نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الخامسة
تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، ويشمل رأس مال الصندوق، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
المادة السادسة
ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
١ – إعداد الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢ – العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣ – إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٤ – تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.
٥ – العمل على إنهاء إجراءات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أنشطتها، بناء على طلب أصحابها، مع إعطاء الأولوية في هذا الخصوص للطلبات المقدمة من المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.
٦ – تشجيع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب، والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر.
٧ – العمل على تشجيع التسويق والترويج لمنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين داخل السلطنة وخارجها من خلال تنظيم المعارض والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٨ – بناء نظام معلومات إلكتروني متكامل مع مركز اتصالات قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات عملها.
٩ – إعداد سجل خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين يتضمن بيان حجمها، وأنشطتها الاقتصادية، وعدد ونوعية العمالة فيها.
١٠ – إنشاء مراكز وحاضنات أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين في مختلف محافظات السلطنة، واستثمارها وإدارتها من قبل المؤسسة، والإشراف والمتابعة على الحاضنات الخاصة التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لما تقرره الهيئة.
١١ – إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
١٢ – تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات الأعمال ومديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
١٣ – وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع مجلس المناقصات لضمان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في السلطنة.
١٤ – ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٥ – العمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مبتكرة لمبادرات القيمة المحلية المضافة.
١٦ – العمل على دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية الناتجة من سلسلة القيمة المحلية المضافة، لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الاستفادة منها.
١٧ – تمويل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين لإنشاء وتوسعة مؤسساتهم، أو أنشطتهم، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
١٨ – وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص النسبة المعتمدة من البنك المركزي العماني من القروض التجارية لهذه المؤسسات.
١٩ – التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير رأس المال المبادر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٢٠ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
٢١ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٢٢ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
٢٣ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
2020/107 107/2020 ٢٠٢٠/١٠٧ ١٠٧/٢٠٢٠