التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وإلى لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

٢ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة.

٤ – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير.

المادة الثانية

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة.

المادة الرابعة

في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي).

المادة الخامسة

يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للآتي:

مبلغ الضمان المستندي (الخطي) بالريال العماني

الرسم السنوي بالريال العماني
من

إلى

(١) ريال واحد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
(١٠٠,٠٠١) مائة ألف وواحد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وواحد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
(١,٠٠٠,٠٠١) مليون وواحد فأعلى (٤,٠٠٠) أربعة آلاف

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠