التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٢) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٢)

تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية، وتحال نسخة منه إلى الدائرة، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠