التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون جهاز الأمن الداخلي

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

قانون جهاز الأمن الداخلي

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهاز:
جهاز الأمن الداخلي.

الرئيس:
رئيس الجهاز.

المنتسبون:
الضباط وضباط الصف والأفراد وشاغلو الدرجات في الجهاز.

المادة (٢)

يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع جلالة السلطان مباشرة.

المادة (٣)

يؤدي الجهاز وظائفه ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم السلطانية والقوانين التي ينص أي منها على ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والخاصة.

المادة (٤)

يعد التعاون مع الجهاز في سبيل الحفاظ على أمن السلطنة وصيانة منجزاتها واجبا وطنيا، وعلى جميع الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين تقديم المساعدة المطلوبة والعون اللازم لمنتسبي الجهاز في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم.

المادة (٥)

تعتبر المعلومات المتعلقة بتنظيم الجهاز، ومنتسبيه، وأنشطته، ومقاره، ووثائقه، وممتلكاته، وحساباته المصرفية، من أسرار الأمن الوطني التي يحظر إفشاؤها لغير المصرح لهم إلا بموافقة كتابية من الرئيس.

المادة (٦)

يتمتع المنتسبون بدءا من رتبة جندي بصفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

الفصل الثاني
أهداف الجهاز واختصاصاته وصلاحياته

المادة (٧)

يهدف الجهاز إلى ما يأتي:

١ – المحافظة على نظام الحكم في السلطنة ومؤسساتها الرسمية.

٢ – المساهمة في صون كيان السلطنة واستقلالها والمحافظة على أمنها وسلامتها وحماية وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو هدامة، وذلك على أسس من المهنية والشفافية واحترام القانون.

٣ – المساهمة في حماية مبادئ وقيم السلطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية.

٤ – مكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، وأي جرائم أخرى تنص القوانين على اختصاص الجهاز بها.

٥ – المساهمة في حماية اقتصاد السلطنة ومواردها المالية ومكافحة الأنشطة الضارة بالمال العام.

٦ – مكافحة الأنشطة الضارة بأمن السلطنة واستقرارها.

المادة (٨)

يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١ – جمع وتحليل وتقييم المعلومات المتعلقة بأمن السلطنة الداخلي.

٢ – البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي وقائع أو أنشطة أو عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السلطنة واستقرارها، والعمل على مكافحتها والتصدي لها.

٣ – مكافحة التجسس.

٤ – مساندة مجلس الأمن الوطني في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

٥ – تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالأمن الداخلي للسلطنة.

٦ – تقديم الإسناد وإجراء التنسيق الأمني اللازم مع الجهات العسكرية والأمنية في السلطنة.

٧ – التعاون المشترك وتبادل المعلومات مع أجهزة الدول الأخرى لمكافحة أي أعمال تهدد الأمن الداخلي للسلطنة، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

٨ – تقديم الرأي والمشورة لأجهزة الدولة بما يحقق أمن وسلامة السلطنة.

٩ – اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات الأمنية المتعلقة بالأمن الحكومي أو الشخصي أو الوقائي وأمن المعلومات، وغير ذلك.

١٠ – المساهمة في تقييم أداء وكفاءة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها.

١١ – إحاطة رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وكبار المسؤولين فيها عن أهم الملاحظات أو التجاوزات المرصودة في وحداتهم.

١٢ – التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية في السلطنة لتحقيق المصلحة العامة.

١٣ – رصد المتغيرات والظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع وتقييمها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها.

١٤ – استثمار أي فوائض مالية في ميزانية الجهاز أو الدخول في استثمارات أو أنشطة ذات طبيعة مالية لصالح أعماله.

١٥ – إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة باختصاصات الجهاز.

المادة (٩)

يمنح الجهاز البراءة الأمنية أو يحجبها وفق السياسات المقررة، وتكون قراراته في هذا الشأن واجبة التنفيذ.

المادة (١٠)

للجهاز الاطلاع على أي معلومات أو بيانات من أي شخص طبيعي أو اعتباري إذا قدر أنها ذات أهمية أمنية أو ضرورية لقيامه بمهامه، ولا يجوز رفض اطلاعه عليها أو الامتناع عن تقديمها أو إخفاؤها متى كانت بموجب طلب من الرئيس أو من يفوضه.
ويعفى من قدم تلك المعلومات أو البيانات للجهاز من أي مسؤولية جزائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها مترتبة على تقديمها.

المادة (١١)

للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون سلطة الرقابة والتحري بكافة الوسائل المتاحة، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بأمر من جلالة السلطان.

المادة (١٢)

تعد أدلة الإثبات المقدمة من الجهاز سرية، ولا يحق الاطلاع عليها إلا بأمر من المحكمة المختصة وبعد موافقة الرئيس، ويحظر على كل من سمح له بالاطلاع عليها نشرها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال.

المادة (١٣)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المنتسب أو حبسه احتياطيا أو التحقيق معه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الرئيس أو من يفوضه.

الفصل الثالث
إدارة الجهاز

المادة (١٤)

يكون للجهاز رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويكون للرئيس مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني من بين المنتسبين بناء على اقتراح الرئيس، كما يكون للجهاز عدد كاف من المنتسبين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

المادة (١٥)

يؤدي الرئيس قسم الولاء أمام جلالة السلطان قبل مباشرة أعمال وظيفته حسب صيغة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة”.
كما يؤدي كل من يعين في الجهاز قبل مباشرة أعمال وظيفته قسم الولاء أمام الرئيس أو من يفوضه حسب صيغة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة خلال مدة الخدمة وبعدها”.

المادة (١٦)

يباشر الرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في الجهاز.
ويتولى الرئيس الإشراف على شؤون الجهاز، ورسم سياسته، ومتابعة تنفيذها، ويجوز له تفويض أحد مساعديه أو من يراه في ممارسة بعض اختصاصاته دون التقيد بأحكام قانون التفويض والحلول في الاختصاصات.

المادة (١٧)

يكون للجهاز هيكل تنظيمي يصدر بقرار من الرئيس بعد موافقة جلالة السلطان، ويكون للرئيس إنشاء أو تعديل التقسيمات الإدارية التي تكون بمستوى دائرة فأدنى.

المادة (١٨)

يصدر الرئيس اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للجهاز، ولائحة شؤون المنتسبين ومعاملتهم المالية.

المادة (١٩)

يكون الرئيس مسؤولا أمام جلالة السلطان عن مباشرة الجهاز لاختصاصاته، وعن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الجهاز، ووسائل الحصول عليها ومصادرها.

المادة (٢٠)

يرفع الرئيس مباشرة إلى جلالة السلطان التقارير المتعلقة باختصاصات الجهاز، أو غيرها من المسائل ذات الطبيعة الهامة، كما يرفع إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بأعمال الجهاز.

المادة (٢١)

يمثل الرئيس الجهاز في صلاته بالغير، وأمام القضاء، ويجوز للرئيس تفويض بعض المنتسبين لتمثيل الجهاز.

الفصل الرابع
مالية الجهاز

المادة (٢٢)

تكون للجهاز ميزانية سنوية مستقلة، ويقدم الرئيس تقديراتها إلى وزارة المالية، وتدرج رقما واحدا دون تفصيل في الميزانية العامة للدولة ضمن الاعتمادات المخصصة للأمن والدفاع.

المادة (٢٣)

تكون للجهاز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللجهاز حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المقررة قانونا.

المادة (٢٤)

يحدد الرئيس قواعد وإجراءات الإيداع والصرف من بنود الميزانية السنوية، وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها، وتعتبر كافة القواعد والإجراءات سرية.

المادة (٢٥)

لا يجوز الاطلاع أو الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالشؤون المالية للجهاز إلا بموافقة كتابية من الرئيس.

المادة (٢٦)

يتولى الجهاز بذاته الرقابة والتدقيق على حساباته وشؤونه الإدارية والمالية، ولا يخضع في ذلك لأي رقابة كانت من أي جهة أخرى.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠