التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.

اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون التخصيص المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الشركات الحكومية:
أي شركة يتم تأسيسها وفقا لقانون الشركات التجارية، والمملوكة بالكامل للحكومة، أو تلك التي تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة أو أكثر.

٢ – المساهمات الحكومية:
الحصص أو الأسهم التي تمتلكها الحكومة في الشركات بنسبة تقل عن (٥٠٪) خمسين بالمائة.

٣ – الاستشاري:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتعاقد معه الهيئة لتقديم خدمات استشارية مرتبطة بمشروع التخصيص أو مشاريع التحويل إلى شركات.

٤ – التأهيل:
الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للتثبت من قدرات المستثمرين الراغبين في المنافسة على أحد مشروعات التخصيص، قبل السماح لهم بتقديم عطاءاتهم.

٥ – القيمة العادلة:
القيمة السوقية للشركات والمساهمات الحكومية المعروضة للبيع في سوق تنافسي.

٦ – المستثمر مقدم العطاء:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يتقدم لشراء حصص الحكومة المعروضة في مشروع التخصيص.

٧ – صاحب العطاء الفائز:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي حصل عرضه المقدم لمشروع التخصيص على أفضل تقييم وفقا لمعايير التقييم المعتمدة.

٨ – عقد التخصيص:
اتفاق يتم إبرامه بين المجلس، وصاحب العطاء الفائز، يحدد فيه الإجراءات والالتزامات والشروط المتعلقة بإتمام مشروع التخصيص.

٩ – القانون:
قانون التخصيص.

المادة (٢)

مع مراعاة نص المادة (٤) من القانون، تسري أحكام هذه اللائحة على المشروع العام، والشركات الحكومية، والمساهمات الحكومية التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها، أو إدارتها كليا أو جزئيا – بحسب الأحوال – لشخص خاص، كما تسري على المشروع العام الذي يقرر مجلس الوزراء تحويله إلى شركة مساهمة تكون مملوكة للحكومة بالكامل.

المادة (٣)

تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشركات المملوكة للحكومة كليا أو جزئيا بالتعاون مع الهيئة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، وتوفير ما تطلبه من المعلومات والبيانات والدراسات، والتعاون مع الخبراء والمستشارين الذين تكلفهم الهيئة بإنجاز الأعمال المطلوبة، والالتزام بالقواعد والإجراءات المتعلقة بإعداد برنامج التخصيص وفق الإرشادات الصادرة من الهيئة.

المادة (٤)

تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة قبل إعداد برنامج التخصيص لموافاتها بمقترحاتها حوله، خلال الأجل الذي تحدده الهيئة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لتلك الجهات تقديم مقترحاتها بعد اعتماد برنامج التخصيص من مجلس الوزراء إلا بعد مرور عام من تاريخ اعتماده، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بإجراء التقييم المبدئي لها، ورفعها إلى المجلس، الذي يتولى رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة (٥)

يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر بحسب الأحوال تتولى الإشراف على إدارة وتنفيذ مراحل إجراءات طرح وترسية مشروع التخصيص.

المادة (٦)

تتولى الهيئة – في سبيل إعداد برنامج التخصيص -، القيام بالإجراءات الآتية، وذلك بحسب طبيعة مشروع التخصيص:

١ – حصر وتصنيف الشركات الحكومية، والمساهمات الحكومية بحسب القطاعات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

٢ – تقييم مبدئي للأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتخصيص.

٣ – تحديد معايير اختيار مشاريع التخصيص المستهدفة بما يتوافق مع أهداف وأولويات الخطط الإنمائية والمالية للسلطنة.

٤ – إجراء التقييم المبدئي للأوضاع التشغيلية والفنية والتنظيمية المتعلقة بمشاريع التخصيص المستهدفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق.

٥ – تقييم نتائج أداء مشاريع التخصيص السابقة، وآثارها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.

المادة (٧)

تقوم الهيئة في ضوء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة بإعداد برنامج التخصيص ورفعه إلى المجلس، تمهيدا لاعتماده من مجلس الوزراء، على أن يتضمن البرنامج على وجه الخصوص الآتي:

١ – الأهداف والمنافع الاقتصادية المراد تحقيقها من برنامج التخصيص، وبما ينسجم مع أهداف وغايات الخطط، والتوجهات الاقتصادية، والسياسات المالية العامة.

٢ – أولويات التخصيص ضمن القطاعات المختلفة.

٣ – مشاريع التخصيص المقترحة.

٤ – بيان نسبة التخصيص وأسلوب التنفيذ.

٥ – بيان أهم الجوانب القانونية والمالية التنظيمية التي تتعلق بمشاريع التخصيص والتحديات والمخاطر التي قد تواجه تنفيذ برنامج التخصيص، وطرق معالجتها.

٦ – الإطار الزمني لتنفيذ برنامج التخصيص.

الفصل الثاني
إجراءات التعاقد مع الاستشاريين

المادة (٨)

يكون التعاقد مع الاستشاري عن طريق مناقصة عامة أو محدودة وفقا لطبيعة المشروع. ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة أن يكون التعاقد بطريق الإسناد المباشر، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس.

المادة (٩)

تعد الهيئة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات الاستشاريين الراغبين في التعاقد مع الهيئة، وتدعو إلى القيد فيه بموجب إعلان لمن تتوافر فيهم شروط الكفاءة الفنية، وحسن السمعة، والخبرة العالمية في مجال عقود التخصيص بحسب تخصصهم، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها للقيد.

المادة (١٠)

يكون الإعلان عن المناقصة العامة لاختيار الاستشاري، من خلال النشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي وسيلة أخرى.
وتكون الدعوة إلى المناقصة المحدودة لاختيار الاستشاري لعدد لا يقل عن (٢) اثنين من الاستشاريين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٩) من هذه اللائحة، وذلك بموجب خطابات رسمية، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعين تضمينها في الإعلان عن المناقصة العامة.

المادة (١١)

يكون طرح مناقصة اختيار الاستشاريين على أسس فنية مفصلة، ومناسبة لطبيعة التعاقد، ويجوز أن تتضمن إجراءات الطرح تحديد مواعيد لتلقي استفسارات المتنافسين، والرد عليها من قبل الهيئة، على أن يتاح الرد على الاستفسارات لجميع المتنافسين، وللهيئة أن تدعو المتنافسين لعقد لقاءات.

المادة (١٢)

تعد الهيئة كراسة شروط ومواصفات اختيار الاستشاريين باللغة العربية، أو الإنجليزية أو بكلتيهما، ويجب أن تحدد في كراسة الشروط والمواصفات اللغة التي يتعين على الاستشاري تقديم عرضه، وكافة مرفقاته بها، على أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص البيانات الآتية:

١ – التعليمات لمقدمي العطاءات.

٢ – القطاع الذي يندرج ضمنه مشروع التخصيص.

٣ – التزامات ونطاق عمل الاستشاري منذ بدء التعاقد، وحتى انتهاء مدة أعماله في مشروع التخصيص.

٤ – تحديد المستندات والنماذج المالية الواجب ملؤها بمعرفة الاستشاريين المتنافسين كجزء من عروضهم المالية.

٥ – آلية تقييم العطاءات.

٦ – إجراءات الطرح.

٧ – مواعيد تلقي الاستفسارات، والرد عليها.

٨ – مواعيد تلقي العطاءات، والبت فيها.

المادة (١٣)

تقدم العطاءات في المناقصات العامة والمحدودة لاختيار الاستشاري إلى الهيئة، التي تتولى رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس للبت فيها.

المادة (١٤)

يتم تلقي العطاءات في المكان والموعد المحددين في كراسة الشروط والمواصفات، وطبقا للإجراءات المبينة فيها، ويراعى تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي.

المادة (١٥)

تعتبر العطاءات المقدمة من الاستشاريين سارية وملزمة لأصحابها طوال مدة سريان العطاءات المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويجوز للهيئة – قبل موعد فتح مظاريف العطاءات المالية – أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد مدة سريان عطاءاتهم لمدة تحددها الهيئة.

المادة (١٦)

تتم الترسية على صاحب العطاء الأفضل بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، ويجب على الهيئة إخطار صاحب العطاء الفائز خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترسية.

المادة (١٧)

يكون تقييم المشروع العام من قبل الاستشاريين، وفقا للأسس والمعايير والإجراءات الآتية:

١ – تحديد أصول المشروع العام على أن يتم تصنيف الأصول وتبويبها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

٢ – تحديد خصوم المشروع العام، والعمل على تقديم التوصيات المناسبة بشأن ما يمكن تسويته قبل عملية التخصيص، وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

٣ – إعداد قائمة بالالتزامات التعاقدية والقانونية، وأثرها على تخصيص المشروع، والتوصيات بهذا الشأن.

٤ – إعداد تقرير مالي، وتحليل أداء المشروع العام خلال مدة يتم الاتفاق عليها عند التعاقد مع الاستشاري، وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع.

٥ – إعداد تقرير فني عن أصول المشروع العام ومعدلاته استهلاكه، والتوصيات المناسبة بشأن تطويرها مع الأخذ في الاعتبار العمل الافتراضي لهذه الأصول.

٦ – تقييم وضع المشروع العام في السوق المحلي، أو في الأسواق التي يتعامل معها مع تحليل الوضع التنافسي له وتطوره.

٧ – تحديد فئات المستفيدين لمخرجات المشروع العام، وتطورها.

٨ – تقديم تقرير بجميع المزايا والإعفاءات والدعم التي يتمتع بها المشروع العام، وأثرها على أداء المشروع مع بيان ما يترتب على وقفها – إن وجدت -.

٩ – بين بأملاك الدولة العقارية التي ينتفع بها المشروع العام، مع تقديم قيمة حق الانتفاع – إن وجدت -.

١٠ – تقييم شامل للمشروع العام على أساس فني ومالي باتباع أفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها عالميا في التقييم.

١١ – إعداد الميزانية التقديرية للمشروع العام وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

١٢ – أي أسس أو معايير أو إجراءات تحددها الهيئة.

وتتولى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية بشأن نتائج التقييم، قبل اعتمادها من المجلس.

المادة (١٨)

يكون تقييم الشركات الحكومية، والمساهمات الحكومية من قبل الاستشاريين، وذلك من خلال تقدير القيمة العادلة وفقا للأسس والمعايير والإجراءات المتعارف عليها دوليا، مع الأخذ بعين الاعتبار الآتي:

١ – تقديم وصف كامل عن الشركة متضمنا الآتي:

أ – أغراض الشركة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.

ب – الالتزامات التعاقدية، والقانونية للشركة.

ج – أصول الشركة، وتبويبها، وتصنيفها حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها، والتوصيات بشأن تطويرها، أو التصرف فيها.

د – التزامات الشركة، وخصومها المترتبة عليها.

٢ – تقديم تقرير بجميع أنواع الدعم، والمميزات، والإعفاءات التي تتمتع بها الشركة، وأثرها على أداء المشروع، مع بيان ما يترتب على وقفها.

٣ – بيان بأملاك الدولة التي تنتفع بها الشركة، مع تقدير قيمة الانتفاع، إن وجدت.

٤ – تقييم وضع الشركة في السوق المحلي، أو في الأسواق التي تتعامل معها، مع تحليل الوضع التنافسي ومصادر المنافسة، إن وجدت.

٥ – أي أسس أو معايير أو إجراءات تحددها الهيئة.

وتتولى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية بشأن نتائج التقييم، قبل اعتمادها من المجلس.

المادة (١٩)

ترفع الهيئة نتائج تقييم الدراسات التي أجراها الاستشاريون المشار إليها في المادتين (١٧) و(١٨) من هذه اللائحة إلى المجلس، وذلك لاعتماد القيمة العادلة، والتي ستعتمدها الهيئة كمؤشر مرجعي عند تقييم العروض المالية المقدمة في مشاريع التخصيص.

الفصل الثالث
مشاريع التحويل لشركات

المادة (٢٠)

يجوز للمجلس، بناء على طلب الجهة المختصة، أو من تلقاء نفسه، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، تحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة عمانية تكون مملوكة بالكامل للحكومة، بغرض رفع مستوى كفاءة إدارة، وتشغيل المشروع العام، أو تمهيدا لتخصيصه، شريطة إعداد دراسة حول مبررات التحويل، على أن تتضمن على وجه الخصوص العناصر الآتية:

١ – الدراسات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية للمشروع العام المراد تحويله إلى شركة.

٢ – الدراسات المالية والاستثمارية المتعلقة بتقييم المشروع العام، وتقدير التكاليف والمنافع.

٣ – الخيارات الممكنة لتحويل المشروع العام إلى شركة، ووضع التوصيات المناسبة بشأنه.

٤ – إعداد الضوابط التنظيمية لسير عمل الشركة في سبيل تقديم الخدمة، أو تطويرها.

٥ – وضع المقترحات اللازمة لتسوية، ومعالجة أوضاع الموظفين في المشروع العام.

٦ – تحديد إجراءات متابعة، وتقييم أداء الشركة بعد تحويلها.

٧ – وضع الإطار، والبرنامج الزمني اللام لتنفيذ عملية التحويل، والموافقات اللازمة.

٨ – متطلبات جاهزية الشركة لبدء عملية التخصيص.

المادة (٢١)

ترفع الهيئة أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال – الدراسة المشار إليها في المادة (٢٠) من هذه اللائحة وتوصيتها في هذا الشأن إلى المجلس بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر المجلس قراره بالرفض أو الموافقة، وتتولى الهيئة إخطار الجهة المختصة بقرار المجلس. ويتولى المجلس في حالة الموافقة رفع مقترح تحويل المشروع العام إلى شركة إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

المادة (٢٢)

يكون تأسيس شركة المشروع وفقا لقانون الشركات التجارية، على أن تكون مملوكة بالكامل للحكومة ممثلة في وزارة المالية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة وفقا للآلية التي يحددها مجلس الوزراء. ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقارير نصف سنوية تشتمل على بيان تفصيلي بما قام به من أعمال وما اتخذه من إجراءات في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص، على أن يلتزم بما يصدره المجلس في هذا الشأن من قرارات تكون لازمة لإتمام عملية التخصيص.

الفصل الرابع
إجراءات طرح مشروع التخصيص

المادة (٢٣)

لا تسري أحكام هذا الفصل، والفصل الخامس من هذه اللائحة على مشروع التخصيص الذي ينفذ عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص وتسري عليه الأحكام المنظمة له وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٤)

يجوز للهيئة استطلاع مدى رغبة القطاع الخاص في مشروع التخصيص قبل اتخاذ إجراءات طرحه، من خلال الدعوة لتقديم طلب إبداء رغبة في مشروع التخصيص، وذلك في الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.

المادة (٢٥)

يجوز للهيئة تأهيل المستثمرين المتنافسين على مشروع التخصيص قبل طرحه، على أن تراعي
على وجه الخصوص الإجراءات الآتية:

١ – إعداد مستند التأهيل، ووضع معاييره، والمستندات اللازمة، وثمنه.

٢ – الرد على استفسارات طالبي التأهيل، مع إتاحة هذا الرد لكافة طالبي التأهيل.

٣ – فحص طلبات التأهيل، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة.

٤ – دراسة طلبات التأهيل بعد استيفائها، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل الموضوعة، واستبعاد غير المطابق.

٥ – أي إجراءات أخرى يحددها المجلس.

وترفع الهيئة توصياتها إلى المجلس للاعتماد.

المادة (٢٦)

تقوم الهيئة بالإعلان عن الدعوة للتأهيل لمشروع التخصيص في الموقع الإلكتروني، وأي وسيلة أخرى وفقا لطبيعة المشروع، على أن يتضمن الإعلان على وجه الخصوص الآتي:

١ – موجزا عن مشروع التخصيص.

٢ – الخبرات المطلوبة للتأهيل.

٣ – الملاءة المالية.

٤ – المدة الزمنية المقررة لتقديم طلبات الحصول على وثائق التأهيل، ومكان تقديمها، والعنوان البريدي أو الإلكتروني بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدة تقديم طلبات التأهيل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.

٥ – الميعاد النهائي لتقديم وثائق التأهيل، محددا بالتاريخ والساعة.

المادة (٢٧)

يجب على الراغبين في المنافسة على تنفيذ مشروع التخصيص أن يتقدموا لمرحلة التأهيل في صورة مستثمر منفرد، أو في صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر. وفي حالة تقديم طلب التأهيل من تحالف، فيجب تحديد الممثل القانوني لهذا التحالف، يتولى تمثيلهم في إجراءات التأهيل.

المادة (٢٨)

يتعين عند تقييم طلبات التأهيل المقدمة من التحالف النظر في مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف، وما إذا كانوا مجتمعين يستوفون معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خلال تحالف آخر، أو إجراء أي تغيير في التحالف، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة (٢٩)

يجوز للهيئة أن تطلب من المستثمر طالب التأهيل الإيضاحات، والمستندات التي تراها لازمة لدراسة طلب التأهيل المقدم منه، على أن يتضمن طلب الهيئة تحديد موعد نهائي للرد عليه، كما يجوز للهيئة استدعاء ممثل للمستثمر طالب التأهيل لعرض طلبه، أو تقديم ما تطلبه الهيئة من إيضاحات.

المادة (٣٠)

يتم تقييم طلبات التأهيل وفقا لما تضمنته الشروط الواردة في وثائق التأهيل، وبناء على المعايير الآتية:

١ – الملاءة المالية للمستثمر طالب التأهيل.

٢ – السجلات السابقة للمستثمر طالب التأهيل.

٣ – المشاريع التي تم تنفيذها مسبقا للمستثمر طالب التأهيل.

٤ – خبرات البناء والتشغيل والصيانة لدى المستثمر طالب التأهيل.

٥ – أي معايير أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٣١)

تخطر الهيئة المستثمرين طالبي التأهيل بقائمة المؤهلين بأي وسيلة تراها مناسبة، وللمستبعدين منهم التظلم من قرار الهيئة وفقا للمادة (٥٣) من هذه اللائحة.

المادة (٣٢)

تقوم الهيئة بإعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع التخصيص باللغة العربية، أو الإنجليزية، أو بكلتيهما، على أن يحدد في الكراسة اللغة التي يتعين على مقدمي العطاءات تقديم العطاءات والمراسلات بها، وفي حال تعدد هذه اللغات، يجب أن تحدد الكراسة اللغة المعول عليها في حال التعارض بينها، وبين اللغة الأخرى.
وفي جميع الأحوال ترفع كراسة الشروط إلى المجلس لاعتمادها.

المادة (٣٣)

يجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة بمشروع التخصيص، الآتي:

١ – بيانا تفصيليا بأصول مشروع التخصيص، وخصومه، والتزاماته.

٢ – المعلومات الأساسية عن مشروع التخصيص، وأهدافه، وشروط التعاقد.

٣ – الشروط الفنية، والمالية اللازمة توافرها في العطاء.

٤ – الوثائق والمستندات الواجب تقديمها، والمواعيد، والإجراءات التي يجب مراعاتها، والالتزام بها.

٥ – الميعاد النهائي بالتاريخ والساعة لتقديم العروض.

٦ – أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

المادة (٣٤)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين، لشراء كراسة الشروط، وتسلم الهيئة مقدم العطاء إيصالا معتمدا ومختوما بخاتمها يفيد سداده ثمن الكراسة.

المادة (٣٥)

تحدد مدة (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ الدعوة لشراء كراسة الشروط، ولا تقبل العطاءات إلا من الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، وأداء ثمنها، وتقديمها في الموعد المحدد.

المادة (٣٦)

يجوز للهيئة أن تضمن إجراءات الطرح موعدا لتلقي الاستفسارات من المستثمرين مقدمي العطاءات، والرد عليها، شريطة أن يتاح ذلك لجميع المستثمرين مقدمي العطاءات.

المادة (٣٧)

يجوز للهيئة إجراء تعديلات على كراسة الشروط قبل انتهاء موعد تقديم العطاءات، شريطة إتاحة مدة زمنية كافية للمستثمرين مقدمي العطاءات لأخذ تلك التعديلات في الاعتبار عند تعديل أو إعداد عطاءاتهم.
وتصدر تلك التعديلات بموجب ملحق مختوم بخاتم الهيئة، على أن يتم دعوة مقدمي العطاءات الذين قاموا بشراء كراسة الشروط لتسلم ملحق التعديلات، وذلك بدون مقابل.

المادة (٣٨)

يقوم المستثمر المؤهل بإعداد نسخة أصلية واحدة من العرض، والتوقيع عليه، وختمه، وتقديم العدد الذي تحدده كراسة الشروط من النسخ المصورة للعرض.

المادة (٣٩)

يجب أن يتضمن مظروف العرض التأمين المؤقت وكافة المستندات والمتطلبات المنصوص عليها في كراسة الشروط، وسعر شراء الحصص المعروضة للبيع في مشروع التخصيص المحددة بكراسة الشروط.
ويكون التأمين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من أي قيد أو شرط، وغير قابل للإلغاء، صادر من المستثمر لصالح الهيئة من أحد المصارف العمانية، أو من فرع لمصرف أجنبي مسجل لدى البنك المركزي العماني، على ألا تقل مدة سريان هذا الخطاب عن (٩٠) تسعين يوما على الأقل بعد المدة المحددة لسريان العطاء أو أي تعديل له.

المادة (٤٠)

يجب إغلاق مظروف العرض بطريقة محكمة، وأن يوضع على كل منهما اسم المستثمر مقدم العطاء وبيانات مشروع التخصيص، وكونه نسخة أصلية أم مصورة، على أن تسلم العطاءات بالطريقة التي تحددها الهيئة، في المكان وفي الموعد المحددين لتلقي العطاءات في كراسة الشروط، في مظروف، وعلى الهيئة ترقيم العطاءات المقدمة لها، وتسليم المستثمر مقدم العطاء إيصالا يفيد تقدمه بعطائه.

المادة (٤١)

يجوز للمستثمر مقدم العطاء خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف التقدم بطلب تصحيح أي خطأ مطبعي، أو حسابي في عطائه.

المادة (٤٢)

تعتبر العطاءات المقدمة سارية وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة في كراسة الشروط. ويجوز للهيئة قبل تاريخ فتح مظاريف العطاءات المالية أن تطلب في الوقت المناسب من المستثمرين مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٤٣)

يجوز للهيئة أن تطلب كتابة من المستثمرين مقدمي العطاءات توضيح عطاءاتهم، أو تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بها، ويجب عليهم تزويد الهيئة بالمعلومات، أو التوضيحات الإضافية التي تطلبها الهيئة كتابة، وعلى نفقتهم الخاصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ الطلب.
ويجوز للهيئة الموافقة على تمديد المدة وفق ما تراه مناسبا.

الفصل الخامس
إجراءات الترسية والتعاقد

المادة (٤٤)

تعد الهيئة تقريرا بتقييم العطاءات، متضمنا توصيتها بتحديد المستثمر صاحب العطاء الفائز، وأصحاب العطاءات الذين يلونه في الترتيب من حيث أفضلية العطاءات المقدمة. على أن تتولى الهيئة إخطار صاحب العطاء الفائز، تمهيدا للتفاوض معه، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة (٤٥)

يجوز بناء على توصية الهيئة، وبعد موافقة المجلس في حالة تساوي عطاءين بحيث يمثل كل منهما أفضل العروض المقدمة، الطلب من مقدمي العطاءين المتساويين تقديم عرض جديد في حدود العرض الذي تقدم به كل منهما، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في إلغاء إجراءات طرح مشروع التخصيص أو إعادة طرحه من جديد، دون أدنى مسؤولية، بعد موافقة المجلس.

المادة (٤٦)

يجوز قبول العطاء الوحيد بقرار من المجلس بناء على توصية الهيئة إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – أن تقتضي المصلحة العامة عدم إعادة إجراءات طرح مشروع التخصيص، أو لا تكون ثمة فائدة من إعادتها.

٢ – أن يكون العطاء الوحيد مقبولا، ومطابقا للشروط.

٣ – أن يتماشى العرض مع التقييم المالي المحدد لمشروع التخصيص من قبل الهيئة.

المادة (٤٧)

تتم ترسية مشروع التخصيص على صاحب العطاء الأفضل بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة مشروع التخصيص، وأهميته.

المادة (٤٨)

يجب إخطار صاحب العطاء الفائز كتابيا، بعد اعتماد قرار الترسية من المجلس.

المادة (٤٩)

في حالة انسحاب صاحب العطاء الفائز، أو تخلفه عن التوقيع على عقد التخصيص يصادر التأمين المؤقت المقدم منه، وترفع الهيئة تقريرا بذلك إلى المجلس، مع التوصية بترسية المشروع على المستثمر صاحب العطاء الذي يليه في الترتيب، أو إعادة طرح مشروع التخصيص.

الفصل السادس
عقد التخصيص

المادة (٥٠)

يتم إبرام عقد التخصيص بين رئيس مجلس إدارة الهيئة، وصاحب العطاء الفائز بعد اعتماد قرار ترسيته من المجلس، ويلتزم صاحب العطاء الفائز بعدم التنازل عن العقد إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، ويجب أن يتضمن عقد التخصيص – على وجه الخصوص – الشروط والبيانات الآتية:

١ – تحديد أطراف العقد، وبياناتهم التفصيلية.

٢ – نوع شركة المشروع، وشكلها القانوني.

٣ – إجراءات التصرف في الأسهم المملوكة.

٤ – الإجراءات اللازمة لإتمام الإغلاق المالي لمشروع التخصيص بما في ذلك إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتسديد حصيلة التخصيص، ونقل الملكية.

٥ – الاتفاقيات الواجب إبرامها بين الطرفين، سواء المتعلقة بتنظيم علاقة المساهمين، أو بالعاملين في شركة الشركة، أو بتنظيم علاقة الشركة مع الغير.

٦ – خطط عمل شركة الشركة.

٧ – أي بيانات أو شروط أخرى تحددها الهيئة.

ولا يجوز لصاحب العطاء الفائز التنازل عن العقد إلا بعد موافقة المجلس.

الفصل السابع
تخصيص المشروع العام

المادة (٥١)

في تنفيذ حكم المادة (١٠) من القانون، يجب على صاحب العطاء الفائز بتخصيص المشروع العام تأسيس شركة مساهمة عمانية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بهذا المشروع، كما تحل محله في تنفيذ أغراضه، وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويكون تحديد رأس مال الشركة في عقد التخصيص، وبمراعاة قانون الشركات التجارية.

المادة (٥٢)

تقسم أسهم الشركة المشار إليها في المادة (٥١) من هذه اللائحة، وتحدد قيمتها، وإجراءات طرحها للاكتتاب وفقا للشروط المتفق عليها في عقد التخصيص، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية، وبرنامج التخصيص.

الفصل الثامن
التظلمات

المادة (٥٣)

يجوز لذوي الشأن التظلم للمجلس من أي قرار أو إجراء يرتبط بعمليات طرح مشروع التخصيص أو إبرام عقد التخصيص، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار أو الإجراء، ويقدم التظلم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن يتضمن التظلم موضوع التظلم، وأسانيده، والطلبات، على أن يرفق بالتظلم الأوراق والمستندات المؤيدة له.

المادة (٥٤)

يكون نظر التظلمات الواردة إلى المجلس على النحو الآتي:

١ – يحدد رئيس المجلس مقررا أو أكثر من بين أعضاء المجلس يتولى دراسة ما يحال إليه من تظلمات، وإعداد مسودة القرار في كل تظلم.

٢ – تعرض مسودة القرار على المجلس، وتتم المداولة بشأنه في جلسة سرية بعد الاطلاع على أوراق التظلم، ويجب إثبات ما يتم في الجلسة في محضر يوقع من رئيس المجلس، والأعضاء الحاضرين.

المادة (٥٥)

يجب على المجلس أن يصدر قراره بالبت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠