التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)،
وعلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA) المحرر في فيينا بتاريخ ١٩ من سبتمبر ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA) وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)

لما كانت الدول الأطراف في هذا الاتفاق (التي ستدعى فيما يلي “الدول الأطراف”) تسلم بأن في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية مجالات اهتمام مشترك يمكن أن يعزز التعاون المتبادل فيها استخدام مواردها المتاحة على نحو فعال وكفء،
ولما كان من وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي “الوكالة”)، المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أن تشجع وتساعد بحوث الطاقة الذرية المستخدمة في أغراض سلمية وتنمية تلك الطاقة وتطبيقها عمليا، وهي الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الوكالة بأن تشجع التعاون التقني فيما بين دولها الأعضاء وبأن تساعد تلك الدول في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية،
ولما كانت الدول الأطراف ترغب في أن تعقد، تحت رعاية الوكالة، اتفاقا يشجع ويقوي أنشطة التعاون التقني، يطلق عليه “الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين”، ويعرف اختصارا باسم “عراسيا”،
ولما كان هذا الاتفاق يرمي إلى أن يحل محل الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين الذي اعتمد في ١٢ حزيران / يونيو ٢٠٠٢م (يشار إليه فيما يلي “عراسيا ٢٠٠٢”)، والذي تم تمديده في ٢٩ تموز / يوليو ٢٠٠٨م وفي ٢٩ تموز / يوليو ٢٠١٤م، والذي من المقرر أن ينتهي سريانه في ٢٨ تموز / يوليو ٢٠٢٠م،
فقد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى
الأهداف

تتعهد الدول الأطراف بأن تشجع وتنسق، بالتعاون فيما بينها مع الوكالة، أنشطة تعاونية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وبأن تنفذ تلك الأنشطة من خلال مؤسساتها الوطنية المختصة.

المادة الثانية
مجلس الممثلين

١ – تعين الدول الأطراف ممثليها لدى عراسيا، ويشكل هؤلاء الممثلون “مجلس ممثلي عراسيا”، وهو أعلى هيئة مسؤولة في هذا الاتفاق عن اتخاذ القرارات، ويجتمع مجلس ممثلي عراسيا مرة واحدة على الأقل سنويا.

٢ – يكون المجلس المذكور مسؤولا عما يلي:

أ – وضع النظام الداخلي الخاص بتنفيذ اتفاق عراسيا،

ب – وضع سياسات اتفاق عراسيا ومبادئه التوجيهية واستراتيجياته،

ج – دراسة المشاريع التعاونية التي تقترحها الدول الأطراف واعتمادها،

د – استعراض عملية تنفيذ المشاريع التعاونية المعتمدة وفقا لهذا الاتفاق وتقييم تلك العملية،

هـ – تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة ليست طرفا في هذا الاتفاق أو لمنظمة إقليمية أو دولية ملائمة أن تشارك في مشروع تعاوني،

و – دراسة أي مسائل أخرى تتعلق أو ترتبط بتعزيز وتنسيق مشاريع تعاونية تخدم أغراض هذا الاتفاق المذكورة في المادة الأولى.

المادة الثالثة
المشاريع التعاونية

١ – يجوز لأي دولة طرف أن تقدم اقتراحا كتابيا بشأن مشروع تعاوني إلى مجلس ممثلي عراسيا الذي يبادر عند استلامه إياه بإبلاغه إلى سائر الدول الأطراف، ويحدد الاقتراح، على وجه الخصوص، طبيعة المشروع التعاوني المقترح وأهدافه ووسائل تنفيذه، ويجوز للوكالة، بناء على طلب الدولة الطرف، أن تساعد في إعداد اقتراح المشروع التعاوني.

٢ – يحدد مجلس ممثلي عراسيا، عند اعتماده مشروعا تعاونيا بمقتضى الفقرة ٢ (ج) من المادة الثانية، ما يلي:

أ – طبيعة المشروع التعاوني وأهدافه،

ب – وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا الصلة،

ج – ووسائل تنفيذ المشروع التعاوني ووسائل التحقق من بلوغ أهدافه،

د – وما يقتضيه الأمر من تفاصيل أخرى ذات صلة.

٣ – اعتماد الوكالة لأي مشروع تعاوني، يعرضه عليها اتفاق عراسيا التماسا لدعمها إياه، يكون محكوما بقواعد الوكالة وممارساتها وإجراءاتها، خاصة تلك المبينة في الوثيقة INFCIRC/267.

٤ – يجوز لأي دولة طرف عضو في الوكالة أن تشارك في أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة، وذلك عن طريق إبلاغ الوكالة ومجلس ممثلي عراسيا بمشاركتها فيه.

٥ – رهنا بأحكام الفقرة (١) من المادة السادسة، يجوز أن يبدأ تنفيذ أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة بمقتضى الفقرة (٣) من هذه المادة بعد تسلم الوكالة بلاغ الموافقة على المشاركة في المشروع من جانب ثلاث دول أطراف.

المادة الرابعة
التزامات الدول المشاركة في مشاريع تعاونية

١ – تتعهد كل دولة طرف مشاركة في مشروع تعاوني (وستدعى فيما يلي “دولة مشاركة”)، رهنا بقوانينها ولوائحها وقدراتها المنطبقة، بتنفيذ الشطر المسند إليها من المشروع التعاوني وفقا للفقرة ٣ (ب) من المادة الخامسة. وعلى كل دولة مشاركة أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

أ – أن توفر ما يلزم لتنفيذ المشروع التعاوني من مرافق علمية وتقنية وموظفين علميين وتقنيين مجانا،

ب – وأن تتخذ كل الخطوات المعقولة والملائمة من أجل الموافقة على قبول العلميين أو المهندسين أو الخبراء التقنيين الذين تسميهم الدول المشاركة الأخرى أو الذين تسميهم الوكالة للعمل في منشآت بعينها، أو للعمل في مرافق تسميها دول مشاركة بغرض تنفيذ المشروع التعاوني،

ج – وأن توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خاضعة لولايتها مجانا.

٢ – تتعهد كل دولة مشاركة بأن تقدم للوكالة، من خلال مجلس ممثلي عراسيا، تقريرا سنويا عن تنفيذ الشطر المسند إليها من المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة، بما في ذلك أي معلومات تراها مناسبة لأغراض هذا الاتفاق.

٣-  تتعهد كل دولة مشاركة، رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخصصات المالية المناظرة، بأن تقدم مساهمة مالية أو غير مالية من أجل تنفيذ المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة تنفيذا فعالا، وتبلغ الوكالة سنويا بأي مساهمة من هذا القبيل.

٤ – يمتنع أي طرف مشارك، وأي موظف تولى هذا الطرف تسميته، عن إفشاء أي معلومات تتعلق بمشاريع عراسيا دون موافقة سائر الأطراف المشاركة.

المادة الخامسة
الفريق العامل التقني

١ – تعين كل دولة مشاركة عضوا ذا اختصاص تقني مناسب منسقا وطنيا للمشروع المنفذ داخل أراضيها أو للمشروع الذي تشترك فيه.

٢ – ينشأ لكل مشروع فريق عامل تقني يتألف من المنسقين الوطنيين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ – تكمن وظائف الفريق العامل التقني فيما يلي:

أ – تحديد تفاصيل تنفيذ كل مشروع تعاوني وفقا لأهدافه،

ب – وتحديد الشطر الذي سيسند إلى كل دولة مشاركة وتعديل هذا الشطر حسب الاقتضاء، رهنا بموافقة تلك الدولة،

ج – والإشراف على تنفيذ المشروع التعاوني،

د – وتقديم توصيات إلى مجلس ممثلي عراسيا وإلى الوكالة بشأن المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة، ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

٤ – يجوز لأعضاء الفريق العامل التقني أن يتفقوا فيما بينهم على الاجتماع كلما اقتضت الضرورة من أجل تنسيق عملية تنفيذ المشروع تنسيقا فعالا. ويجوز للوكالة أن تدعو إلى عقد اجتماع سنوي للفريق العامل التقني من أجل استعراض التقدم المحرز في المشاريع التي اعتمدتها الوكالة.

المادة السادسة
دور الوكالة

١ – رهنا بتوافر الموارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من مشاريع تعاونية منشأة وفقا لهذا الاتفاق، عن طريق برنامج المساعدة التقنية والبرامج الأخرى ذات الصلة. وينطبق على أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للمساعدة التقنية، أو على سائر برامج الوكالة، من قواعد وممارسات وإجراءات.

٢ – تقدم الوكالة دعما سكرتاريا للمشاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممارساتها وإجراءاتها ذات الصلة.

المادة السابعة
الأحكام المالية

١ – يجوز للوكالة، بموافقة مجلس ممثلي عراسيا، أن تدعو أي دولة عضو خلاف الدول الأطراف أو أي منظمة إقليمية أو دولية ملائمة إلى تقديم مساهمة مالية أو غير مالية لمشروع تعاوني اعتمدته الوكالة أو إلى المشاركة التقنية فيه. وتخطر الوكالة الدول المشاركة بأي مساهمة أو مشاركة من هذا القبيل.

٢ – تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجلس ممثلي عراسيا، إدارة المساهمات المقدمة بمقتضى الفقرة (٣) من المادة الرابعة والفقرة (١) من هذه المادة خدمة لأغراض هذا الاتفاق، وفقا للائحتها المالية وغيرها من القواعد المنطبقة. وتمسك الوكالة سجلات وحسابات مستقلة بشأن كل مساهمة من هذا القبيل.

المادة الثامنة
الأمان والتطبيق السلمي

١ – تكفل كل دولة مشاركة، وفقا لقوانينها ولوائحها المنطبقة، أن يجري أثناء تنفيذ المشروع التعاوني تطبيق ما حددته الوكالة في مجال الأمان من معايير وتدابير ذات صلة بهذا المشروع.

٢ – تتعهد كل دولة طرف بألا تستخدم أي مساعدة مقدمة إليها بموجب هذا الاتفاق إلا في أغراض سلمية، وفقا لنظام الوكالة الأساسي.

المادة التاسعة
إخلاء المسؤولية

لا تكون الوكالة ولا أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية ملائمة، تقدم مساهمات وفقا للفقرة (٣) من المادة الرابعة أو الفقرة (١) من المادة السابعة، مسؤولة عن تنفيذ أي مشروع تعاوني بأمان إزاء الدول المشاركة أو إزاء أي شخص يطالب بتعويض من خلال تلك الدول.

المادة العاشرة
النزاعات

يسوى أي نزاع ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بالتشاور بين الأطراف المعنية أو بالتفاوض أو بأي وسيلة سلمية أخرى لتسوية النزاعات تقبلها تلك الأطراف.

المادة الحادية عشرة
العضوية

يجوز لأي دولة عربية آسيوية عضو في الوكالة أن تصبح طرفا في هذا الاتفاق عن طريق إبلاغ مدير عام الوكالة بقبولها هذا الاتفاق، ويخطر المدير العام كل دولة طرف ببلاغات القبول التي يتسلمها.

المادة الثانية عشرة
بدء النفاذ

١ – يبدأ نفاذ هذا الاتفاق عند استلام مدير عام الوكالة بلاغات قبول من ثلاث دول عربية آسيوية أعضاء في الوكالة، وفقا للمادة الحادية عشرة. وفي حال استلام المدير العام للوكالة هذه البلاغات قبل تاريخ انتهاء سريان اتفاق عراسيا ٢٠٠٢م، بصيغته التي تم تمديدها في ٢٠٠٨م وفي ٢٠١٤م، يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في تاريخ انتهاء سريان الاتفاق المذكور أي في ٢٨ تموز / يوليو ٢٠٢٠م. وإذا أرسلت دول عربية آسيوية أعضاء في الوكالة بلاغات قبولها بعد ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا الاتفاق تجاهها من تاريخ استلام المدير العام للوكالة بلاغ قبولها.

٢ – يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا الاتفاق عن طريق إرسال بلاغ خطي إلى المدير العام للوكالة. ويصبح هذا الانسحاب ساريا بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ استلام المدير العام للوكالة البلاغ.

تحرر في فيينا في ١٩ أيلول / سبتمبر ٢٠١٧م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، علما بأن نصي كلتا اللغتين متساويان في الحجية.

2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠