التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٠ بتعديل الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

2020/2 2/2020 ٢٠٢٠/٢ ٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالبند “أولا” من الملحق رقم (٣) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (٣)
النشيد الوطني

أولا: النشيد

يا ربَّنا احفظ لنا
جلالة السلطان

والشعبَ في الأوطان
بالعزّ والأمان
وليدمْ مؤيدا
عاهلا ممجدا

بالنفوسِ يفتدى
يا عمان نحنُ من عهدِ النبي
أوفياء من كرامِ العرب
فارتقي هام السماء
واملئي الكونَ الضياء
واسعدي وانعمي بالرخاء

2020/2 2/2020 ٢٠٢٠/٢ ٢/٢٠٢٠