التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/96 96/2020 ٢٠٢٠/٩٦ ٩٦/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى “وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”الهيئة العامة للتعدين”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الطاقة والمعادن”.
كما تستبدل بعبارات “وزير النفط والغاز”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الطاقة والمعادن”.

المادة السادسة

تلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الطاقة والمعادن

١ – اقتراح السياسات والخطط بشأن قطاعي الطاقة والمعادن، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بقطاعي الطاقة والمعادن، وإعداد الدراسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردهما.

٣ – العمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب ومتطلبات السلطنة، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤ – إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – الإدارة والإشراف على إجراء المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز، وعلى الدراسات الاقتصادية اللازمة لأي مشاريع تتعلق باستغلالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦ – الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز، واستغلالهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز.

٧ – دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز، للاستعانة بها في وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي.

٨ – إبرام اتفاقيات النفط والغاز، والطاقة مع الشركات المتخصصة، والإشراف على تنفيذها لبنود تلك الاتفاقيات.

٩ – رعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز، والطاقة، والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات ذات الصلة.

١٠ – الإدارة والإشراف على الاستثمارات الحكومية في قطاعي النفط والغاز داخل السلطنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١١ – إعداد السياسات والخطط الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة، وتنمية قطاع التعدين، في إطار السياسة الوطنية الشاملة للتنمية، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

١٢ – العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٣ – إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية، لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن.

١٤ – نشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية، وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة، وتسهيل الحصول عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٥ – الإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن، وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها.

١٦ – العمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٧ – الموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير، ومتابعة تنفيذها.

١٨ – الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في مجال المناجم والمحاجر، للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات، والاتفاقيات المبرمة معها.

١٩ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٠ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٢١ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٢ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/96 96/2020 ٢٠٢٠/٩٦ ٩٦/٢٠٢٠