الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٧٢ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية شركات المساهمة العامة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٤) الصادر في ٩ / ١ / ٢٠٢٢م. 2021/172 172/2021 ٢٠٢١/١٧٢ ١٧٢/٢٠٢١