نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة، وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م، الموقعة بتاريخ ٩ من يونيو ٢٠٢٠م، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية الامتياز المعدلة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.م شركة الغاز العمانية سابقا، واتفاقيات نقل الأصول المرتبطة بها، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/122 122/2020 ٢٠٢٠/١٢٢ ١٢٢/٢٠٢٠