التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنظيمية لتزيد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

2020/31 31/2020 ٢٠٢٠/٣١ ٣١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كلمنها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة النقل.

ب – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.

ج – الميناء:
كل ميناء تجاري، أو صناعي، أو سياحي، وما يشتمل عليه من مرافق.

د – إدارة الميناء:
الشركة التي تتولى إدارة وتشغيل الميناء.

هـ – منطقة الانتظار:
الحدود الجغرافية البحرية للميناء والمحددة في الرسومات المساحية في اتفاقية إدارة وتشغيل الميناء.

و – الترخيص:
الوثيقة الصادرة من إدارة الميناء التي تسمح بمزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود داخل الميناء، وفي منطقة الانتظار.

ز – المرخص له:
الشركة التي يكون من أغراضها مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود.

ح – السفينة:
كل منشأة تعمل عادة أو معدة للعمل في الملاحة البحرية، وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.

ط – نشاط تزويد السفن بالوقود:
خدمة تزويد السفن بالوقود باستخدام الوسائل البرية أو باستخدام السفينة المرخص لها بذلك، ولا يشمل الوقود المحمول على السفن كبضائع.

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود إلا في أرصفة الميناء أو في منطقة الانتظار التابعة له من قبل المرخص له.

المادة (٣)

تقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى إدارة الميناء، والتي تصدر الموافقة بما لها من صلاحيات في اتفاقية إدارة وتشغيل الميناء.

المادة (٤)

يجب أن ترفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:

أ – عقد تأسيس الشركة، وعنوان المقر الرئيسي.

ب – الخبرة السابقة للشركة.

ج – ما يثبت تسجيل الشركة في السجل التجاري وفقا للقوانين المعمول بها إذا كانت أجنبية.

د – بيان بالمعدات التي تستخدمها الشركة وتحديد مواصفاتها الفنية ومدى كفايتها وملاءمتها للعمل، وشهادات الصلاحية الفنية لها، وخطط الصيانة والإخلاء.

هـ- بيان بمساحة الأرض المطلوب الترخيص بها وموقعها داخل الميناء بغرض تخزين المعدات الثقيلة وصيانتها.

و – الرسومات الهندسية للمنشآت التي ستقوم بتنفيذها.

ز – بيان بوسائل مراقبة الجودة والصحة والسلامة المهنية التي تتبعها في أثناء العمل.

ح – وثيقة التأمين على عملية التزود بالوقود.

ط – دراسة وافية عن مجالات أعمال تزويد السفن بالوقود، والمعدات، والوسائل التي ستستخدم لتنفيذ هذا النشاط.

المادة (٥)

يجب على إدارة الميناء قبل إصدار الترخيص التأكد من استيفاء طالب الترخيص، الآتي:

أ – متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالحصول على ترخيص نقل السوائل، وتقديم خطة الطوارئ ومكافحة التسرب والتلوث.

ب – متطلبات الهيئة العامة للإسعاف والدفاع المدني وقيادة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بتقديم خطة مكافحة الحرائق.

المادة (٦)

في حال استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، يجب على إدارة الميناء قبل إصدار الترخيص إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما.

المادة (٧)

يجب ألا يقل عدد المرخص لهم بمزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين في كل ميناء.

المادة (٨)

يجب على إدارة الميناء إرسال نسخة من الترخيص والاتفاقية المبرمة مع المرخص له إلى السلطة البحرية.

المادة (٩)

يجب على إدارة الميناء إلزام المرخص له تقديم خطة عمل خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، على أن يتم البدء في مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجب في حال عدم الالتزام بما تقدم، سحب الترخيص.

المادة (١٠)

يجب على المرخص له الحصول على ترخيص ملاحي للسفينة المزودة للوقود من خلال وكيل ملاحي، وتصدر السلطة البحرية هذا الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة شروطه ومستنداته، وتكون صلاحيته لمدة (١٢) اثني عشر شهرا.

المادة (١١)

يجب على المرخص له أن يخطر مباشرة أو عبر وكيل ملاحي أو إدارة الميناء مركز خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية في الميناء بتاريخ وتوقيت كل عملية تزويد بالوقود.

المادة (١٢)

يجب على إدارة الميناء إعداد كشف كل (٣) ثلاثة أشهر بعدد السفن التي تم تزويدها بالوقود وكمية ونوعية الوقود التي تم تزويدها بها، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية، ويقدم الكشف إلى الجهات الحكومية الآتية:

– السلطة البحرية.

– مركز مراقبة عمليات التلوث في وزارة البيئة والشؤون المناخية.

– وزارة النفط والغاز.

– الإدارة العامة للجمارك وقيادة شرطة خفر السواحل في شرطة عمان السلطانية.

المادة (١٣)

يلتزم المرخص له بجميع المعايير والضوابط التي تصدرها السلطة البحرية في شأن السلامة والأمن والصحة المهنية والبيئية، ويجب عليه تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة الميناء في مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز لإدارة الميناء إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (١٤)

لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة إدارة الميناء.

المادة (١٥)

يجوز للسلطة البحرية ما يأتي:

أ – فرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني على إدارة الميناء في حال مخالفتها أحكام المواد (٥، ٨، ١٢، ١٣) من هذه اللائحة.

ب – فرض غرامة إدارية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني على المرخص له في حال مخالفته أحكام المادة (١١) من هذه اللائحة، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للسلطة البحرية إلغاء أو سحب الترخيص الملاحي للسفينة المرخص لها بمزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود.

2020/31 31/2020 ٢٠٢٠/٣١ ٣١/٢٠٢٠