التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/89 89/2020 ٢٠٢٠/٨٩ ٨٩/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة العمل”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “مجلس الخدمة المدنية”، و”وزارة الخدمة المدنية”، و”وزارة القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزارة العمل”.
كما تستبدل بعبارات “رئيس مجلس الخدمة المدنية”، و”وزير الخدمة المدنية”، و”وزير القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزير العمل”.

المادة السادسة

يلغى كل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة العمل

١ – اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالتوظيف في القطاعين: العام، والخاص، وتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واقتراح السياسة العامة للقوى العاملة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – وضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك.

٣ – بحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعاملين في القطاع الخاص حول تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

٤ – تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.

٥ – تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين: العام، والخاص، ومتابعة تنفيذها.

٦ – متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٧ – مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٨ – مراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، قبل اعتمادها من الجهة المختصة.

٩ – إدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

١٠ – تقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، في كافة مجالات العمل، والتنسيق مع الجهة المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.

١١ – عرض طلبات رفع الحد الأدنى للمعاش، وطلبات منح معاش استثنائي في الحالات الفردية المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

١٢ – وضع نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط.

١٣ – تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة، ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

١٤ – تقديم الدعم للجهة المختصة بالتعليم التقني والمهني بهدف تطويره، والتوسع في برامجه، وتخصصاته، وربطها باحتياجات سوق العمل.

١٥ – الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

١٦ – ترشيح الباحثين عن عمل، الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والقطاع الخاص.

١٧ – توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب، لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل.

١٨ – متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين: العام، والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

١٩ – التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية.

٢٠ – دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.

٢١ – تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.

٢٢ – توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.

٢٣ – بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية، والقطاع الخاص.

٢٤ – السعي لتمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية، والقطاعات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص، والمشروعات الوطنية من الكفاءات.

٢٥ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٦ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢٧ – العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢٨ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٩ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/89 89/2020 ٢٠٢٠/٨٩ ٨٩/٢٠٢٠