التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم ترخيص شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م

2021/46 46/2021 ٢٠٢١/٤٦ ٤٦/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم ترخيص شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، وفقا للجدول المرفق.

م

الخدمة

قيمة الرسم

موعد الاستحقاق

١

إصدار الترخيص

(١٠,٠٠٠,٠٠٠)

عشرة ملايين ريال عماني.

عند تقديم طلب الترخيص لأول مرة.

٢

الرسم السنوي

(٥٪) خمسة في المائة سنويا من إجمالي عمولات التداول وعمولات السوق الثالثة التي تتقاضاها البورصة، وتضاعف هذه النسبة سنويا، وبحد أقصى ٣٥٪.

يبدأ احتسابه بتاريخ ١ من يناير ٢٠٢٢م، ويتم سداده بشكل ربع سنوي خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية شهر مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/46 46/2021 ٢٠٢١/٤٦ ٤٦/٢٠٢١