التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها

2021/171 171/2021 ٢٠٢١/١٧١ ١٧١/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ في الهيئة العامة لسوق المال هيئة تسمى “الهيئة العليا للرقابة الشرعية” ويعمل في شأن نظام العمل بها بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

نظام العمل بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة العليا:
الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون التأمين التكافلي.

الرئيس:
رئيس الهيئة العليا.

المادة (٢)

تشكل الهيئة العليا بقرار من المجلس من (٥) خمسة أعضاء من بينهم الرئيس، على أن تتوفر في (٣) ثلاثة أعضاء منهم على الأقل الشروط الآتية:

١ – أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها.

٢ – أن يكون ملما بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين.

٣ – أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في فقه المعاملات المالية أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسمعة.

ويشترط في العضوين الآخرين أن يكون لديهما خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في مجالات الاقتصاد أو المالية أو القانون أو الأعمال التجارية أو غيرها.

المادة (٣)

تختص الهيئة العليا بالآتي:

١ – المساهمة في وضع السياسة العامة الشرعية المنظمة لعمل الشركات الخاضعة لقانون التأمين التكافلي.

٢ – إبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي.

٣ – المساهمة في تطوير التشريعات المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة بالتأمين التكافلي.

٤ – إبداء الرأي للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي.

٥ – البت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي.

٦ – أي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس متصلة باختصاصات الهيئة العليا.

المادة (٤)

تعقد الهيئة العليا (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو من يحل محله، وأغلبية أعضائها، وتجوز دعوة الهيئة العليا للانعقاد بدعوة من المجلس، أو بطلب يتم تقديمه للرئيس من عضوين من أعضاء الهيئة العليا، وتصدر قرارات الهيئة العليا بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للهيئة العليا الاستعانة بمن تراهم من الهيئة أو خارجها، لحضور اجتماعاتها، والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٥)

تعقد الهيئة العليا اجتماعاتها في الهيئة، ويجوز عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ أي من قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة (٦)

تختار الهيئة العليا في أول اجتماع لها نائبا للرئيس من بين أعضائها يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (٧)

يكون للهيئة العليا مقرر يصدر بتعيينه قرار من المجلس يتولى الاختصاصات الآتية:

١ – توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا لحضور الاجتماعات.

٢ – إعداد بيان بالمسائل المطلوب عرضها على الهيئة العليا مرفقا به مذكرة تفصيلية لكل مسألة، على أن يقوم بتوزيع نسخة منها على كل من رئيس وأعضاء الهيئة العليا قبل الاجتماع بوقت كاف ما لم يكن الاجتماع طارئا فلا يلزم التقيد بهذا الميعاد.

٣ – تدوين أعمال الهيئة العليا في محضر، ويجب أن يتضمن هذا المحضر بيانا بأسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء الذين تخلفوا والموضوعات التي عرضت وما دار بشأنها من مداولات وما اتخذ فيها من توصيات وقرارات، ويتم التوقيع على المحاضر من قبل رئيس الهيئة العليا وأعضائها.

٤ – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا وتقديم موجز بما تم اتخاذه بصددها في كل اجتماع.

المادة (٨)

يجوز للهيئة العليا التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حول المنتجات والخدمات المقدمة منها، كلما تطلب الأمر ذلك.

المادة (٩)

تتحمل الهيئة مكافآت أعضاء الهيئة العليا والمقرر والمخصصات المالية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ويصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٠)

تكون مدة عضوية الهيئة العليا (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

المادة (١١)

يجب على الهيئة العليا رفع تقارير دورية عن أعمالها كل (٦) ستة أشهر إلى المجلس.

المادة (١٢)

يجب على عضو الهيئة العليا الالتزام بالآتي:

١ – عدم القيام بأي معاملات غير اعتيادية مع الجهات التي تقدم لها الآراء الشرعية إلا بعد أخذ موافقة من المجلس.

٢ – الحفاظ على سرية العمل، وأن يتمتع بالاستقلالية والحيدة.

٣ – عدم الجمع بين عضوية الهيئة العليا وأي من لجان الرقابة الشرعية في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة (١٣)

يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة العليا أن يقدم استقالته كتابة إلى المجلس، وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها، وللمجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة (١٤)

يجب على المجلس إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العليا في أي من الأحوال الآتية:

١ – إذا فقد أهليته، أو صدر ضده حكم بالإعسار.

٢ – إذا صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٣ – إذا لم يحضر اجتماعين متتاليين من اجتماعات الهيئة العليا، أو ثلاثة اجتماعات متفرقة خلال السنة، بدون عذر مقبول.

٤ – إذا أخل بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا النظام.

المادة (١٥)

في حالة استقالة أحد أعضاء الهيئة العليا أو انتهاء عضويته لأي سبب من الأسباب يعين المجلس من يحل محله تكملة للمدة المتبقية للهيئة العليا.

2021/171 171/2021 ٢٠٢١/١٧١ ١٧١/٢٠٢١