التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

2020/151 151/2020 ٢٠٢٠/١٥١ ١٥١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ من مايو ٢٠٢٠م، بشأن تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد، والمنشآت، والمؤسسات العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة، والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

١ – اللجنة: اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

٢ – التجمعات: تجمع أكثر من أسرة، أو أي تجمع يتكون من (٥) خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد، أو محدد، دون أن تربطهم علاقة سكنية.

٣ – الجهات المختصة: وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة السياحة، الهيئة العامة لحماية المستهلك، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، وأي جهة أخرى ذات اختصاص.

المادة (٢)

تتولى شرطة عمان السلطانية، والجهات المختصة مراقبة مدى التزام الأفراد، والمنشآت العامة، والخاصة بالقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة (٣)

تتولى شرطة عمان السلطانية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة من كل من:

أ – الأفراد.

ب – الأفراد في المنشآت العامة والخاصة.

ج – المنشآت الخاصة.

ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:

أ – استيقاف المشتبه بهم في مخالفة قرارات اللجنة.

ب – ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

ج – دخول المنشآت العامة، والخاصة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة.

د – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة (٤)

لشرطة عمان السلطانية الاستعانة بالجهات المختصة في تطبيق أحكام هذه الضوابط.

المادة (٥)

تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦)

تتولى شرطة عمان السلطانية تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.

المادة (٧)

لشرطة عمان السلطانية توقيف الشخص المخالف لمدة (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة من الادعاء العام.

المادة (٨)

لا يحول توقيف المخالف دون فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وفي جميع الأحوال يجوز إقامة الدعوى العمومية بشأن المخالف.

ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١ الامتناع عن إجراء الفحص الخاص بمرض كورونا ٢٠٠
٢ عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي أو المؤسسي ٢٠٠
٣ عدم التقيد بإغلاق المواقع السياحية، والمحلات التجارية، والأندية، والصالات الرياضية، والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة، والتجميل الرجالية، والنسائية التي قررت اللجة إغلاقها، وأي أنشطة أخرى تقرر اللجنة إغلاقها ٣٠٠٠
٤ الدعوة إلى تجمعات الأفراد، بما في ذلك التجمع في الأعياد، والأفراح، والعزاء، والتجمعات في دور العبادة، وغيرها من التجمعات في الأماكن العامة ١٥٠٠
٥ المشاركة في تجمعات الأفراد، بما في ذلك التجمع في الأعياد، والأفراح، والعزاء، والتجمعات في دور العبادة، وغيرها من التجمعات في الأماكن العامة ١٠٠
٦ عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام، والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى) ٢٠
٧ عدم التقيد بالتدابير، والاشتراطات التي تقررها اللجنة، والجهات المختصة للمحلات، والأنشطة المستثناة من الغلق ١٥٠٠ مع الإغلاق لمدة شهر
٨ الامتناع عن ارتداء سوار التعقب، أو نزعه، أو إتلافه ٣٠٠
٩ أي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة ١٠٠

2020/151 151/2020 ٢٠٢٠/١٥١ ١٥١/٢٠٢٠