نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– د. عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم.
– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
– د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– د. فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.
– أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.
– د. منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة.
– سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.
– المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠