء، وصادر من مقدم العطاء لصالح الجهة المختصة من أحد المصارف العمانية، أو من فرع لمصرف أجنبي مسجل لدى البنك المركزي العماني، على ألا تقل مدة سريان هذا الخطاب عن (٩٠) تسعين يوما على الأقل بعد المدة المحددة لسريان العطاء، أو أي تعديل له.

المادة (٤٠)

يجب على مقدم العطاء أن يضع العرضين: الفني والمالي في مظروفين مغلقين بطريقة محكمة، وأن يوضع على كل منهما اسم مقدم العطاء، والجهة المختصة المقدم لها، وبيانات مشروع الشراكة، ونوع المظروف والنسخة المقدمة، على أن تسلم العطاءات بالطريقة التي تحددها الهيئة، في المكان وفي الموعد المحددين لتلقي العطاءات في كراسة الشروط والمواصفات، وعلى الهيئة ترقيم العطاءات المقدمة لها، وتسليم مقدم العطاء إيصالا يفيد تقدمه بعطائه.

المادة (٤١)

يجوز لمقدم العطاء خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف التقدم بطلب تصحيح، أي خطأ مطبعي أو حسابي في عطائه.

المادة (٤٢)

تعتبر العطاءات المقدمة من الشركاء المؤهلين سارية وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجوز للهيئة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات المالية أن تطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٤٣)

يحق لجميع مقدمي العطاءات لمشروع الشراكة أو من يمثلهم قانونا حضور إجراءات فتح المظاريف في الموعد والتاريخ المحددين، ويتم الإعلان عن الأسعار ونتائج الفتح أمام جميع مقدمي العطاءات، والالتزام بعدم قبول أو فتح أي عطاء في غير الموعد المحدد لذلك.

المادة (٤٤)

يجوز للهيئة دمج مرحلة التأهيل المسبق ومرحلة تقديم العطاءات في الحالات التي تتطلبها طبيعة مشروع الشراكة.
ويجب أن تتوافر في الشريك شروط التأهيل المسبق ذاتها المنصوص عليها في هذا الفصل، وأن يقدم مستندات التأهيل في ظرف مستقل عن المظاريف التي تحتوي على العرضين الفني والمالي.
ويتعين فتح مظاريف التأهيل، وإعداد قائمة بالشركاء المؤهلين، قبل فتح المظاريف الفنية والمالية.

المادة (٤٥)

تفتح المظاريف بالتتابع، وتبدأ الهيئة بمراجعة العروض الفنية قبل النظر في العروض المالية، ويتم تقييمها وفقا للمعايير والأسس المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.

المادة (٤٦)

ترفع الهيئة تقريرا عن نتائج تقييم العروض الفنية مشفوعا بتوصياتها إلى المجلس، للنظر في اعتماده، وتقوم الهيئة بإخطار مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم الفنية، والذين تم استبعادهم، ويجوز للمستبعدين التظلم لدى لجنة التظلمات في الهيئة وفقا لحكم المادة (٧٩) من هذه اللائحة، وترفع تقريرا بذلك إلى المجلس.

المادة (٤٧)

يتم فتح المظاريف المالية لمقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنيا، ويتم تقييمها وفقا للمعايير المحددة في كراسة الشروط والمواصفات.

الفصل الخامس
إجراءات الترسية والتعاقد

المادة (٤٨)

تعد الهيئة تقريرا بنتائج تقييم العروض الفنية والمالية في ضوء ما انتهت إليه، متضمنا توصيتها بتحديد صاحب العطاء الفائز، وأصحاب العطاءات الذين يلونه في الترتيب من حيث أفضلية العطاءات المقدمة، وترفعه إلى المجلس.
ويحدد المجلس صاحب العطاء الفائز باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على أساسها مشروع الشراكة، وتقوم الهيئة بإخطار صاحب العطاء الفائز كتابة، وسائر مقدمي العطاءات التي تليه ترتيبا، والجهة المختصة بمشروع الشراكة.

المادة (٤٩)

تحتفظ الهيئة بتأمين العطاء المقدم من صاحب العطاء الفائز، ومقدم العطاء الذي يليه ترتيبا، ويجوز لها رد قيمة التأمين المؤقت لأصحاب العطاءات الآخرين ما لم ترى إبقاءهم لحين اعتماد صاحب العطاء الفائز، أو انقضاء مدة التأمين المؤقت المقدمة، أو رفضهم تجديد تأمين عطاءاتهم، أو تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.

المادة (٥٠)

توجه الهيئة دعوة إلى صاحب العطاء الفائز للتفاوض معه بشأن عطائه وتحفظاته على كراسة الشروط والمواصفات أو وثائق التعاقد، وتحدد الهيئة في دعوتها المدة الزمنية المحددة للتفاوض.

المادة (٥١)

يجوز للهيئة الاستعانة بمن تحتاج إليه من الخبراء والمتخصصين عند التفاوض مع صاحب العطاء الفائز، ويحظر أن تتناول هذه المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع الشراكة أنها غير قابلة للتفاوض، كما يحظر إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاء على أساسها.

المادة (٥٢)

إذا تعذر الوصول من خلال المفاوضات إلى اتفاق نهائي مع صاحب العطاء الفائز، تقوم الهيئة بدعوة مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم إلى التفاوض معهم بغرض الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط التعاقد، ولا يجوز للهيئة إعادة التفاوض مع مقدم أي عرض سبق إنهاء التفاوض معه.
ويجوز للهيئة بعد موافقة المجلس إلغاء إجراءات الطرح، أو إعادة طرح مشروع الشراكة من جديد.

المادة (٥٣)

في حالة تساوي عطاءين بحيث يمثل كل منهما أفضل العروض المقدمة وفقا لشروط المنافسة، يرجح العطاء الذي تضمن عرضا ماليا أفضل في الأحوال التي يكون فيها للعرض المالي وزن في معادلة ترسية مشروع الشراكة.

المادة (٥٤)

يجوز بناء على توصية الهيئة وبعد موافقة المجلس الطلب من صاحبي العطاءين المتساويين تقديم عرضين ماليين جديدين في حدود العرض الذي تقدم به كلمنهما بمظاريف جديدة، وتخصص جلسة علنية لفتحهما، ويدعى إليها مقدما العرضين، حيث تتلى قيمة كل منهما بصوت مسموع، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في إلغاء إجراءات الطرح أو إعادة طرحها دون أدنى مسؤولية، بعد موافقة المجلس.

المادة (٥٥)

يجوز قبول العطاء الوحيد، أو العطاء الذي تزيد قيمته على التكلفة المقارنة، بقرار من المجلس بناء على توصية الهيئة، إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – أن تقتضي المصلحة العامة بعدم إعادة إجراءات طرح مشروع الشراكة، أو لا تكون ثمة فائدة من إعادتها.

٢ – أن يكون العطاء مقبولا فنيا ومطابقا للشروط والمواصفات.

٣ – إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز نسبة (٢٠٪) عشرين في المائة من التكلفة المقارنة.

المادة (٥٦)

تتم ترسية مشروع الشراكة على صاحب العطاء الأفضل بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية وفق المعايير المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة مشروع الشراكة وأهميته.

المادة (٥٧)

يجب إخطار صاحب العطاء الفائز كتابيا، بعد اعتماد قرار الترسية من المجلس.

الفصل السادس
الضمانات

المادة (٥٨)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت وفق ما تطلبه كراسة الشروط والمواصفات، ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت، وإذا كان التأمين محدد المدة، فيجب ألا تقل مدة سريانه عن المدة المحددة لسريان العطاء.

المادة (٥٩)

يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تمت الترسية على أحد المتقدمين، أو إلغاء إجراءات الطرح، ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ، على أنه في حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة دون حاجة إلى إخطاره.

المادة (٦٠)

يجب على صاحب العطاء الفائز أن يقدم ضمان حسن التنفيذ بالقيمة والمدة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، وتبدأ مدة سريان ضمان حسن التنفيذ من وقت إصداره، إلى انتهاء عقد الشراكة.

المادة (٦١)

يحق للجهة المختصة مصادرة ضمان حسن التنفيذ دون الرجوع إلى المتعاقد معه في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا حسب العقد المبرم معه.

المادة (٦٢)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة أو رفض إتمام التعاقد، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة – بموجب إخطار كتابي – إلغاء الترسية ومصادرة التأمين المؤقت دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.

الفصل السابع
الحوار التنافسي

المادة (٦٣)

يجوز بالنسبة لمشروعات الشراكة ذات الطبيعة الخاصة تقديم عروض فنية ومالية مبدئية غير ملزمة تحوي العناصر الأساسية للعطاءات النهائية، على أن يعقب ذلك إجراء حوار تنافسي مع الشركاء المؤهلين، ثم يلي ذلك تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائي.

المادة (٦٤)

يجب على الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة إجراء حوار تنافسي مع الشركاء المؤهلين في مشروعات الشراكة ذات الطبيعة الخاصة الذين تقدموا بعروضهم المبدئية، كل على حدة في إطار من المساواة بينهم، بغرض الحصول على إيضاحات بشأن العناصر الفنية والمالية الواردة في هذه العروض، ويجب على الهيئة الالتزام التام بعدم إفشاء سرية ما يدور خلال هذا الحوار من مناقشات أو ما يبدى من معلومات أو بيانات.

المادة (٦٥)

يجب على الهيئة مراجعة مواصفات مشروع الشراكة ذو الطبيعة الخاصة، ومعايير ومؤشرات الأداء المقترحة وترتيبات التمويل والشروط التعاقدية وغير ذلك من الأمور التي تم إجراء حوار تنافسي بشأنها، بهدف تحديد ما يتفق منها مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لإدخال التعديلات المناسبة على كراسة الشروط والمواصفات النهائية.

المادة (٦٦)

تقوم الهيئة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات النهائية، وذلك لطرحها في المرحلة النهائية بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثامن
شركة المشروع

المادة (٦٧)

يجب على صاحب العطاء الفائز بمشروع الشراكة تأسيس شركة المشروع، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تتخذ شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

٢ – أن يكون غرضها الوحيد هو تنفيذ مشروع الشراكة محل التعاقد وفقا للضوابط والشروط والأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة وكراسة الشروط والمواصفات.

٣ – ألا يتعارض عقد تأسيسها ونظامها الأساسي مع أحكام عقد الشراكة المبرم معها، والاتفاقات الملحقة بها.

٤ – ألا تقل مدة شركة المشروع عن المدة اللازمة لتنفيذ عقد الشراكة، وذلك على النحو المبين في كراسة الشروط والمواصفات.

٥ – ألا تخل نسب المساهمين في شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق أو شروط عقد الشراكة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بالبنود (٢، و٣، و٤، و٥) من المادة (٦٧) من هذه اللائحة، يجوز لصاحب العطاء الفائز أن يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية في تأسيس شركة المشروع في أي من الحالات الآتية:

١ – عدم وجود حاجة للتمويل عن طريق الاقتراض.

٢ – محدودية نطاق الخدمات المقدمة لشركة المشروع من حيث حجم الخدمات، وطبيعتها ومدة تقديمها.

٣ – أي حالات أخرى تقدرها الهيئة.

المادة (٦٩)

يتم حساب المقابل الذي تحصل عليه شركة المشروع بمراعاة المعايير والشروط الآتية:

١ – توافق الخدمات مع معايير الأداء المتفق عليها في عقد الشراكة.

٢ – استخدام الخدمة أو البنية الأساسية التي يوفرها مشروع الشراكة.

٣ – استكمال المراحل المحددة المتفق عليها في التنفيذ أو التشغيل أو البنية الأساسية، مع مراعاة الاتفاق على الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ مشروع الشراكة.

٤ – تحقيق عائد داخلي على النحو المنصوص عليه في العطاء.

المادة (٧٠)

تلتزم شركة المشروع بموافاة الجهة المختصة، بالآتي:

١ – نسخة من وثيقة تأسيس شركة المشروع، وأي تعديلات تطرأ عليها.

٢ – ما يفيد تسجيل شركة المشروع في السجل التجاري.

٣ – نسخة من مشروعات العقود المزمع إبرامها مع المتعاقدين الرئيسين لتنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد الشراكة.

ويجوز للجهة المختصة – بعد التنسيق مع الهيئة – أن تطلب من شركة المشروع إعادة النظر في أي من بنود مشروعات العقود المزمع إبرامها لتنفيذ مشروع الشراكة والتي لا تتفق مع أحكام القانون أو هذه اللائحة أو تخالف عقد الشراكة أو لا تتفق مع أهداف إبرامه، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها كتابيا بذلك.

المادة (٧١)

يجوز للجهة المختصة الاعتراض على إبرام أي من مسودات العقود الرئيسة لتنفيذ عقد الشراكة، إذا ثبت لها الآتي:

١ – سبق إشهار إفلاس أحد المتعاقدين الرئيسين، أو سبق خضوعه لإجراءات التصفية.

٢ – الحكم نهائيا على أحد المتعاقدين الرئيسين أو على من يمثله قانونا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٣ – شطب أحد المتعاقدين الرئيسين من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة المختصة.

٤ – أي اعتبارات أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

المادة (٧٢)

يجوز لشركة المشروع رهن الأرض المقام عليها مشروع الشراكة، والمنشآت، والأجهزة، والأدوات، وغيرها مما يكون مستخدما في تشغيل مشروع الشراكة لغرض تمويل المشروع، ويجوز الرهن لغير أغراض التمويل شريطة الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

المادة (٧٣)

يجوز إعادة طرح مشروعات الشراكة التي آلت إلى الدولة وفق أحكام القانون، وبذات إجراءات الطرح والتقييم والترسية الواردة في هذه اللائحة.

المادة (٧٤)

في حالة عدم قدرة شركة المشروع على أداء التزاماتها التعاقدية وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الشراكة، يجب التقدم بطلب إلى الهيئة لوضع مشروع الشراكة تحت إدارة جهة أخرى معينة بإشراف الجهة المختصة، بالتنسيق مع جهة التمويل، وعلى أن يكون العقد باسم ولحساب شركة المشروع دون الإخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة المختصة عن الأضرار الناجمة عن أي إخلال بعقد الشراكة، وتتحمل شركة المشروع البديلة التي تتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمجرد زوال أسباب تعثر مشروع الشراكة، أو إذا تمت تصفيته.

المادة (٧٥)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة – قبل انتهاء مدة عقد الشراكة – بتقييم مشروع الشراكة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الجهات الاستشارية المحلية أو الأجنبية.

الفصل التاسع
الرقابة والإشراف

المادة (٧٦)

يجب على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة المختصة تقريرا كل (٣) ثلاثة أشهر قبل وفي أثناء البناء وفي التشغيل حول التقدم المحرز وحالة جميع الأعمال المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة، وعلى الجهة المختصة إبلاغ الهيئة كل (٣) ثلاثة أشهر بالتقرير المتعلق بمشروع الشراكة.

المادة (٧٧)

يجوز للهيئة تقديم المساعدة والدعم للجهة المختصة بناء على طلبها في متابعة إجراءات الرقابة والإشراف، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١ – تقديم مقترحات تطوير وتحسين الخطة التنفيذية لمشروع الشراكة.

٢ – دعم الجهة المختصة في المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة، وأداء شركة المشروع.

٣ – الإشراف على حل المنازعات بين الجهة المختصة وشركة المشروع وفق الإجراءات المنصوص عليها في عقد الشراكة.

٤ – دعم الجهة المختصة للتأكد من سلامة سير مشروع الشراكة، وأداء شركة المشروع لالتزاماتها.

المادة (٧٨)

تلتزم الهيئة بإعداد تقرير سنوي عن عقود الشراكة المبرمة تطبيقا لأحكام القانون، ومشاريع الشراكة التي خطط لتنفيذها ولم تنفذ مع بيان أسباب عدم التنفيذ، ومقترحاتها في هذا الشأن، وعلى أن يشتمل على جميع البيانات الخاصة بالخطط المعتمدة والمتعلقة بمشروعات الشراكة، وتقوم الهيئة برفع هذا التقرير إلى المجلس لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.

الفصل العاشر
التظلمات

المادة (٧٩)

يجوز للشريك أو شركة المشروع التظلم إلى المجلس بشأن أي قرار أو إجراء يرتبط بعمليات طرح أو إبرام أو تنفيذ عقد الشراكة، على أن يقدم التظلم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو الإجراء، أو من تاريخ إخطارهم به، ويقدم التظلم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن يتضمن التظلم موضوع التظلم، وأسانيده، والطلبات، على أن يرفق بالتظلم الأوراق والمستندات المؤيدة له.

المادة (٨٠)

يكون نظر المجلس إلى التظلمات، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يحدد رئيس المجلس مقررا أو أكثر من بين أعضاء المجلس يتولى دراسة ما يحال إليه من تظلمات، وإعداد مسودة القرار في كل تظلم.

٢ – تعرض مسودة القرار على المجلس، وتتم المداولة بشأنه في جلسة سرية بعد الاطلاع على أوراق التظلم، ويجب إثبات ما يتم في الجلسة في محضر يوقع من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.

المادة (٨١)

يجب على المجلس أن يصدر قراره بالبت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

2020/3 3/2020 ٢٠٢٠/٣ ٣/٢٠٢٠