التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٧٢ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية شركات المساهمة العامة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية 2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 ديسمبر 2021 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٤) الصادر في ٩ / ١ / ٢٠٢٢م. 2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← الهيئة العامة لسوق المال: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢١ بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال وإصدار نظام العمل بها → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م