التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها

2020/34 34/2020 ٢٠٢٠/٣٤ ٣٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الثالثة) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

“لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها”.

المادة الثانية

يضاف إلى نص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، تعريف جديد وذلك على النحو الآتي:

٦ – المشروبات المحلاة:
أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة، وذلك على النحو المبين في الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يضاف إلى عجز الجدول الوارد في المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:

أنواع السلع الانتقائية

فئة الضريبة بالنسبة المئوية
المشروبات المحلاة

٥٠

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

جدول بشأن المشروبات المحلاة

أولا: تعد المشروبات الآتية من المشروبات المحلاة:

١ العصائر
٢ مشروبات الرياضيين
٣ المساحيق والمركزات الاصطناعية المنكهة التي تستخدم في تحضير المشروب
٤ شراب الفاكهة
٥ عصائر ونكتار الفاكهة
٦ شراب الشعير
٧ مشروبات القهوة والشاي المحضرة والمعلبة

ويعتبر المشروب (مشروبا محلى) إذا توافر فيه الآتي:

١ – أضيف إليه السكر أو أي مادة أخرى تحتوي على سكر مضاف أثناء عملية الإنتاج.

٢ – إذا كان المشروب جاهزا للشرب، أو كان يحضر بالماء، أو يخلط بالثلج المجروش أو يعالج ليستخدم في صنع الثلج المجروش، أو يخلط مع ثاني أكسيد الكربون، أو مزيجا مما سبق.

٣ – إذا كان المشروب معبأ في زجاجات، أو علب معدنية، أو معبأ بصورة أخرى ليكون جاهزا للشرب أو التخفيف بالماء.

ويشمل السكر المضاف بصفة خاصة:

١ السكروز (Sucrose)
٢ الغلوكوز (Glucose)
٣ الفروكتوز (Fructose)
٤ اللكتوز (Lactose)
٥ الغالكتوز (Lactose)
٦ سكر جوز الهند (Coco sugar)
٧ قصب السكر (Sugar cane)

وتعتبر بدائل السكر من السكر المضاف، والتي تشمل بصفة خاصة:

١ ستفيا (Stevia)
٢ سكرالوز (Sucralose)
٣ سكرين (Saccharin)
٤ اسبرتام (Aspartame)
٥ نيوتام (Neotame)
٦ أسسولفمك (Acesculfame-k)
٧ إيريثريتول (Erythritol)

ثانيا: لا تعد من المشروبات المحلاة المشروبات الآتية:

١ – عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة (١٠٠٪) مائة بالمائة ومنها:

أ – الفاكهة المهروسة.

ب – عصير الفواكه المجففة.

ج – عصير مسحوق الفواكه.

د – المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار والتي لا تحتوي على أي سكر مضاف.

هـ – المشروب المجهز عن طريق خلط السوائل ويتم تقديمه في إناء مفتوح. ولا يعد عصير الفاكهة منزوع الأيونات من عصائر الفاكهة الطبيعية.

٢ – الحليب والألبان ومنتجاتها ومنها:

أ – المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل ويشمل)حليب الحيوانات، الحليب المعاد تصنيعه، بودرة الحليب، اللبن (حليب رائب)، مصل الحليب، مصل الحليب المعاد تصنيعه)، ولا تندرج مادة الكريمة ضمن مفهوم الحليب.

ب – بدائل الحليب مثل حليب الصويا أو اللوز.

ج – حليب الأطفال الصناعي أو تركيبة حليب المتابعة أو أطعمة الأطفال.

٣ – المكملات الغذائية.

٤ – المشروبات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.

٥ – المشروبات القائمة على الحليب: وتشمل أي مشروب قائم على الحليب، يحتوي على (٧٥) مل من الحليب على الأقل لكل (١٠٠) مل من المشروب الجاهز.

٦ – المشروبات البديلة للحليب وتشمل المشروبات التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

أ – تحتوي على (١٢٠) ملجم من الكالسيوم في كل (١٠٠) مل.

ب – مستخرجة من البقوليات والحبوب والمسكرات والبذور أو أي نوع آخر من النباتات.

ج – يتم استخدامها في كافة أو معظم استخدامات الحليب.

د – لديها كثافة مماثلة للحليب.

هـ – لا تتضمن مكونات غازية.

2020/34 34/2020 ٢٠٢٠/٣٤ ٣٤/٢٠٢٠