نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٨ بتحديد اختصاصات وزارة الدفاع واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١١ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
المادة الثانية
تكون لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع – فيما يتعلق بوزارة الدفاع – اختصاصات وصلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/14 14/2020 ٢٠٢٠/١٤ ١٤/٢٠٢٠